تتمة الجواب على سؤال ( عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية إنه صعلوك لا مال له لكن في حديث آخر ( إذا جاء كم من ترضون دينكم وخلقه ) ولم يقل ترضون ماله فكيف الجمع بين هذين الحديثين ؟ ) . حفظ
الشيخ : نعم .
السائل : أنا يا شيخ ؟
الشيخ : نعم أنت .
السائل : أحسن الله إليك يعني في مسألة فيما لو نكح الرجل الثاني المرأة ... ولكن عرض له عارض مثل ...
الشيخ : وين حنا فيها ؟
السائل : هذا أحسن الله إليك يعني مرتبط بعضه ببعض .
الشيخ : هذا في محرمات النكاح .
السائل : لا هذا في الأحاديث الأخيرة .
أقول أحسن الله إليك أصابته عنة صار عنيناً مثلاً أو على سبيل المثال أصابته عين كما يحصل .
الشيخ : إيش؟
السائل : أصابته عين يعني .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : فلم يستطع أن يقرب المرأة .
الشيخ : نعم .
السائل : فهل تحل بهذا أن يعني مجرد هذا للزوج الأول؟
الشيخ : أي زوج أول ، من الزوج الأول ؟
السائل : هذا رجل طلق امرأته .
الشيخ : طلق امرأته .
السائل : فتزوجها رجل ثاني نكاح رغبة ولا في نيته.
الشيخ : إي نعم ، طلقها كم؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : إذن سبق لنا هذا .
السائل : ويش الي سبق أحسن الله إليك؟
الشيخ : أنه طلق ثلاث ما سبق يا جماعة؟
السائل : إلا إلا المسألة هذه أحسن الله إليك ، المسألة هذه أنا قلت أنه إذا أصابه شيء نحن اشترطنا أن يطأ ، نحن اشترطنا في هذا أن يطأ .
الشيخ : إي نعم نعم ، أن يكون الزوج الثاني الذي نكحها بعد الطلاق الأول لابد أن يجامعها.
السائل : إي لكن أقول أحسن الله إليك هذا شيء خارج .
الشيخ : ما يخالف لو لم يطأ لعلة ، لعلة سواء كان عنيناً أو أصابته عين كما قلت أو أصابه مرض طارئ عجز عن الوطء فلا تحل .
السائل : ما تحل ؟
الشيخ : أبداً .
السائل : طيب أحسن الله إليك ربما تكون.
الشيخ : هي امرأة رفاعة ويش تقول للرسول ( إنما معه مثل هدبة الثوب ) .
السائل : لكن أحسن الله إليك مثلاً ... هذه مثلاً امرأة أصابتها عين منعت من الزواج مطلقاً يعني الرجل يريدها فأصابها بعين منعت مطلقاً كلما تزوجت رجل عجز عن إتيانها وغشيانها ، فتبقى يعني على هذه الحال ؟
الشيخ : يعني بعد الزوج الأول ؟
السائل : إي بعد الزوج الأول .
الشيخ : تبقى، أو ... وترضى به ولو ما جامعها . نعم يا عبد الرحمن ؟
السائل : شيخ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ... أنه صعلوك يعني فقير ، وأيضاً أسامة بن زيد فقير .
الشيخ : نعم .
السائل : فكيف يا شيخ قال ذاك فقير وعابه بالفقر وأسامة لم يعبه بالفقير .
الشيخ : من قال لك أنه فقير ؟
السائل : ... كان فقيراً لم يكن ذا مال.
الشيخ : لا .
السائل : ...
الشيخ : نحن نطالبك بالدليل .
السائل : شيخ كان فقير .
الشيخ : نطالبك بالدليل .
السائل : ...
الشيخ : إي ...
السائل : ... نحن علينا أن ...
الشيخ : لا يكون بسند صحيح وإلا لصح إيرادك ولهذا لم تقل يا رسول الله وأسامة فقير نعم؟
السائل : عندما قالت فاطمة قال الرسول إن معاوية صعلوك ، طيب في الحديث الآخر ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه ) ما قال : من ترضون ماله ، كيف الجمع بينهما ؟
الشيخ : هذا صحيح ، هذا إيراد صحيح ، لكن هذا الذي تقول إذا لم يكن ثلاثة خطبوها فإذا خطبها ثلاثة حينئذٍ نقول هذا فقير وذا غني أما إذا كان الخاطب واحدا وهو ممن يرضى دينه وخلقه نقول تزوجيه فهنا المسألة فيها خيار بين ثلاثة خطباء نعم ؟
السائل : شيخ ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجهوه ) ورتب على هذا عقاب ( إلا تفعلوا ) إلى آخر الحديث ، طيب لو جاء إنسان إلى قبيلي وقال ... وما زوجه ...
الشيخ : يخشى ، ويخشى أن الناس إذا تتابعوا على ذلك يعني لا إذا وقعت من فرد واحد أنه يحصل الفتنة والفساد العريض أو الكبير إذا تتباعوا على ذلك أما واحد ربما ما يحصل فتنة ، لكن إذا تتباعوا على ذلك ولم يزوجوه وذهب ألى آخرين ولم يزوجوه وإلى ثالث ورابع وعاشر حصلت فتنة وفساد .
السائل : ...
الشيخ : ما هو على كل حال .
السائل : الأولاد بعض الناس ...
الشيخ : هذا الذي نريد أن يهدم ، ولا صحيح بعض القبائل إذا تزوج إنسان حتى من غير بني عمه وإن كان من القبيلة قالوا لا يمكن يجب أن تطلق وإلا فالمسدس على رأسك ، فعلاً بعضهم غشب يجب أن نلغي هذا .
