وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( طلق أيتهما شئت ) . رواه أحمد والأربعة إلا النسائي ، وصححه ابن حبان والدار قطني والبيهقي ، وأعله البخاري . حفظ
الشيخ : وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال : ( قلت : يا رسول الله )
نطبق حديث عائشة في بريرة، نطبقه على علم المصطلح، فماذا تقولون في رواية إنه كان حرًّا؟
الطالب : شاذة.
الشيخ : شاذة لماذا؟
الطالب : لمخالفتها.
الشيخ : لمخالفتها لما هو أرجح، مخالفة لما هو أرجح.
طيب وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال : ( قلت : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : طلق أيتهما شئت ) رواه أحمد والأربعة إلا النسائي ، وصححه ابن حبان والدار قطني والبيهقي ، وعلقه البخاري .
الطالب : أعله .
الشيخ : نعم أعله البخاري ، يقول: أعله بأنه من رواية أبي وهب .
الطالب : الجيشاني .
الشيخ : الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه ولا يعرف سماع بعضهم من بعض .
هذا الحديث لو ثبتت العلة التي أشار إليها البخاري رحمة الله فإنه ينطبق على القواعد الشرعية، هذا رجل أسلم وتحته أختان ومن المعلوم أن الجمع بين الأختين حرام لا يجوز، إذن لابد من أن يختار إحداهما، فهل نقول: إن عقد الأولى هو الصحيح والعقد على الثانية باطل وليس له إلا الأولى، أو نقول: إن الثاني هو الصحيح، أو نقرع بينهما؟ نقول: الخيار له، إن شاء أخذ الأولى وإن شاء أخذ الثانية، وإنما كان الخيار له ولم نقل: إن النكاح الأول هو الصحيح، لأن الثاني وارد عليه لأنه تزوج الثانية في حال إيش؟ كفره، يعني: قبل أن يلتزم بأحكام الإسلام فلذلك كان نكاحه إياها صحيحًا، أما الآن وقد أسلم فإن موجب المنع قائم، لأنه الآن قد جمع بين أختين فلابد أن يفرق فيقال: اختر أيتهما شئت، ولفظ الحديث كما رأيتم يقول : ( طلق أيتهما شئت ) وظاهر الحديث أنه إذا طلق واحدة منهما فهذا يعني أنه اختار الثانية التي لم تطلق، صح ؟ طيب وهو كذلك، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا طلق واحدة فقد اختارها فيلزمه أن يفسخ الثانية يقولون: لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح، فإذا طلق فقد اختارها تبقى الثانية فيجب أن يفسخ النكاح، مثاله: رجل أسلم وتحته زينب وفاطمة، أختان، فطلق زينب من التي اختار منهما الآن؟
الطالب : زينب .
الشيخ : على كلام الفقهاء زينب، ولكن الحديث أولى نقول: إذا طلق إحداهما فإن طلاقه علامة على عدم اختياره لها كيف يطلق من اختارها؟! ويكون هذا الطلاق بمعنى الفسخ، فالصواب: ما دل عليه الحديث أنه إذا طلق إحداهما فهذا اختيار للباقية، فتبقى.