وعن عائشة رضي الله عنها قالت : طلق رجل امرأته ثلاثاً فتزوجها رجل ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال : ( لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول ) . متفق عليه ، واللفظ لمسلم . حفظ
الشيخ : طيب، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( طلق رجل امرأته ثلاثا، فتزوجها رجل ) قوله: ( طلق امرأته ) يعني: مرة، ثم مرة، ثم مرة، وليس المراد: أنه قال: أنت طالق ثلاثا، لأن أنت طالق ثلاثاً في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تعد إلا واحدة، ولكن كلما جاءكم بت طلاقا أو طلقها ثلاثًا فالمراد: واحدة بعد الأخرى، ولهذا في هذا الحديث أو غيره فيه ألفاظ متعددة طلقها آخر ثلاث تطليقات، صريح المهم أنه طلقها مرة بعد أخرى .
( فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها ) يعني قبل أن يجامعها، ( فأراد زوجها الأول أن يتزوجها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول ) متفق عليه واللفظ لسلم .
هذا سبقت الإشارة إليه، وأن الزوج الثاني لا بد أن يجامع الزوجة، فإن عقد عليها وخلا بها دون أن يجامعها ثم طلقها فإنها لا تحل للأول.
وقوله: ( من عسيلتها ) هل العسيلة هي الإنزال أو مجرد الجماع؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الجواب الصحيح: أنها مجرد الجماع، وأنها تحل للأول وإن لم يحصل إنزال، لأن الجماع نفسه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( عسيلة ) ولكن مع الإنزال لاشك أنه أتم.
وعلى هذا فنقول: إنه لا تحل للزوج الأول حتى إيش؟ يجامعها الزوج الثاني، فإن طلقها قبل أن يجامعها ولو كان قد خلا بها أو قبلها أو ضمها أو ما أشبه ذلك ، فإنها لا تحل للزوج الأول لابد من جماع.
طيب بقي علينا مسألة في هذا: هل العبرة بنية الزوجة أو بنية الزوج أو بنية الولي؟ قال الفقهاء: "من لا فرقة بيده لا أثر لنيته ".
الطالب : للزوج.
الشيخ : يكون العبرة بنية الزوج لأنه هو الذي بيده الفرقة، هي لو نوت أنه إذا حللها للزوج الأول عادت للأول ليس بيدها لو قالت للزوج: طلقني، يقول: لا، فالعبرة بنية الزوج، وقال بعض العلماء: بل بنيتها أو نية الزوج، أما كون العبرة بنية الزوج فالأمر ظاهر، لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح، وأما كون نيتها معتبرة، فلأنها قد تسعى إلى إيش؟ إلى أن يفارقها الزوج بأي حيلة، صح؟ يمكن الزوجة أن تسعى حتى يطلقها الزوج ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ماذا تصنع؟
الطالب : تنكد عليه .
الشيخ : تنكد عليه إذا قال: سوي الشاي سوت حليب وبالعكس، أو الحليب أحسن طيب سوي حليب سوت شاهي .
الطالب : ...
الشيخ : أو ما تسوي أصلاً ، نعم كلما أمرها قالت لا، كذلك عند الفراش تتعبه نعم هذا أيضًا ربما يضطر الزوج إلى أن يطلقها، أحياناً بعض النساء تتحدى زوجها تقول له: أنت رجل؟ قال: نعم، أنا أرجل منك، تقول: إن كنت رجلًا فطلقني، مشكلة تأخذه الحمية الآن يفور دمه، فربما يطلقها، كذلك أيضًا ربما يكون الرجل عنده حاجة يعني مدين أو شبهه تقول هي: أنا أعطيك أكثر مما أعطيتني طلقني
على كل حال: هذا القول وجيه جدا إذا علمنا أن هذه الزوجة نيتها سيئة وأنها نكدت على الزوج حتى طلقها لترجع إلى الأول ينبغي أن نمنعها منه، لأنها أرادت الزوج الأول على وجه محرم، لأنه لا يحل لها أن تعصي زوجها أو تتكره لحقوقه فتعاقب بماذا؟ بالحرمان، تعاقب بالحرمان ونقول: الآن لا تحلي للزوج الأول، الآن ربما تبكي على الزوج الثاني، أليس كذلك، يعني لو أن القاضي صار جيدا وقال: خلاص ما عاد تحلي للزوج الأول لأن عرفنا من تصرفك أنك تريدين الأول وتريدين التحليل فالآن لا تحلي للأول، فيما أعتقد أنها سوف تبكي على الثاني وتحاول الرجوع إليه ربما إذا جاءت الثاني قال لها: " الصيف ضيعت اللبن " ما في شيء، وحينئذ تبقى معلقة نسأل الله العافية.
