فوائد حديث : ( أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر ) . حفظ
الشيخ : يستفاد من هذا الحديث: أنه يشترط لصحة نكاح العبد أن يأذن سيده أن يأذن سيده ، طيب إذا أذن فهل هو يزوج نفسه أو لابد أن يزوجه السيد؟ نقول: ظاهر الحديث أنه أذن فله أن يزوج نفسه بخلاف المرأة لو أذن ليها أن تتزوج فليس لها أن تزوج نفسها، وذلك لأن المرأة ليست أهلًا للعقد أصلًا بخلاف العبد فإنه أهل للعقد ولذلك إذا عتق زوّج نفسه ، إذا عتق زوج نفسه، فعدم تزويج نفسه ما دام مملوكا لا لعدم الأهلية ولكن لوجود مانع وهو الملك، طيب إذن للسيد إذا أراد أن يزوج العبد طريقان الطريق الأول: أن يقول ولي المرأة: زوجت عبدك فلانًا ابنتي فلانة، فيقول السيد: قبلت النكاح لعبدي، يقيد ما يقول: قبلت النكاح فقط، قبلت النكاح لعبدي هذه صيغة.
الصيغة الثانية: أن يقول السيد لعبده: تزوج، فيقول ولي المرأة للعبد نفسه، زوجتك بنتي فلانة، فيقول العبد: قبلت.