قلنا إن المرأة إذا وجدت عيبا في الرجل إن كان قبل الدخول والخلوة فليس لها شيء وإن كان بعد الدخول والخلوة فالعلماء اختلفوا في هذا فبعضهم قال ليس لها شيء لأن الفرقة جاءت من جهتها وبعضهم قال لها نصف المهر فهل هذا صحيح ؟ حفظ
الشيخ : قلنا إن المرأة إذا وجدت العيب في الرجل إن كان قبل الدخول والخلوة يعني فليس لها المهر، وإن كان بعد الدخول والخلوة فالعلماء اختلفوا في هذا فبعضهم قال: ليس لها شيء لأن الفرقة جاءت من جهتها وبعضهم قال: لها نصف المهر.
الشيخ : هذا متى ؟
السائل : بعد الدخول والخلوة .
الشيخ : لا ، ما قلنا هذا ، ويش قلنا يا جماعة؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب .
الطالب : ...
الشيخ : لا تسأل ويش جوابك على ؟
الطالب : جوابي إذا كان وجد العيب قبل أن يدخل بها .
الشيخ : هي وجدت المعيب الزوج الآن .
الطالب : هي ؟
الشيخ : إي .
الطالب : وجدت العيب، فإذا كان وجدت العيب قبل أن يدخل بها فلها نصف المهر .
الشيخ : لها نصف المهر .
الطالب : لأنه غرر ، وبعض الفقهاء قالوا لا يجب لها .
الشيخ : لا يجب لها شيء لماذا ؟
الطالب : لا يجب لها .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأن لا يحق لها أن تفسخ العقد .
طالب آخر : أنا ؟
الشيخ : أي نعم أنت .
الطالب : لأنها بإمكانها أن تصبر وترضى به .
الشيخي : الفرقة من قبلها ، طيب والقول الثاني وهو الصحيح ؟
الطالب : أن لها النصف .
الشيخ : أن الفرقة من قبله فله فلها النصف ، هذا إن كان قبل الدخول أما بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر كاملاً نعم ؟