وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ) . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان . حفظ
الشيخ : وعن ربيع بن سبرة عن أبيه ، وهو سبرة بن معبد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ).
( إني كنت قد أذنت ) أي: رخصت، وهذا لا يدل على تقدم المنع، لأن الإذن قد يكون بالقول وقد يكون بالإقرار، فقوله : ( كنت ذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم الله إلى يوم القيامة ) وإن الله قد حرم شوف الإذن قال أذنت لكم، التحريم أضافه إلى الله ليزيده قوة وقبولًا وإذعانًا، وإن كان ما حكم به الرسول فهو حكم الله عز وجل لكن هذا أبلغ، لأن الحكم لله عز وجل والرسول مبلغ.
قال : ( وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ) إلى يوم القيامة ما هي القيامة ، يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس، ويسمى يوم القيامة، لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين ولأنه يقام فيه الأشهاد (( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد )). ولأنه يقام فيه العدل (( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة )) .
( فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ) الرسول منع حتى استمرار الإنسان فيه مع أنهم يقولون: إن الاستدامة أقوى من الابتداء، لكن هنا صارت الاستدامة تبعاً للابتداء، قال : ( فمن كان عنده منهن شيئ فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ) نعم يعني أن من عنده امرأة عقد عليها عقد استمتاع فليخل سبيلها، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ، فليطلقها، قال: ( يخل سبيلها ) فليتركها.
ثم قال: ( ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ) آتيتموهن ولا أتيتموهن ؟
الطالب : آتيتموهن .
الشيخ : بالمد ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : الفرق ، آتى بالمد بمعنى أعطى ، وأتى بدون مد بمعنى جاء (( أتى أمر الله )) جاء أمر الله نعم (( ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله )) يعني؟
الطالب : أعطاهم .
الشيخ : أعطاهم ، طيب وإنما نهى عن أن يأخذوا منهن شيئاً، لأنهن استحققن ما أُعطين بما استُحل من فروجهن.
" أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان ".