ومن طريق سعيد بن المسيب أيضاً قال : قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة ، ورجاله ثقات . حفظ
الشيخ : قال : " ومن طريق سعيد بن المسيب أيضاً قال : ( قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة ) ورجاله ثقات ".
العنين هو الذي لا يقوى على الجماع لأنه لا ينتشر ، ما يقوى أن يجامع، معه مثل هدبة الثوب، العنين يؤجل سنة كما يروى عن عمر رضي الله عنه ، سنة هلالية من أجل أن تمر به الفصول الأربعة، لأن الرجل قد يضعف عن الجماع في فصل دون فصل، فإذا مرت به الفصول الأربعة ولم يقو على الجماع دل ذلك على أن فيه آفة وعيباً ، فلهذا أجله عمر بن الخطاب سنة هلالية أو شمسية،؟ هلالية ، لأن المعتبر في الشرع الأهلة، قال الله تعالى: ((يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج )) وقال بعض الفقهاء: يؤجل سنة شمسية، لأنها لا تكمل الفصول إلا باعتبار السنة الشمسية، الفصول أربعة وكلها تدور على الشمس ما هي على القمر، فإذا كان العلة هي أن تمر به الفصول قال: لابد أن تكون السنة شمسية فإذا كانت هلالية نقصت يكون الفصل الرابع ينقص عشرة أيام.
على كل حال: الخلاف سهل، زاد عشرة أيام أو نقص ، لكن يؤجل سنة .
ولكن العنة تحدث أو متى ثبت وطؤه مرة واحدة فلا عنة؟ قال بعض العلماء: متى ثبت أنه وطئ هذه المرأة مرة واحدة فلا عنة، ولكن القول هذا ضعيف، والصواب أن العنة ربما تحدث ولكن إذا حدثت فإما أن نعلم عدم رجوع القدرة على الوطء، وإما أن نؤمل الرجوع، مثال ذلك: رجل أصيب بحادث وكان قادرًا على الجماع قبل الحادث، ولما أصيب بالحادث صار لا يستطيع الجماع، حدثت العنة أو لا ؟
الطالب : حدثت .
الشيخ : حدثت العنة، فإذن يكون على القول الراجح لها أن تفسخ، فإن قال الأطباء: إن العجز عن الوطء الآن يمكن أن يزول ويقدر فيما بعد عشرة أشهر بعد سنة ، فإن هذه العنة لا توجب الفسخ لأنه ينتظر زوالها.
طيب في مسألة: هل العقم عيب أو ليس بعيب؟
الطالب : عيب .
الشيخ : عيب ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم هذا أيضاً مما اختلف فيه العلماء، فقال بعض العلماء: إن العُقم عيبٌ، يعني: إذا كان الزوج لا يولد له أو كانت الزوجة لا تلد، فإن هذا عيب يوجب الفسخ، وقال بعضهم: العُقم ليس بعيب، ولكن إن اشترط الولادة صار العقم فوات صفة، صار من باب فوات الصفة المشروطة، والأخير هو المذهب والأول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل لهذا القول بأن من أعظم مقاصد النكاح إيش؟ الولادة، ولهذا تجد الزوج أو الزوجة يذهبان كل مذهب من أجل الدواء لحصول الولد، ولأن العلماء رحمهم الله قالوا: إنه يحرم العزل عن المرأة بدون إذنها، لماذا؟
الطالب : لأن لها الحق.
الشيخ : لأن لها حق في الولادة، والعزل في الغالب يمنع الولادة، فالصواب أن العقم أنه عيب، ولكن لو أراد الإنسان أن يخرج من الخلاف فماذا يصنع؟ يشترط .
الطالب : يشترط .
الشيخ : يشترط إذا أراد أن يخرج من النزاع بين العلماء يشترط يقول: إن بان أنها عقيمة، أو تقول هي: إن بان أنه عقيم فلهم الفسخ، فحينئذ يثبت الفسخ قولاً واحداً، ووجه ذلك لأنه اشترط. طيب انتهى الباب الآن .