السائل : كيف نجمع بين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وهنا اجتمع ثلاثة خطاب ؟
الشيخ : هؤلاء ما علم بعضهم عن بعض ما علم بعضهم عن بعض .
السائل : أنا يا شيخ ؟
الشيخ : نعم أنت .
السائل : أحسن الله إليك يعني في مسألة فيما لو نكح الرجل الثاني المرأة ... ولكن عرض له عارض مثل ...
الشيخ : وين حنا فيها ؟
السائل : هذا أحسن الله إليك يعني مرتبط بعضه ببعض .
الشيخ : هذا في محرمات النكاح .
السائل : لا هذا في الأحاديث الأخيرة .
أقول أحسن الله إليك أصابته عنة صار عنيناً مثلاً أو على سبيل المثال أصابته عين كما يحصل .
الشيخ : إيش؟
السائل : أصابته عين يعني .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : فلم يستطع أن يقرب المرأة .
الشيخ : نعم .
السائل : فهل تحل بهذا أن يعني مجرد هذا للزوج الأول؟
الشيخ : أي زوج أول ، من الزوج الأول ؟
السائل : هذا رجل طلق امرأته .
الشيخ : طلق امرأته .
السائل : فتزوجها رجل ثاني نكاح رغبة ولا في نيته.
الشيخ : إي نعم ، طلقها كم؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : إذن سبق لنا هذا .
السائل : ويش الي سبق أحسن الله إليك؟
الشيخ : أنه طلق ثلاث ما سبق يا جماعة؟
السائل : إلا إلا المسألة هذه أحسن الله إليك ، المسألة هذه أنا قلت أنه إذا أصابه شيء نحن اشترطنا أن يطأ ، نحن اشترطنا في هذا أن يطأ .
الشيخ : إي نعم نعم ، أن يكون الزوج الثاني الذي نكحها بعد الطلاق الأول لابد أن يجامعها.
السائل : إي لكن أقول أحسن الله إليك هذا شيء خارج .
الشيخ : ما يخالف لو لم يطأ لعلة ، لعلة سواء كان عنيناً أو أصابته عين كما قلت أو أصابه مرض طارئ عجز عن الوطء فلا تحل .
السائل : ما تحل ؟
الشيخ : أبداً .
السائل : طيب أحسن الله إليك ربما تكون.
الشيخ : هي امرأة رفاعة ويش تقول للرسول ( إنما معه مثل هدبة الثوب ) .
السائل : لكن أحسن الله إليك مثلاً ... هذه مثلاً امرأة أصابتها عين منعت من الزواج مطلقاً يعني الرجل يريدها فأصابها بعين منعت مطلقاً كلما تزوجت رجل عجز عن إتيانها وغشيانها ، فتبقى يعني على هذه الحال ؟
الشيخ : يعني بعد الزوج الأول ؟
السائل : إي بعد الزوج الأول .
الشيخ : تبقى، أو ... وترضى به ولو ما جامعها . نعم يا عبد الرحمن ؟
السائل : شيخ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ... أنه صعلوك يعني فقير ، وأيضاً أسامة بن زيد فقير .
الشيخ : نعم .
السائل : فكيف يا شيخ قال ذاك فقير وعابه بالفقر وأسامة لم يعبه بالفقير .
الشيخ : من قال لك أنه فقير ؟
السائل : ... كان فقيراً لم يكن ذا مال.
الشيخ : لا .
السائل : ...
الشيخ : نحن نطالبك بالدليل .
السائل : شيخ كان فقير .
الشيخ : نطالبك بالدليل .
السائل : ...
الشيخ : إي ...
السائل : ... نحن علينا أن ...
الشيخ : لا يكون بسند صحيح وإلا لصح إيرادك ولهذا لم تقل يا رسول الله وأسامة فقير نعم؟
السائل : عندما قالت فاطمة قال الرسول إن معاوية صعلوك ، طيب في الحديث الآخر ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه ) ما قال : من ترضون ماله ، كيف الجمع بينهما ؟
الشيخ : هذا صحيح ، هذا إيراد صحيح ، لكن هذا الذي تقول إذا لم يكن ثلاثة خطبوها فإذا خطبها ثلاثة حينئذٍ نقول هذا فقير وذا غني أما إذا كان الخاطب واحدا وهو ممن يرضى دينه وخلقه نقول تزوجيه فهنا المسألة فيها خيار بين ثلاثة خطباء نعم ؟
السائل : شيخ ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجهوه ) ورتب على هذا عقاب ( إلا تفعلوا ) إلى آخر الحديث ، طيب لو جاء إنسان إلى قبيلي وقال ... وما زوجه ...
الشيخ : يخشى ، ويخشى أن الناس إذا تتابعوا على ذلك يعني لا إذا وقعت من فرد واحد أنه يحصل الفتنة والفساد العريض أو الكبير إذا تتباعوا على ذلك أما واحد ربما ما يحصل فتنة ، لكن إذا تتباعوا على ذلك ولم يزوجوه وذهب ألى آخرين ولم يزوجوه وإلى ثالث ورابع وعاشر حصلت فتنة وفساد .
السائل : ...
الشيخ : ما هو على كل حال .
السائل : الأولاد بعض الناس ...
الشيخ : هذا الذي نريد أن يهدم ، ولا صحيح بعض القبائل إذا تزوج إنسان حتى من غير بني عمه وإن كان من القبيلة قالوا لا يمكن يجب أن تطلق وإلا فالمسدس على رأسك ، فعلاً بعضهم غشب يجب أن نلغي هذا .
السائل : كيف نجمع بين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وهنا اجتمع ثلاثة خطاب ؟
الشيخ : هؤلاء ما علم بعضهم عن بعض ما علم بعضهم عن بعض .