تتمة شرح حديث : ( ابن مسعود رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له . رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . وفي الباب عن علي ، أخرجه الأربعة إلا النسائي . حفظ
الشيخ : هذا معناه كأنه وقع، طيب فإن طلقها الزوج طلقتين ثم تزوجت بزوج آخر وجامعها ثم طلقها ثم عادت إلى الزوج الأول فهل تعود على طلاق ثلاث أو على ما بقى من الطلاق؟
الطالب : فيه خلاف .
الشيخ : نعم خلاف ابن جني ولا خلاف حقيقي ؟
الطالب : حقيقي .
الشيخ : خلاف حقيقي، يرى بعض العلماء أن النكاح الثاني يهدم ما سبقه من الطلاق، وعلى هذا فتعود للزوج الأول على طلاق ثلاث، ويرى آخرون بأنه لا يهدم، وعلى هذا فتعود إلى الزوج الأول على ما بقى من طلاقها عادت إلى الزوج الأول في المثال ، أنتم تستحضرون المثال الآن؟ طلقها مرتين ثم تزوجت بآخر ثم عادت للأول ، عادت للأول ثم طلقها ؟ لا تحل له مع أن الطلقة التي وقعت واحدة لكنها مبنية على ما سبق، إذن إذا طُلقت ثلاثًا ثم تزوجت بآخر ثم عادت إلى الأول تعود إليه على طلاق ثلاث، إن طلقت أقل من ثلاث ثم تزوجت ثم عادت للأول ؟
الطالب : ما بقي .
الشيخ : على ما بقى من الطلاق، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو الصحيح، فإذا قال قائل: كيف يهدم الزوج الثاني ثلاثة طلقات ولا يهدم الطلقتين مثلًا؟ قلنا: نعم، لأن نكاح الزوج الثاني فيما إذا طلقت ثلاثًا صار له تأثير في الحل للزوج الأول، أليس كذلك ؟ أما نكاحها للزوج الثاني بعد الطلقتين أو بعد الواحدة فليس له أثر، لا يفيد شيئاً، لأن الزوج الأول غير محتاج إليه الآن، فلما لم يكن مؤثراً شيئاً بقى الطلاق السابق على ما كان عليه، ولعموم قوله تعالى : (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف )) ثم قال : (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) فمذهب أحمد رحمه الله في هذه المسألة هو الصحيح.
ثم قال : " في الباب عن علي ، أخرجه الأربعة إلا النسائي" علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهو إذا أطلق فالمراد به عليه ابن أبي طالب إذا قيل عن علي فالمراد به: علي بن أبي طالب، وإذا قيل: عن ابن مسعود فهو عبد الله، وإذا قيل: عن ابن عباس فهو عبد الله، وإذا قيل: عن ابن عمر فهو عبد الله.
الطالب : فيه خلاف .
الشيخ : نعم خلاف ابن جني ولا خلاف حقيقي ؟
الطالب : حقيقي .
الشيخ : خلاف حقيقي، يرى بعض العلماء أن النكاح الثاني يهدم ما سبقه من الطلاق، وعلى هذا فتعود للزوج الأول على طلاق ثلاث، ويرى آخرون بأنه لا يهدم، وعلى هذا فتعود إلى الزوج الأول على ما بقى من طلاقها عادت إلى الزوج الأول في المثال ، أنتم تستحضرون المثال الآن؟ طلقها مرتين ثم تزوجت بآخر ثم عادت للأول ، عادت للأول ثم طلقها ؟ لا تحل له مع أن الطلقة التي وقعت واحدة لكنها مبنية على ما سبق، إذن إذا طُلقت ثلاثًا ثم تزوجت بآخر ثم عادت إلى الأول تعود إليه على طلاق ثلاث، إن طلقت أقل من ثلاث ثم تزوجت ثم عادت للأول ؟
الطالب : ما بقي .
الشيخ : على ما بقى من الطلاق، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو الصحيح، فإذا قال قائل: كيف يهدم الزوج الثاني ثلاثة طلقات ولا يهدم الطلقتين مثلًا؟ قلنا: نعم، لأن نكاح الزوج الثاني فيما إذا طلقت ثلاثًا صار له تأثير في الحل للزوج الأول، أليس كذلك ؟ أما نكاحها للزوج الثاني بعد الطلقتين أو بعد الواحدة فليس له أثر، لا يفيد شيئاً، لأن الزوج الأول غير محتاج إليه الآن، فلما لم يكن مؤثراً شيئاً بقى الطلاق السابق على ما كان عليه، ولعموم قوله تعالى : (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف )) ثم قال : (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) فمذهب أحمد رحمه الله في هذه المسألة هو الصحيح.
ثم قال : " في الباب عن علي ، أخرجه الأربعة إلا النسائي" علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهو إذا أطلق فالمراد به عليه ابن أبي طالب إذا قيل عن علي فالمراد به: علي بن أبي طالب، وإذا قيل: عن ابن مسعود فهو عبد الله، وإذا قيل: عن ابن عباس فهو عبد الله، وإذا قيل: عن ابن عمر فهو عبد الله.