ذكرنا في الدرس الماصي في قوله الله تعالى (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى )) وقيدنا يا شيخ أنه لا يزاد على أربع نسوة لكن فيه قراءة سبعية (( مثنى مثنى ثلاث ثلاث رباع رباع )) فهل يدخل فيه حكم التعدد بالزيادة على أربع ؟ حفظ
الشيخ : سامي ؟
السائل : أحسن الله إليكم ، ذكرنا في الدرس الماضي عن قول الله تعالى : (( فانكحوا ما طالب لكم من النساء مثنى )) وقيدنا شيخ أن لا يزيد الإنسان عن أربع ، طيب يا شيخ الآن في قراءة سبعية هل يثبت بها الحكم قراءة سبعية لهذه الآية .
الشيخ : ما هي ؟
السائل : مثنى مثنى ثلاث ثلاث ، رباع رباع ، هل يثبت فيها الحكم بالتعدد ؟
الشيخ : هل إيش؟
السائل : يثتب فيها الحكم بالتعدد أزيد من أربع؟
الشيخ : لا ، (( مثنى وثلاث ورباع )) نعم.