ما حكم زكاة الحلي .، والأرض ، والبيت ؟ حفظ
السائل : زكاة الحلي يعني ، لو شخص عنده أكثر من طفلة وعندهم ذهب ، هل شرط أن مجموعهم يبلغ النصاب أم الشرط أن كل واحدة تبلغ النصاب ؟
الشيخ : أتقصد الطفلة ولا غير البالغة ؟
السائل : غير البالغة، البالغة .
الشيخ : طيب، ترقع الموضوع ، غير البالغة ، هي ليس عليها كلفة أو تكليف ، إذن ننتقل إلى البالغة حينئذ لا يجوز الجمع بين قيم هذه الحلي لأن كل إنسان كما قال تعالى فى القرآن ((كل نفس بما كسبت رهينة )) .
رفيق الشيخ : شيخ ، أنا هروح أشوف العلاج الشيخ جزاك الله خير ، (( كل نفس بما كسبت رهينة)) السلام عليكم .
السائل : وعليكم السلام
الشيخ : كيف حالك ؟ بخير .
السائل : الحمد لله .
الشيخ : المقصود كل إنسان مكلف بخصوص نفسه كما قال تعالى : (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) ، فإذا كان في البيت بنات بالغات ، ولكل واحدة منهن حلي تختص هي بها ، حينئذ لا يجوز الخلط بين هذه الحلى من الصبايا كلهن ، وإنما لكل واحدة منهن لها حسابها الخاص ، فإن كان حلي فاطمة مثلا بلغ النصاب أخرجت الزكاة .
السائل : والدها يخرج الزكاة .
الشيخ : لا لا هي ... .
السائل : بس ما في عندها مصروف ، يعنى قد يكون ما في عندها دخل تعتمد عليه ، فتعتمد على والدها !
الشيخ : هذه مسألة أخرى ، أنا أردت أبين ما يأتي فقلت فاطمة حليها بلغ النصاب وحال عليها الحول وعليها الزكاة ، مسألة أخرى ، فيه عندها سيولة ولا ما عندها قضية أخرى ، عائشة مثلا أختها أيضا بلغ حليها النصاب فهي مثل أختها ، لكن نفترض الآن فاطمة عندها نصف النصاب، وعائشة عندها نصاب ونصف فلا يجمع بينهما ويخرج عن نصابها ،واضح ؟ طيب ، إذا اتضحت المسألة الآن ما وجدت المشكلة التي أثرتها أنت في آخر الكلام ، فنقول أن إحدهن ما عندها سيولة ، هذا أمر يدبر ، في أحسن الأحوال أن يعينها أبوها أمها أخوها إلخ ، المهم أن تزكي هذا المال ، فلو فرضنا في أضيق السبل أن ما فيش أحد حولها يخرج الزكاة عنها ، حينئذ يجب أن تخرج من نفس الحلي ولو نقص من النصاب فذلك خير لها وأبقى . واضح ؟ طيب .
السائل : شيخ بارك الله فيك ، هل من شروط الزكاة بلوغ الرشد ؟
الشيخ : نعم ، كل عبادة لا يكلف بها الإنسان إلا بعد بلوغ سن الرشد كما قلت ، لقوله عليه السلام ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى ييلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق ) ، ولذلك اختلف الفقهاء بالنسبة لولي اليتيم الذى لم يبلغ سن الرشد ، هل هو مكلف بإخراج الزكاة عن هذا اليتيم إذا بلغ النصاب أم لا ؟ قولان اثنان : أحدهما هو ما سمعت أنفا ، والآخر أنه يجب على ولي اليتيم أن يخرج زكاة مال اليتيم ، لأن هناك حديث رواه الترمذى وغيره ( اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة )، لكن الحديث ضعيف وتفضل .
السائل : باقي سؤال هل الزكاة تتعلق بالعين أم بالذمة ؟
الشيخ : بالعين .
السائل : حق عين ولا حق ذمة ؟
الشيخ : حق العين .
السائل : إذا مالها علاقة بالسن ؟
الشيخ : ما دام حق العين ما لها علاقة بالسنة
الشيخ : بس حق العين باعتبار الفقير يستفيد منه، أما التكليف فقد سبق الجواب عنه .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياك .
الشيخ : أنا شعرت بهذا لذلك ألمحت إليك .
السائل : وإن كان عنده خان من الخمر ، وكان هذا ولي على هذا الخان وأمر صلى الله عليه وسلم أنه يهرق هذا الخان ، أليس دل عليه يعنى أن يكون فيه له ولي أنه يزكي عنه ؟
الشيخ : إيش عنده ؟
السائل : خان . خان .
الشيخ : إيش الخان ؟
السائل : يعني مكان ، مصنع من الخمر ، لما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يرهق هذا فقال هذا لأيتام ، قال : ارهقه الشيخ : ارقه مش أرهقه .
السائل : أليس دل على هذا أن ولي هذا الطفل ممكن مثلا أو وكيل عنه .
الشيخ : هذا ليس له علاقة ، هذا علاقته لأنه لا يجوز الإنتفاع بما حرم الله عارف شفت كيف ؟ لأن السؤال كان ( لي إيتام ولهم زقاق من الخمر أفأبيعها أفأبيعها أفأبيعها قال : لا ، بل اهرقها ) فهو منعه من أن ينتفع بها لصالح الأيتام ، وليس للحديث علاقة بالزكاة . واضح ؟
السائل : نعم واضح .
السائل : متأسفين ، ما تعرفنا على اسمك .
الشيخ : أنا اسمي محمد ناصر الدين الألباني .
السائل : لا إله إلا الله .
الشيخ : لا إله إلا الله .
السائل : كيف حالك ؟ حياك الله .
الشيخ : الله يبارك فيك ، كيف أنت؟
السائل : الحمد لله ، عرفناك من كتاباتك وما عرفنا شخصك إلا اليوم .
الشيخ : نسأل الله أن يجمعنا على الهدى والتقوى وعلى سنة المصطفى .
السائل : اللهم أمين .