وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ، ثم نهى عنها . رواه مسلم . حفظ
الشيخ : ثم قال : " وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاسٍ في المتعة ثلاثة أيام، ثم نهى عنها ). رواه مسلم ".
عام أوطاس هو عام فتح الطائف وهو في نفس الوقت عام فتح مكة، فأحياناً يعبر عنه بعام فتح مكة، لأنه أشهر وأعظم، وتارة يعبر عنه بغزوة أوطاس أو عام أوطاس ، يعبر عنه بعام أوطاس كما في هذا الحديث، وذلك لأن العام اثنا عشر شهراً، فإذا كان فتح مكة في رمضان وكانت غزوة أوطاس في ذي القَعدة فالعام واحد ولا اثنان؟
الطالب : واحد .
الشيخ : واحد ، فيعبر أحياناً بعام الفتح وأحيانا بعام أوطاس، فهذا الحديث إذن لا يعارض ما صح، لأنه حرمها عام فتح مكة لا يعارضه، لأن الزمن واحد، نعم، رخص في المتعة عام أوطاس،
وقوله: ( رخص عام أوطاس )، قد يستفاد منه: أنها كانت في الأول حراماً، لأن الترخيص إنما يكون في المحرم يعني يكون من محرم لا رخصة إلا في مقابلة المحرم، تكون المتعة حُرمت أولاً ثم رُخص فيها ثلاثة أيام ثم نُهى عنها، فتكون حرمت كم؟
الطالب : مرتين .
الشيخ : مرتين أولاً ثم أبيحت ثم حرمت وهذا يشبه ما مر علينا قريباً من تحريم؟
الطالب : مكة.
الشيخ : مكة حيث قال كثير من العلماء: إنها كانت حراماً ثم أحلت للرسول صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار ثم حرمت، وقد سبق لنا الخلاف في هذا، وأن بعض العلماء يرى أنها لم تحرم مرتين وإنما رخص ترخيصاً مؤقتاً للحاجة، وإلا فالأصل وهو التحريم باق.
المتعة اختلف فيها العلماء هل حرمت مرتين أو مرة واحدة؟ فمن العلماء من قال: إنها حرمت مرة واحدة، ومنهم من قال: بل حرمت مرتين، فالذين قالوا إنها حرمت مرتين استدلوا بهذا الحديث : ( رخص عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها ).
عام أوطاس هو عام فتح الطائف وهو في نفس الوقت عام فتح مكة، فأحياناً يعبر عنه بعام فتح مكة، لأنه أشهر وأعظم، وتارة يعبر عنه بغزوة أوطاس أو عام أوطاس ، يعبر عنه بعام أوطاس كما في هذا الحديث، وذلك لأن العام اثنا عشر شهراً، فإذا كان فتح مكة في رمضان وكانت غزوة أوطاس في ذي القَعدة فالعام واحد ولا اثنان؟
الطالب : واحد .
الشيخ : واحد ، فيعبر أحياناً بعام الفتح وأحيانا بعام أوطاس، فهذا الحديث إذن لا يعارض ما صح، لأنه حرمها عام فتح مكة لا يعارضه، لأن الزمن واحد، نعم، رخص في المتعة عام أوطاس،
وقوله: ( رخص عام أوطاس )، قد يستفاد منه: أنها كانت في الأول حراماً، لأن الترخيص إنما يكون في المحرم يعني يكون من محرم لا رخصة إلا في مقابلة المحرم، تكون المتعة حُرمت أولاً ثم رُخص فيها ثلاثة أيام ثم نُهى عنها، فتكون حرمت كم؟
الطالب : مرتين .
الشيخ : مرتين أولاً ثم أبيحت ثم حرمت وهذا يشبه ما مر علينا قريباً من تحريم؟
الطالب : مكة.
الشيخ : مكة حيث قال كثير من العلماء: إنها كانت حراماً ثم أحلت للرسول صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار ثم حرمت، وقد سبق لنا الخلاف في هذا، وأن بعض العلماء يرى أنها لم تحرم مرتين وإنما رخص ترخيصاً مؤقتاً للحاجة، وإلا فالأصل وهو التحريم باق.
المتعة اختلف فيها العلماء هل حرمت مرتين أو مرة واحدة؟ فمن العلماء من قال: إنها حرمت مرة واحدة، ومنهم من قال: بل حرمت مرتين، فالذين قالوا إنها حرمت مرتين استدلوا بهذا الحديث : ( رخص عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها ).