فوائد حديث : ( ابن عباس رضي الله عنهما قال : أسلمت امرأة فتزوجت ، فجاء زوجها فقال : يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي ... ) . حفظ
الشيخ : يستفاد من هذا الحديث فوائد: وهي أن المرأة إذا تزوجت شخصاً وهي في حبال زوج آخر فإن النكاح لا يصح، وجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم انتزعها من الزوج الثاني وردها إلى الأول.
ومن فوائد الحديث: إنه إذا تزوج رجل امرأة بشبهة، أي: شبهة عقد يظنه صحيحًا وهو فاسد فإنه ليس عليه حد ولا عقوبة، وجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد الزوج الثاني ولم يحد الزوجة أيضاً، فكل عقد حصل فيه شبهة فإنه كالعقد الصحيح، طيب لو فرضنا أنها حمملت من الزوج الثاني فهل يكون أولادها أولاداً للأول أو الثاني؟
الطالب : الأول .
الشيخ : حملت من الزوج الثاني يكون الأولاد للأول ولا الثاني ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : يكونوا للثاني، لأن الوطء هذا حصل بشبهة.
وفي هذا الحديث إشكال من بعض الوجوه وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الزوج الأول إنه أسلم وعلمت بإسلامه فكيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد قوله؟ والجواب عن هذا أن نقول: إنها لم تنكر لما ادعى زوجها الأول أنه قد أسلم وأنها علمت بإسلامه لم تنكر ، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضي دعوى زوجها الأول، لأنها لم تنكره.