تتمة شرح حديث : ( إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ) . حفظ
الشيخ : طيب ، الشروط في النكاح الحقيقة أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام ما أدري قسمناها لكم ولا لا ؟
الطالب : لا.
الشيخ : ما قسمناها ، طيب نقسمها الآن إن شاء الله .
الشروط في النكاح الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( ن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ) تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط بمقتضى العقد، وشرط لمصلحة العاقدين ولا ينافي العقد وشرط ينافي العقد.
فالشرط الذي يكون بمقتضى العقد: هو الذي يثبت سواء شرط أو لم يشرط مثل الإنفاق على الزوجة، لو اشترطت المرأة في العقد أن ينفق عليها الزوج، فهذا الشرط ثابت بمقتضى العقد، وشرطه ليس إلا توكيدا ًفقط، لو اشترطت الزوجة أن يقسم لها مثل ضرتها فهذا شرط ثابت بمقتضى العقد وإن اشترطته فهو توكيد، لو اشترط الزوج على الزوجة أن تطيعه فيما يلزمها طاعته فيه؟
الطالب : ثابت بمقتضى العقد.
الشيخ : هذا بمقتضى العقد لا حاجة لشرطه لكن شرطه يكون توكيدًا.
الثاني: ما كان مخالفًا لمقتضى العقد، أي: محرمًا، مثل أن يشترط الزوج على الزوجة ألا تمنعه من الجماع وقت الحيض فهذا الشرط إيش؟ لا يصح وحرام ولا يجوز الوفاء به، ومثل: أن تشترط الزوجة على الزوج أن يقسم لها أكثر من ضرتها أيضاً هذا شرط باطل محرم ولا يجوز الوفاء به، ما عدا ذلك فهو يثبت بالشرط، والأصل فيه الحل إلا ما دل الشرع على المنع، مثل أن تشترط مهراً معيناً تقول مهري ألف درهم مثلاً، أو هو يشترط ألا يزيد المهر على ألف درهم فهذا جائز، ومثل أن تشترط البقاء في بلدها أو البقاء في بيتها فهذا أيضاً جائز، ومثل أن تشترط عليه خادمًا يخدمها، يعني: امرأة تخدمها فهذا جائز، واضح؟ والأصل في هذا القسم الأصل فيه الحل إلا ما قام الدليل على منعه.
طيب إذا اشترط عليها هو ألا يقسم لها وأن يأتيها متى أراد فهذا جائز على القول الصحيح، يجوز أن يشترط ألا يلزمه قسم لها، لأن هذا حق لها أسقطته، ولهذا أسقطت سودة بنت زمعة حقها من القسم لعائشة عرفتم؟
طيب لو شرطت عليه أن يحج بها ، شرط صحيح ولا غير صحيح؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح، طيب لو شرطت عليه ألا ترضع ولدها؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : طيب والوالدات يرضعن أولادهن الظاهر أن هذا غير صحيح إلا إذا قيل: يصح ما لم يضطر الصبي إليها، فإن اضطر الصبي إليها ، إن اضطر إليها فإنه لا يصح .
على كل حال: اعلموا أن الأصل في هذا هو الحل والجواز إلا ما دل الدليل على منعه، وقد عرفتم ما دل الدليل على منعه.
فالأقسام إذن ثلاثة: ما كان ثابتاً بمقتضى العقد وهذا يكون شرطه إيش؟
الطالب : توكيداً .
الشيخ : توكيداً، وما كان مخالفاً للعقد ، أي ما كان محرماً ، وإن شئتم قولوا ما كان محرماً لأن مسألة مخالفة مقتضى العقد قد تشكل على بعض الطلبة ، نقول ما كان محرماً فهذا باطل ولا يجوز الوفاء به، وما ليس كذلك لا هذا ولا هذا، فالأصل فيه الإباحة حتى يقوم دليل على المنع.
طيب لو شرطت أن لها الخيار قالت لا مانع لكن لي الخيار إذا لم يناسبني الوضع أن أفسخ النكاح؟
الطالب : لا .
الشيخ : قال شيخ الإسلام هذا شرط صحيح، لاسيما إذا قالت: إذا لم يناسبني الوضع مع أهلك فلي الفسخ أو طلب الإنزال في بيت آخر، لأن هذا يقع كثيراً يعني يقع كثيراً أن يكون البقاء مع الأهل غير مناسب، فهي تريد أن تحتاط لنفسها، تقول: على أني أشترط عليك إن لم يناسبني الوضعُ مع أهلك فلي الخيار أو أن تسكنني في مسكن آخر، فهذا الشرط صحيح، لأنه لمصلحة المرأة وليس مخالفاً لمقتضى العقد، ما فيه شيء هذا شرط صحيح ، طيب إذا شرطت أن تكمل دراستها ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : طيب صحيح .
الطالب : نعم .
الشيخ : وإذا أحبت أن تبقى سنين في الدراسة كل يوم تسقط نفسها كل سنة تسقط نفسها بدرس علشان تبقى مع زميلاتها وصحباتها وتطلع .
الطالب : يجوز .
الشيخ : طيب إذن نقول: هذه ينبغي أن تقيد، يقال: نعم أنا أمكنها من الدراسة بشرط إذا قدرنا أن الباقي عليها ثلاث سنوات نجعل لها أربع سنوات أن لا تتجاوز مثلاً أربع سنوات، إذا كان بقي لها أربع سنوات نقول خمس نزيد سنة احتياطاً، أما أن نجعل لها الباب مفتوحاً هذا مشكل، لأن بعض النساء ما يهمها أن تنجح أو ما تنجح ، يهمها أن تطلع، فترسب نفسها في درس وإذا جاءت (( وجاءوا أباهم عشاء يبكون )) تقول: والله رسبت، على كل حال: أنا أقول في هذه المسألة أنه ينبغي أن تقيد لئلا يتخذ وسيلة إلى التلاعب بحق الزوج.
طيب ثم قال المؤلف : " وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ) ".
الطالب : الفوائد .
الشيخ : ذكرناها الفوائد .
الطالب : لا لا .
الشيخ : ما ذكرناها ؟
الطالب : لا .
الشيخ : طيب ما في مانع.
الطالب : لا.
الشيخ : ما قسمناها ، طيب نقسمها الآن إن شاء الله .
الشروط في النكاح الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( ن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ) تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط بمقتضى العقد، وشرط لمصلحة العاقدين ولا ينافي العقد وشرط ينافي العقد.
فالشرط الذي يكون بمقتضى العقد: هو الذي يثبت سواء شرط أو لم يشرط مثل الإنفاق على الزوجة، لو اشترطت المرأة في العقد أن ينفق عليها الزوج، فهذا الشرط ثابت بمقتضى العقد، وشرطه ليس إلا توكيدا ًفقط، لو اشترطت الزوجة أن يقسم لها مثل ضرتها فهذا شرط ثابت بمقتضى العقد وإن اشترطته فهو توكيد، لو اشترط الزوج على الزوجة أن تطيعه فيما يلزمها طاعته فيه؟
الطالب : ثابت بمقتضى العقد.
الشيخ : هذا بمقتضى العقد لا حاجة لشرطه لكن شرطه يكون توكيدًا.
الثاني: ما كان مخالفًا لمقتضى العقد، أي: محرمًا، مثل أن يشترط الزوج على الزوجة ألا تمنعه من الجماع وقت الحيض فهذا الشرط إيش؟ لا يصح وحرام ولا يجوز الوفاء به، ومثل: أن تشترط الزوجة على الزوج أن يقسم لها أكثر من ضرتها أيضاً هذا شرط باطل محرم ولا يجوز الوفاء به، ما عدا ذلك فهو يثبت بالشرط، والأصل فيه الحل إلا ما دل الشرع على المنع، مثل أن تشترط مهراً معيناً تقول مهري ألف درهم مثلاً، أو هو يشترط ألا يزيد المهر على ألف درهم فهذا جائز، ومثل أن تشترط البقاء في بلدها أو البقاء في بيتها فهذا أيضاً جائز، ومثل أن تشترط عليه خادمًا يخدمها، يعني: امرأة تخدمها فهذا جائز، واضح؟ والأصل في هذا القسم الأصل فيه الحل إلا ما قام الدليل على منعه.
