فوائد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء ... ) . حفظ
الشيخ : في هذا الحديث: دليل على ما سبق ، على تحريم نكاح المتعة ، طيب فإذا عقد هل يصح أو لا؟ نقول: لا يصح، إذا عقد فإنه لا يصح، لأن لدينا قاعدة مفيدة لطالب العلم وهي أن ما نهي عنه لذاته لا يكون صحيحاً، ما نهي عنه لذاته لا يكون صحيحاً ولو فعله الإنسان، فلو أراد شخص أن يصلي في أوقات النهي صلاة لا سبب لها فصلى، قام وتوضأ وصلى صلاة مطمئناً فيها خاشعاً فيها.
الطالب : لا تصح.
الشيخ : لا تصح، لا تصح الصلاة، وكذلك لو أن الإنسان عقد نكاح متعة لم يصح النكاح، كل شيء نهي عنه لذاته فإنه لا يصح، لو باع الإنسان بعد نداء يوم الجمعة الثاني لا يصح البيع، باطل البيع ولا ينتقل فيه الملك، يبقى المبيع ملكا للبائع والثمن ملكاً للمشتري ، لا ينتقل ملك هذا لهذا.
فإذا قال قائل: ما الحكمة؟ ليش تقولون هكذا ؟ لماذا لا تقولون إذا فعل المنهي عنه فهو آثم والعقد الصحيح؟ فالجواب: أن في تصحيح العقد مضادة لله ورسوله، لأن تحريم الشرع له يريد من الأمة ألا يبقى له كيان، وإذا صححناه أبقينا له كياناً وصار معتبراً، ويظهر هذا بالمثال: إذا باع شخص بيتاً على إنسان بعد نداء الجمعة الثاني البيع حرام، العقد باطل غير صحيح، لو قلنا: إن البيع حرام والمتعاقدان يأثمان، ولكن العقد نافذ وصحيح كان هذا مضادة للشيء، لأن الشرع إنما نهاك لئلا تعقد ولئلا ينتقل الملك إلى المشتري في المبيع وملك الثمن إلى البائع، فإذا صححناه فهذا ضد ما أراد الشارع، إذن القاعدة: كل ما نُهي عنه لذاته من عبادة أو معاملة إذا وقع من المكلف فهو غير صحيح.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: تحريم لحوم الحمر الأهلية ولو كانت صغيرة؟
الطالب : ولو كانت.
الشيخ : ولو سمينة؟
الطالب : ولو كانت سمينة.
المشيخ : طيب لو اضطر الإنسان إليها جاز الأكل لكن بقدر الضرورة، ودليل ذلك قوله تعالى : (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )) إلى قوله : (( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم )) وإذا كان الخنزير وهو أخبث من الحمار يجوز عند الضرورة فالحمار؟
الطالب : من باب أولى .
الشيخ : من باب أولى، الحمار من باب أولى ، نحن قلنا: الخنزير أخبث من الحمار، لأن الخنزير لم يأت عليه يوم من الدهر وهو طاهر حلال، والحمار قد أتى عليه يوم من الدهر وهو طاهر حلال.
الطالب : لا تصح.
الشيخ : لا تصح، لا تصح الصلاة، وكذلك لو أن الإنسان عقد نكاح متعة لم يصح النكاح، كل شيء نهي عنه لذاته فإنه لا يصح، لو باع الإنسان بعد نداء يوم الجمعة الثاني لا يصح البيع، باطل البيع ولا ينتقل فيه الملك، يبقى المبيع ملكا للبائع والثمن ملكاً للمشتري ، لا ينتقل ملك هذا لهذا.
فإذا قال قائل: ما الحكمة؟ ليش تقولون هكذا ؟ لماذا لا تقولون إذا فعل المنهي عنه فهو آثم والعقد الصحيح؟ فالجواب: أن في تصحيح العقد مضادة لله ورسوله، لأن تحريم الشرع له يريد من الأمة ألا يبقى له كيان، وإذا صححناه أبقينا له كياناً وصار معتبراً، ويظهر هذا بالمثال: إذا باع شخص بيتاً على إنسان بعد نداء الجمعة الثاني البيع حرام، العقد باطل غير صحيح، لو قلنا: إن البيع حرام والمتعاقدان يأثمان، ولكن العقد نافذ وصحيح كان هذا مضادة للشيء، لأن الشرع إنما نهاك لئلا تعقد ولئلا ينتقل الملك إلى المشتري في المبيع وملك الثمن إلى البائع، فإذا صححناه فهذا ضد ما أراد الشارع، إذن القاعدة: كل ما نُهي عنه لذاته من عبادة أو معاملة إذا وقع من المكلف فهو غير صحيح.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: تحريم لحوم الحمر الأهلية ولو كانت صغيرة؟
الطالب : ولو كانت.
الشيخ : ولو سمينة؟
الطالب : ولو كانت سمينة.
المشيخ : طيب لو اضطر الإنسان إليها جاز الأكل لكن بقدر الضرورة، ودليل ذلك قوله تعالى : (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )) إلى قوله : (( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم )) وإذا كان الخنزير وهو أخبث من الحمار يجوز عند الضرورة فالحمار؟
الطالب : من باب أولى .
الشيخ : من باب أولى، الحمار من باب أولى ، نحن قلنا: الخنزير أخبث من الحمار، لأن الخنزير لم يأت عليه يوم من الدهر وهو طاهر حلال، والحمار قد أتى عليه يوم من الدهر وهو طاهر حلال.