مناقشة ما سبق . حفظ
الشيخ : طيب أخذنا أظن أن الكفاءة المعتبرة ، قلنا الكفاءة ثلاثة أقسام ، الكفاءة ثلاثة أقسام إيش اسمك أنت؟
الطالب : أنا ؟
الشيخ : إي اسمك.
الطالب : خالد .
الشيخ : يلا يا خالد ، الكفاءة كم قلنا ؟
الطالب : ثلاثة أقسام .
الشيخ : ولا تراجع الكتاب .
الطالب : ما حضرت الدرس .
الشيخ : طيب ، ما شاء الله ثلاثة أقسام ، نعم ؟
الطالب : ثلاثة أقسام : كفاءة في الدين ، كفاءة في العدالة ، وكفاءة في القبيلة ، في النسب .
الشيخ : ... في العدالة .
الطالب : في الدين وكفاءة بالنسب .
الشيخ : قلنا هذا في الدين والثاني ؟
الطالب : في العدالة .
الشيخ : ما ذكرنا العدالة .
الطالب : إلا ذكرنا .
الشيخ : طيب ، العفة ذكرناها ، ذكرنا الدين يدخل فيه العدالة .الدين يدخل فيه العدالة ، قلنا الدين قسمان : قلنا العفة الكفاءة في العفة والثالث ؟
الطالب : في النسب ؟
الشيخ : الكفاءة في النسب ، طيب الكفاءة في الدين ذكرنا أنها قسمان اختلاف دين ، اختلاف دين أو يعني معناه كفر وإيمان واختلاف عدالة ، اختلاف عدالة يعني فسق وطاعة ، أليس كذلك ؟
الطالب : بلى
الشيخ : طيب ، الأول فؤاد.
الطالب : اختلاف الدين .
الشيخ : اختلاف الدين .
الطالب : الكفاءة في الدين إذا اختلف الدين فلا يصح أن يزوج الكافر مسلمة .
الشيخ : نعم مطلقاً .
الطالب : مطلقاً لأنه أعلى منها .
الشيخ : ولو كتابياً ، ولو كان كتابياً يأخذ مسلمة .
الطالب : الكتابي كافر فلا يجوز له أن يزوج مسلمة .
الشيخ : طيب بالعكس.
الطالب : وكذلك المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية لأنه أعلى
الشيخ : لكن لا يجوز أن يتزوج مشركة .
الطالب : نعم .
الشيخ : كذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إذن هذه الكفاءة ، في الدين نقول إذا كانت الزوجة هي العليا فليس الزوج كفؤاً بأي حال ، أنتم معنا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : مسلمة لا يمكن أن تتزوج الكافر لا كتابي ولا غيره، إذا كان بالعكس الزوج هو الأعلى .
الطالب : يجوز .
الشيخ : فيجوز أن يتزوج الكتابية فقط دون غيرها ممن يخالفها في الدين ، أفهمتم يا جماعة ؟ طيب في العدالة والفسق يعني معناه هل يشترط أن يكون الزوج العبد لا يتزوج فاسقة أو بالعكس ؟ نعم ...
الطالب : نعم يشترط .
الشيخ : كيف يشترط يعني معناه الفاسق لا يصح تزويجه ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لا يصح تزويجه .
الطالب : يصح ولكن الأولى أن لا يتزوج .
الشيخ : إذن ليس بشرط ، هل يصح أن يتزوج العدل امرأة فاسقة
الطالب : نعم يصح لكن الأولى عدمه .
الشيخ : ( اظفر بذات الدين ) ولا لا ؟ أجب يا ...
الطالب : هذا من باب الحث .
الشيخ : إي يعني أقول هذا من باب الحث يعني أقول أفضل أن يأخذ امرأة متدينة ، الثاني الكفاءة في العفة .
الطالب : لا يجوز لأن الرجل العفيف لا يتزوج الزانية ولا العكس .
الشيخ : نعم .
الطالب : ...
الشيخ : لا اصبر ، لا يجوز أن يتزوج العفيف بزانية ولا الزانية .بعفيف ، طيب نحتاج إلى دليل .
الطالب : لا ينكح الزاني إلا زانية أو مشركة .
الشيخ : ويش هو هذا الدليل ، هذا ويش هو الدليل ؟
الطالب : آية .
الشيخ : آية ، ما هي بهكذا ، الآية ليست هكذا .
الطالب : لا ينكح الزاني إلا زانية .
