وعن عثمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ) . رواه مسلم ، وفي رواية له : ( ولا يخطب ) . وزاد ابن حبان : ( ولا يخطب عليه ) . حفظ
الشيخ : قال : " وعن عثمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينكح المحرم ولا ينكِح ) رواه مسلم ، وفي رواية له : ( ولا يخطب ) وزاد ابن حبان : ( ولا يخطب عليه )
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم ) متفق عليه.
ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ) "
.
هذا الحديث بل هذان الحديثان في حكم تزوج المحرِم وتزويج المحرمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا ينكح المحرم ) يعني لا يتزوج، وهذا يشمل المرأة والرجل، فالمرأة لا يجوز أن تنكح، والرجل لا يجوز أن ينكح، وذلك لأن الإنسان إذا نكح وهو محرم فلا يخلو من حالين إما أن يتعجل فيدخل بزوجته، وهذا يؤدي إلى فساد النسك وقد قال تعالى: (( وأتموا الحج والعمرة لله )) .
وإما أن يبقى قلبه معلقًا بالزوجة فيفسد عليه الإقبال على نسكه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كذلك ( ولا ينكح ) أي لا ينكح غيره وهذا في الولي، فإذا كان الولي محرماً فإنه لا يُزوج موليته ولو كانت حلالا، ولو كان زوجها الذي تزوجها حلالاً.
وفي رواية له: ( لا يخطب ) لا يخطب يعني لا يتقدم لشخص يخطب موليته ابنته أو أخته، والحكمة في ذلك: هي تعلق القلب وانشغاله بهذه الخطبة.
وقوله: ( ولا يُخطب عليه ) يعني: المرأة إذا كانت محرمة فإنها لا تُخطب، فنهى عليه الصلاة والسلام عن عقد النكاح وعن وسائله وذرائعه، الوسائل والذرائع هي الخطبة والنكاح العقد.