على كل حال: الأصل أن النية لمن ؟ نية الزوج، لأنه هو الذي بيده الفرقة ، ولكن القول بأنه يرجع إلى نية الزوجة قول قوي جدًّا، نعم
( فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها ) يعني قبل أن يجامعها، ( فأراد زوجها الأول أن يتزوجها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول ) متفق عليه واللفظ لسلم .
هذا سبقت الإشارة إليه، وأن الزوج الثاني لا بد أن يجامع الزوجة، فإن عقد عليها وخلا بها دون أن يجامعها ثم طلقها فإنها لا تحل للأول.
وقوله: ( من عسيلتها ) هل العسيلة هي الإنزال أو مجرد الجماع؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الجواب الصحيح: أنها مجرد الجماع، وأنها تحل للأول وإن لم يحصل إنزال، لأن الجماع نفسه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( عسيلة ) ولكن مع الإنزال لاشك أنه أتم.
وعلى هذا فنقول: إنه لا تحل للزوج الأول حتى إيش؟ يجامعها الزوج الثاني، فإن طلقها قبل أن يجامعها ولو كان قد خلا بها أو قبلها أو ضمها أو ما أشبه ذلك ، فإنها لا تحل للزوج الأول لابد من جماع.
طيب بقي علينا مسألة في هذا: هل العبرة بنية الزوجة أو بنية الزوج أو بنية الولي؟ قال الفقهاء: "من لا فرقة بيده لا أثر لنيته ".
الطالب : للزوج.
الشيخ : يكون العبرة بنية الزوج لأنه هو الذي بيده الفرقة، هي لو نوت أنه إذا حللها للزوج الأول عادت للأول ليس بيدها لو قالت للزوج: طلقني، يقول: لا، فالعبرة بنية الزوج، وقال بعض العلماء: بل بنيتها أو نية الزوج، أما كون العبرة بنية الزوج فالأمر ظاهر، لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح، وأما كون نيتها معتبرة، فلأنها قد تسعى إلى إيش؟ إلى أن يفارقها الزوج بأي حيلة، صح؟ يمكن الزوجة أن تسعى حتى يطلقها الزوج ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ماذا تصنع؟
الطالب : تنكد عليه .
الشيخ : تنكد عليه إذا قال: سوي الشاي سوت حليب وبالعكس، أو الحليب أحسن طيب سوي حليب سوت شاهي .
الطالب : ...
الشيخ : أو ما تسوي أصلاً ، نعم كلما أمرها قالت لا، كذلك عند الفراش تتعبه نعم هذا أيضًا ربما يضطر الزوج إلى أن يطلقها، أحياناً بعض النساء تتحدى زوجها تقول له: أنت رجل؟ قال: نعم، أنا أرجل منك، تقول: إن كنت رجلًا فطلقني، مشكلة تأخذه الحمية الآن يفور دمه، فربما يطلقها، كذلك أيضًا ربما يكون الرجل عنده حاجة يعني مدين أو شبهه تقول هي: أنا أعطيك أكثر مما أعطيتني طلقني
على كل حال: هذا القول وجيه جدا إذا علمنا أن هذه الزوجة نيتها سيئة وأنها نكدت على الزوج حتى طلقها لترجع إلى الأول ينبغي أن نمنعها منه، لأنها أرادت الزوج الأول على وجه محرم، لأنه لا يحل لها أن تعصي زوجها أو تتكره لحقوقه فتعاقب بماذا؟ بالحرمان، تعاقب بالحرمان ونقول: الآن لا تحلي للزوج الأول، الآن ربما تبكي على الزوج الثاني، أليس كذلك، يعني لو أن القاضي صار جيدا وقال: خلاص ما عاد تحلي للزوج الأول لأن عرفنا من تصرفك أنك تريدين الأول وتريدين التحليل فالآن لا تحلي للأول، فيما أعتقد أنها سوف تبكي على الثاني وتحاول الرجوع إليه ربما إذا جاءت الثاني قال لها: " الصيف ضيعت اللبن " ما في شيء، وحينئذ تبقى معلقة نسأل الله العافية.
على كل حال: الأصل أن النية لمن ؟ نية الزوج، لأنه هو الذي بيده الفرقة ، ولكن القول بأنه يرجع إلى نية الزوجة قول قوي جدًّا، نعم