الشيخ : ليست هكذا ، نعم يا أخي، أنت يا حسن .
الطالب : قوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) .
الشيخ : أحسنت عرفت الآن ؟ اضبطها .
إذن لا يجوز أن يتزوج رجل بزانية ولا زان بامرأة عفيفة بنص القرآن ، النسب الثالث الكفاءة في النسب ، الأخ .
الطالب : النسب .
الشيخ : إي نعم .
الطالب : هذا يعني جائز .
الشيخ : لا تشترط يعني .
الطالب : لا تشترط .
الشيخ : لا تشترط مطلقاً .
الطالب : مقيدة .
الشيخ : قيد .
الطالب : لأن الحديث ضعيف .
الشيخ : ما بعد وصلنا للدليل ، أنت قيد أعطنا الحكم ، وبعدين ندور الدليل ...
الطالب : شيخ في خلاف القول الأول أنه يشترط يعني أنه يكون طبيعاً فلا يجوز .
الشيخ : يشترط الكفاءة في النسب .
الطالب : الكفاءة في النسب نعم فلا يجوز تزويج غير القبيلي .
الشيخ : فلا تزوج قبيلية بغير قبيلي .
الطالب : والقول الثاني أنه شرط للزوم أن الكفاءة في النسب شرط للزوم بمعنى أنه يمضي العقد ولكن إلو أراد أحد الأولياء أن يعارض فله ذلك فله فسخ العقد وهذان القولان ضعيفان .
الشيخ : الثالث .
الطالب : الثالث أنه لا يشترط لأنه إذا كان مرضياً بدينه وخلقه فإنه يجوز تزويجه ولو كان يعني غير قبيلي وإنما العبرة بالدين .
الشيخ : تمام إذن لاحظوا الآن الكفاءة في النسب إذا كان الأعلى هو الزوج إذا كان الأعلى هو الزوج فهنا لا يقول أحد من العلماء باشتراطه للصحة ولا للوجوب ، إذا كان الأعلى هو الزوج فإنه لا يشترط النسب لا للصحة ولا للزوم ، فلو تزوج قبيلي بغير قبيلية فالنكاح صحيح وهل يملك أحد أن يفسخ النكاح ؟ لا أبداً لا يمكن لأن الأعلى هو ؟
الطالب : الزوج .
الشيخ : الزوج ، إذا كان بالعكس ،العليا هو الزوجة يعني أن تتزوج امرأة قبيلية بغير قبيلي فهنا محل الخلاف هل هو شرط للصحة أو للزوم أو لا لهذا ولا لهذا ؟ والصحيح أنه لا لهذا ولا لهذا ، اضبطوا هذه المسألة بارك الله فيكم ، صارت الكفاءة الآن يا خالد ايش الكفاءة؟ وين أنت ؟
الطالب : لم أحضر الدرس .
الشيخ : الحين حضرت ، الظاهر أنك صدقت لم يحضر قلبك .
الكفاءة إذن في الدين إيش؟
الطالب : والعفة .
الشيخ : والعفة والنسب طيب الدين قلنا إذا كانت الزوجة أو المرأة أحسن نقول المرأة لأنها إلى الآن ما صارت زوجة إذا كانت المرأة هي العليا ها فلا يصح النكاح على كل حال مسلمة لا يتزوجها كافر لا كتابي ولا غير كتابي أليس كذلك يا جماعة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إذا كان الأعلى هو الرجل يعني هو مسلم والمرأة غير مسلمة فإن كانت كتابية جاز النكاح وإلا فلا يجوز ، في العدالة ويش قلنا ، قلنا ليست العدالة شرطاً المكافأة في العدالة ليست شرطاً لا للصحة ولا للزوم ولكن الأفضل أن لا نزوج إلا ذا خلق ودين ولا نتزوج إلا ذات خلق ودين ، العفة لا بد من الكفاءة فلا تزوج العفيفة بفاجر ولا الفاجر ؟
الطالب : العفيفة .
الشيخ : لا تمشون مع ... على كل حال ، لا تزوج العفيفة بفاجر ولا الفاجر بعفيفة هي هي ، إذن لا تزوج العفيفة بفاجر ولا العفيف بفاجرة صح ؟ طيب نأخذ درس ها ؟
الطالب : ...
الشيخ : دخل وقت الأسئلة لكن هل تعتبرون هذا درس؟ إن كنتم تعتبرون هذا درس نسأل نعم يا .