طيب إذا اشترط عليها هو ألا يقسم لها وأن يأتيها متى أراد فهذا جائز على القول الصحيح، يجوز أن يشترط ألا يلزمه قسم لها، لأن هذا حق لها أسقطته، ولهذا أسقطت سودة بنت زمعة حقها من القسم لعائشة عرفتم؟
طيب لو شرطت عليه أن يحج بها ، شرط صحيح ولا غير صحيح؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح، طيب لو شرطت عليه ألا ترضع ولدها؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : طيب والوالدات يرضعن أولادهن الظاهر أن هذا غير صحيح إلا إذا قيل: يصح ما لم يضطر الصبي إليها، فإن اضطر الصبي إليها ، إن اضطر إليها فإنه لا يصح .
على كل حال: اعلموا أن الأصل في هذا هو الحل والجواز إلا ما دل الدليل على منعه، وقد عرفتم ما دل الدليل على منعه.
فالأقسام إذن ثلاثة: ما كان ثابتاً بمقتضى العقد وهذا يكون شرطه إيش؟
الطالب : توكيداً .
الشيخ : توكيداً، وما كان مخالفاً للعقد ، أي ما كان محرماً ، وإن شئتم قولوا ما كان محرماً لأن مسألة مخالفة مقتضى العقد قد تشكل على بعض الطلبة ، نقول ما كان محرماً فهذا باطل ولا يجوز الوفاء به، وما ليس كذلك لا هذا ولا هذا، فالأصل فيه الإباحة حتى يقوم دليل على المنع.
طيب لو شرطت أن لها الخيار قالت لا مانع لكن لي الخيار إذا لم يناسبني الوضع أن أفسخ النكاح؟
الطالب : لا .
الشيخ : قال شيخ الإسلام هذا شرط صحيح، لاسيما إذا قالت: إذا لم يناسبني الوضع مع أهلك فلي الفسخ أو طلب الإنزال في بيت آخر، لأن هذا يقع كثيراً يعني يقع كثيراً أن يكون البقاء مع الأهل غير مناسب، فهي تريد أن تحتاط لنفسها، تقول: على أني أشترط عليك إن لم يناسبني الوضعُ مع أهلك فلي الخيار أو أن تسكنني في مسكن آخر، فهذا الشرط صحيح، لأنه لمصلحة المرأة وليس مخالفاً لمقتضى العقد، ما فيه شيء هذا شرط صحيح ، طيب إذا شرطت أن تكمل دراستها ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : طيب صحيح .
الطالب : نعم .
الشيخ : وإذا أحبت أن تبقى سنين في الدراسة كل يوم تسقط نفسها كل سنة تسقط نفسها بدرس علشان تبقى مع زميلاتها وصحباتها وتطلع .
الطالب : يجوز .
الشيخ : طيب إذن نقول: هذه ينبغي أن تقيد، يقال: نعم أنا أمكنها من الدراسة بشرط إذا قدرنا أن الباقي عليها ثلاث سنوات نجعل لها أربع سنوات أن لا تتجاوز مثلاً أربع سنوات، إذا كان بقي لها أربع سنوات نقول خمس نزيد سنة احتياطاً، أما أن نجعل لها الباب مفتوحاً هذا مشكل، لأن بعض النساء ما يهمها أن تنجح أو ما تنجح ، يهمها أن تطلع، فترسب نفسها في درس وإذا جاءت (( وجاءوا أباهم عشاء يبكون )) تقول: والله رسبت، على كل حال: أنا أقول في هذه المسألة أنه ينبغي أن تقيد لئلا يتخذ وسيلة إلى التلاعب بحق الزوج.
طيب ثم قال المؤلف : " وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ) ".
الطالب : الفوائد .
الشيخ : ذكرناها الفوائد .
الطالب : لا لا .
الشيخ : ما ذكرناها ؟
الطالب : لا .
الشيخ : طيب ما في مانع.