تتمة المناقشة السابقة . حفظ
الشيخ : ما تقول - ياسر - في رجل عبد تزوج أمة ثم أعتقت الأمة؟
الطالب : تكون مخيرة .
الشيخ : تكون الأمة ؟
الطالب : مخيرة .
الشيخ : بين ؟
الطالب : بين أن تمضي العقد أو تفسخ العقد.
الشيخ : بين أن تبقى مع زوجها.
الطالب : أو أن تتركه .
الشيخ : أو تفسخ العقد كيف تقول ؟
الطالب : لا أريده .
الشيخ : ها؟
الطالب : تقول لا أريده.
الشيخ : تقول : اخترت نفسي أو فسخت نكاحي من هذا الرجل أو ما أشبه ذلك ، المقصود أي صيغة تدل على الفراق يكفي.
لو كان الزوج حراً - جمال - هل لها أن تفسخ أو لا؟
الطالب : فيه خلاف بين العلماء.
الشيخ : نعم.
الطالب : قال بعض العلماء لها أن تفسخ لأنها هي زُوِّجت لم تزوج وإنما زوجها سيدها .
والقول الثاني أنها لا تفسخ وهذا هو الراجح وخاصة إذا كانت اختارت هي بنفسها وهي عبدة فإنها قد وصلت إلى منزلة ... ليس لها الخيار .
الشيخ : الصحيح أنه إذا كان حراً فلا خيار لها ، لكننا ذكرنا قولاً وسطاً ، عبيد الله ؟
الطالب : يقول بعض العلماء إذا كان زوجها حراً فلا تستحق ...
الشيخ : ... لكن في قول وسط ، يعني العلماء قال بعضهم لا خيار لها إلا أن يكون عبداً بعضهم قال لها الخيار ولو كان حراً في قول وسط ذكرناه ، نعم ؟
الطالب : ... الخيار .
الشيخ : لا لا ما ذكرنا هذا ، نعم أحمد ؟
الطالب : أن لها الخيار إن كان برضاها زوجها .
الشيخ : نعم أنها إن كانت رضيت بالزوج الأول وهو حر فليس لها خيار.
طيب رجل أسلم وقد عقد في حال كفره عقداً غير صحيح ، فهل يقر على هذا العقد أو لا ؟
الطالب : ...
الشيخ : وقد عقد في كفره عقداً غير صحيح ، عقد نكاح غير صحيح فهل يقر أو لا ؟
الطالب : يقر إذا لم يكن المانع قائماً.
الشيخ : أحسنت ، يقر إذا لم يكن المانع قائماً ، يعني بحيث لو عقد عليها الآن لم يصح كذا ؟ صح يا جماعة ، يعني علامة ذلك أنه لو عقد عليها الآن لم يصح .
الطالب : إذا لم يكن المانع قائماً .
الشيخ : ...
الطالب : إذا أسلم وهو قد عقد في كفره عقداً غير صحيح إذا لم يكن المانع قائم يكون صحيح .
الشيخ : يقر على نكاحه ، وعلامة ذلك أنه لو أراد أن يتزوجها الآن لم يحل لها .
الطالب : صحيح .
الشيخ : هذا معنى المانع قائم أنه لو أراد أن يتزوجها الآن بعد إسلامه لم يصح .
الطالب : العقد الأول .
الشيخ : العقد إي لكن ما هي العلامة أنت قلت أنه يقر على نكاحه ما لم يكن المانع قائماً فما علامة قيام المانع ، نقول علامة قيام المانع أنه لو أراد أن يعقد عليها الآن ما صح .
الطالب : بالطريقة الأولى .
الشيخ : إي بالطريقة الأولى ، هذه العلامة .
الطالب : نعم .
الشيخ : ما عندك جزم ، خير إن شاء الله ، طيب بناء على ذلك يا خالد ، لو تزوجها وهي في عدة تزوجها في حال كفره وهي في عدة فأسلم وقد انقضت العدة هل يقر أو لا ؟
الطالب : ...
الشيخ : تزوجها وهو كافر في عدة رجل سابق ثم أسلما وهي الآن قد انتهت عدتها .
الطالب : نعم يُقر .
الشيخ : يقر .
الطالب : لأن المانع زال .
الشيخ : لأن المانع زال فإنه لو أراد يتزوجها الآن لو كانت ما هي معه وأراد أن يتزوجها .
الطالب : صح .
الشيخ : صح .
الطالب : كيف يا شيخ ... إذا كان كافر ؟
الشيخ : شرفي اسمك شرفي ولا شرافي ؟
الطالب : شرافي .
الشيخ : يلا يا شرافي ، تزوج أخته من الرضاع وهو كافر ثم أسلم ما تقول ؟
الطالب : العقد باطل لأنه لا زال .
الشيخ : هل يُقر أو لا ؟
الطالب : لا يقر .
الشيخ : لا يقر ، لماذا ؟
الطالب : لأن المانع ما زال قائماً .
الشيخ : لأن المانع ما زال قائماً فهي إلى الآن أخته من الرضاع ، لو أراد يخطبها من جديد الآن وقدرنا أنها ما هي معه وأراد أن يخطبها من جديد .
الطالب : لا تحل .
الشيخ : لا تحل ، طيب أسلم وتحته أختان ، وتحته أختان .
الطالب : ...
الشيخ : لا يقر .
الطالب : المانع ما زال قائماً .
الشيخ : لأن المانع ما زال قائماً ، ماذا يصنع ؟
الطالب : يطلق أيتهما شاء .
الشيخ : يطلق أيتهما شاء يقال اختر أيتهما شاء إي نعم ، تمام صحيح يا جماعة ؟ ودليله الحديث الذي ذكره حديث الضحاك بن فيروز الديلمي وإن كان فيه ما فيه لكن هذه القاعدة.
طيب نأخذ درس جديد الآن .