وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار ، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضاً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( البسي ثيابك والحقي بأهلك ) ، وأمر لها بالصداق . رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول ، واختلف عليه في شيخه اختلافاً كثيراً . حفظ
الشيخ : " عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال : ( تزوج النبي صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار ) ".
العالية اسم امرأة علم على امرأة اسمها العالية، وبنو غفار قبيلة عربية معروفة، ( فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضاً ) وضعت ثيابها لأنها ليس عندها إلا زوجها، و ( رأى بكشحها بياضاً ) الكشح ما بين الخاصرة والضلع الخاصرة والضلع الخاصرة هذه والضلع هذا فوق.
وقوله: بياضًا يعني: بهقًا أو برصًا، البهق والبرص كلاهما داءان جلديان، لكن البرص أشد بياضًا من البهق، وكلاهما مما تنفر الطباع منه، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام : ( البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق ) رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول ، واختلف عليه في شيخه اختلافاً كثيراً .
وإذا طبقنا هذا الحديث على ما عرفناه من مصطلح الحديث تبين أنه ؟
الطالب : ضعيف .
الشيخ : ضعيف، ما سببه؟
الطالب : الجهالة .
الشيخ : جهالة الراوي، هذه واحدة ، ثانيًا: الاضطراب، الاختلاف الكبير في شيخه، لكن لننظر هل هذا الحديث لما ضعف سندًا هل هو ضعيف متناً أو تشهد الأدلة لصحته؟ ننظر يقول: ( تزوج العالية فلما دخلت عليه وضعت ثيابها ) وضع الثياب أمام الزوج ليس به بأس، وذلك لأن الزوج والزوجة يجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى الآخر في جميع بدنه، إذن هذا لا يخالف الأصول، هذا لا يخالف الأصول حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف فيه أيديهما، وهذا يدل على جواز تعري المرأة والرجل أمام الآخر.
وقوله: ( رأى بكشحها بياضًا فقال الحقي بأهلك ) هذا أيضًا لا ينافي الأصول، لأن أمره بلباس ثيابها يدل على لازم ذلك وهي أنها؟
الطالب : عارية .
الشيخ : لا ما هو عارية والعارية من الأول ناخذه، لكن على أنه لا يريدها، ولا يريد أن يقربها.
وقوله : ( الحقي بأهلك ) هذا كناية عن الطلاق كما مر علينا أن الرجل إذا قال لزوجته: الحقي بأهلك ونوى به الطلاق صار طلاقاً، طيب إذن هذا لا يخالف الأصول.
( أمر لها بالصداق ) أيضًا لا يخالف الأصول، لأن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد وجب لها الصداق كاملًا.
العالية اسم امرأة علم على امرأة اسمها العالية، وبنو غفار قبيلة عربية معروفة، ( فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضاً ) وضعت ثيابها لأنها ليس عندها إلا زوجها، و ( رأى بكشحها بياضاً ) الكشح ما بين الخاصرة والضلع الخاصرة والضلع الخاصرة هذه والضلع هذا فوق.
وقوله: بياضًا يعني: بهقًا أو برصًا، البهق والبرص كلاهما داءان جلديان، لكن البرص أشد بياضًا من البهق، وكلاهما مما تنفر الطباع منه، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام : ( البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق ) رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول ، واختلف عليه في شيخه اختلافاً كثيراً .
وإذا طبقنا هذا الحديث على ما عرفناه من مصطلح الحديث تبين أنه ؟
الطالب : ضعيف .
الشيخ : ضعيف، ما سببه؟
الطالب : الجهالة .
الشيخ : جهالة الراوي، هذه واحدة ، ثانيًا: الاضطراب، الاختلاف الكبير في شيخه، لكن لننظر هل هذا الحديث لما ضعف سندًا هل هو ضعيف متناً أو تشهد الأدلة لصحته؟ ننظر يقول: ( تزوج العالية فلما دخلت عليه وضعت ثيابها ) وضع الثياب أمام الزوج ليس به بأس، وذلك لأن الزوج والزوجة يجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى الآخر في جميع بدنه، إذن هذا لا يخالف الأصول، هذا لا يخالف الأصول حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف فيه أيديهما، وهذا يدل على جواز تعري المرأة والرجل أمام الآخر.
وقوله: ( رأى بكشحها بياضًا فقال الحقي بأهلك ) هذا أيضًا لا ينافي الأصول، لأن أمره بلباس ثيابها يدل على لازم ذلك وهي أنها؟
الطالب : عارية .
الشيخ : لا ما هو عارية والعارية من الأول ناخذه، لكن على أنه لا يريدها، ولا يريد أن يقربها.
وقوله : ( الحقي بأهلك ) هذا كناية عن الطلاق كما مر علينا أن الرجل إذا قال لزوجته: الحقي بأهلك ونوى به الطلاق صار طلاقاً، طيب إذن هذا لا يخالف الأصول.
( أمر لها بالصداق ) أيضًا لا يخالف الأصول، لأن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد وجب لها الصداق كاملًا.