وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد . قال الترمذي : حديث ابن عباس أجود إسناداً ، العمل على حديث عمرو بن شعيب . حفظ
الشيخ : أما الحديث الثاني وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد ).
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اختلف المحدثون فيه هل هو من قبيل المرسل، يعني: المنقطع أو من قبيل المتصل، والصحيح أنه من قبيل المتصل، وأن العلماء من المحدثين والفقهاء يستدلون بحديثه كما نقل ذلك البخاري رحمة الله، والعلة التي أعل بها نفاها أهل العلم من أهل التحقيق، وما أكثر ما يستدل الفقهاء بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حتى إن بعض المحدثين رحمهم الله قالوا: إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني: أنه من أصح الأحاديث، من السلسلة الذهبية لكن الصحيح أنه لا يبلغ إلى هذا الحد وليس بالضعيف كما ذكره بعضهم، يقول الترمذي: "حديث ابن عباس أجود إسنادًا" أين حديث ابن عباس ؟ السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها ولم يحدث نكاحاً، ولكن يقول: العمل على حديث عمرو بن شعيب، نعم يعني: العمل عند العلماء، لأن هذا هو قول الجمهور أنها لا ترد على زوجها إذا أسلم بعد انقضاء العدة إلا بعقد جديد.
خلاصة ما في هذا البحث: أولاً: إذا أسلمت المرأة قبل الزوج فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح وإن كان بعده انتظرنا حتى تنتهي العدة، فإن أسلم قبل انتهاء العدة فهي زوجته تبقى معه، وإن أسلم بعدها لم تحل له إلا بعقد جديد على رأي جمهور العلماء، وعلى الرأي الثاني تخير بين أن تبقى على نكاحها الأول أو تنكحه بعقد جديد واضح يا جماعة ؟ هذا إذا أسلمت المرأة .
أما إذا أسلم الزوج فإننا ننظر إن كانت الزوجة كتابية فهما على نكاحهما، لأن الزوج المسلم يجوز له ابتداءً أن يتزوج كتابية، وإن كانت غير كتابية فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح وإن كان بعده ننتظر حتى تنتهي العدة، فإن انتهت انفسخ النكاح، وإن أسلمت الزوجة قبل انتهاء العدة فهي زوجته، واضح الآن؟ طيب.