قلنا إن من أراد أن يتزوج بنية الطلاق لا يحل له لأجل الغش فإذا كان ولي أمر الزوجة يعلم بنية الزوج فإنه سيطلقها فما حكم ذلك ؟ حفظ
السائل : شيخ قلنا إذا كان يريد الزواج بنية الطلاق لا يحل له للغش ، إذا كان ولي أمر الزوجة يعلم كان بالاتفاق مع أنه سيطلقها فيما بعد .
الشيخ : ويش تقولون ؟
الطالب : ما يجوز .
الشيخ : يصير متعة إذا كان بينهم اتفاق صار متعة .
الطالب : ...
الشيخ : ما يخالف نقول إن علم ، إذا زال الغش صارت متعة .
الطالب : لكن بغير تحديد يا شيخ .
الشيخ : بدون حد إذا عرف أنه متى سافر طلق.
الشيخ : ويش تقولون ؟
الطالب : ما يجوز .
الشيخ : يصير متعة إذا كان بينهم اتفاق صار متعة .
الطالب : ...
الشيخ : ما يخالف نقول إن علم ، إذا زال الغش صارت متعة .
الطالب : لكن بغير تحديد يا شيخ .
الشيخ : بدون حد إذا عرف أنه متى سافر طلق.