رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل آخر نكاح رغبة ولا في نيته أن يكون محللا ثم لم يستطع الجماع لعلة فما حكم رجوعها للأول ؟ حفظ
السائل : هذا رجل طلق امرأته .
الشيخ : طلق امرأته .
السائل : فتزوجها رجل ثاني نكاح رغبة ولا في نيته.
الشيخ : إي نعم ، طلقها كم؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : إذن سبق لنا هذا .
السائل : ويش الي سبق أحسن الله إليك؟
الشيخ : أنه طلق ثلاث ما سبق لنا؟
السائل : إلا إلا المسألة هذه أحسن الله إليك ، المسألة هذه أنا قلت أنه إذا أصابه شيء نحن اشترطنا أن يطأ ، نحن اشترطنا في هذا أن يطأ .
الشيخ : إي نعم نعم ، أن يكون الزوج الثاني الذي نكحها بعد الطلاق الأول لابد أن يجامعها.
السائل : إي لكن أقول أحسن الله إليك هذا شيء خارج .
الشيخ : ما يخالف لو لم يطأ لعلة ، لعلة سواء كان عنيناً أو أصابته عين كما قلت أو أصابه مرض طارئ عجز عن الوطء فلا تحل .
السائل : ما تحل .
الشيخ : أبداً .
السائل : طيب أحسن الله إليك ربما تكون.
الشيخ : هي امرأة رفاعة ويش تقول للرسول ( إنما معه مثل هدبة الثوب ) .
السائل : لكن أحسن الله إليك مثلاً ... هذه مثلاً امرأة أصابتها عين منعت من الزواج مطلقاً يعني الرجل يريدها فأصابها بعين منعت مطلقاً كلما تزوجت رجل عجز عن إتيانها وغشيانها ، فتبقى يعني على هذه الحال ؟
الشيخ : يعني بعد الزوج الأول ؟
السائل : إي بعد الزوج الأول .
الشيخ : تبقى، أو ... وترضى به ولو ما جامعها . نعم يا عبد الرحمن ؟