الطالب : ...
الشيخ : ها مراجعة نعم.
العنين هو الذي لا يقوى على الجماع لأنه لا ينتشر ، ما يقوى أن يجامع، معه مثل هدبة الثوب، العنين يؤجل سنة كما يروى عن عمر رضي الله عنه ، سنة هلالية من أجل أن تمر به الفصول الأربعة، لأن الرجل قد يضعف عن الجماع في فصل دون فصل، فإذا مرت به الفصول الأربعة ولم يقو على الجماع دل ذلك على أن فيه آفة وعيباً ، فلهذا أجله عمر بن الخطاب سنة هلالية أو شمسية،؟ هلالية ، لأن المعتبر في الشرع الأهلة، قال الله تعالى: ((يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج )) وقال بعض الفقهاء: يؤجل سنة شمسية، لأنها لا تكمل الفصول إلا باعتبار السنة الشمسية، الفصول أربعة وكلها تدور على الشمس ما هي على القمر، فإذا كان العلة هي أن تمر به الفصول قال: لابد أن تكون السنة شمسية فإذا كانت هلالية نقصت يكون الفصل الرابع ينقص عشرة أيام.
على كل حال: الخلاف سهل، زاد عشرة أيام أو نقص ، لكن يؤجل سنة .
ولكن العنة تحدث أو متى ثبت وطؤه مرة واحدة فلا عنة؟ قال بعض العلماء: متى ثبت أنه وطئ هذه المرأة مرة واحدة فلا عنة، ولكن القول هذا ضعيف، والصواب أن العنة ربما تحدث ولكن إذا حدثت فإما أن نعلم عدم رجوع القدرة على الوطء، وإما أن نؤمل الرجوع، مثال ذلك: رجل أصيب بحادث وكان قادرًا على الجماع قبل الحادث، ولما أصيب بالحادث صار لا يستطيع الجماع، حدثت العنة أو لا ؟
الطالب : حدثت .
الشيخ : حدثت العنة، فإذن يكون على القول الراجح لها أن تفسخ، فإن قال الأطباء: إن العجز عن الوطء الآن يمكن أن يزول ويقدر فيما بعد عشرة أشهر بعد سنة ، فإن هذه العنة لا توجب الفسخ لأنه ينتظر زوالها.
طيب في مسألة: هل العقم عيب أو ليس بعيب؟
الطالب : عيب .
الشيخ : عيب ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم هذا أيضاً مما اختلف فيه العلماء، فقال بعض العلماء: إن العُقم عيبٌ، يعني: إذا كان الزوج لا يولد له أو كانت الزوجة لا تلد، فإن هذا عيب يوجب الفسخ، وقال بعضهم: العُقم ليس بعيب، ولكن إن اشترط الولادة صار العقم فوات صفة، صار من باب فوات الصفة المشروطة، والأخير هو المذهب والأول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل لهذا القول بأن من أعظم مقاصد النكاح إيش؟ الولادة، ولهذا تجد الزوج أو الزوجة يذهبان كل مذهب من أجل الدواء لحصول الولد، ولأن العلماء رحمهم الله قالوا: إنه يحرم العزل عن المرأة بدون إذنها، لماذا؟
الطالب : لأن لها الحق.
الشيخ : لأن لها حق في الولادة، والعزل في الغالب يمنع الولادة، فالصواب أن العقم أنه عيب، ولكن لو أراد الإنسان أن يخرج من الخلاف فماذا يصنع؟ يشترط .
الطالب : يشترط .
الشيخ : يشترط إذا أراد أن يخرج من النزاع بين العلماء يشترط يقول: إن بان أنها عقيمة، أو تقول هي: إن بان أنه عقيم فلهم الفسخ، فحينئذ يثبت الفسخ قولاً واحداً، ووجه ذلك لأنه اشترط. طيب انتهى الباب الآن .
الطالب : ...
الشيخ : ها مراجعة نعم.