مناقشة ما سبق . حفظ
الشيخ : بريرة خيرت على زوجها حين عتقت وفيه قصة نعم عبد الله ؟
الطالب : ... لما أسلمت خيرت أن تبقى مع زوجها .
الشيخ : لا ، بريرة إي نعم .
الطالب : ...
الشيخ : لا .
الطالب : كاتبت أهلها على ست أواق.
الشيخ : إي ويش أصلها؟
الطالب : أصلها أمة .
الشيخ : أمة مملوكة نعم .
الطالب : كما في حديث عائشة كاتبت أهلها على ست أواق فجاءت تستعين بعائشة رضي الله عنها فقال قومها تعتقها ولنا ولاؤها .
الشيخ : لا .
الطالب : اشترطت عائشة الولاء لها وقالت لقومها إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي .
الشيخ : فعلت ؟
الطالب : فعلت .
الشيخ : نعم .
الطالب : فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقام فحمد الله وأثنى عليه ، فقال : ( أما بعد ما بال أقوام يشترطون ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق ودين الله أوثق ).
الشيخ : وشرط الله ، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق نعم .
الطالب : ( وإنما الولاء لمن أعتق ).
الشيخ : طيب القصة التي تقول خيرت على زوجها .
الطالب : زوجها مغيث .
الشيخ : مغيث وكان ؟
الطالب : وكان عبداً .
الشيخ : عبداً ، فلما عتقت خيرها النبي قال إن شئت تبقين معه وإن شئت ؟
الطالب : إن شئت تبقين معه وإن شئت تفسخين .
الشيخ : تمام يلا يا خالد ماذا اختارت؟
الطالب : اختارت فسخ النكاح.
الشيخ : فسخ النكاح ، وماذا حدث بعد فسخ النكاح ؟
الطالب : لما فسخت النكاح كان زوجها مغيثاً .
الشيخ : كان زوجها مغيثٌ.
الطالب : كان زوجها مغيثٌ نعم يجري خلفها .
الشيخ : يحبها .
الطالب : حباً شديداً ، وكان يجري خلفها في الأسواق يبكي يريدها .
الشيخ : في أسواق المدينة يريدها .
الطالب : حتى شفع النبي صلى الله عليه وسلم لديها ، فقالت يا رسول الله أشافع أنت أم آمر فقال بل آمر ، فقالت لا حاجة لي فيه.
الشيخ : أحسنت .
الطالب : ...
الشيخ : على أنها اختارت الفسخ ، طيب ما وجه سياق هذا الحديث في باب الكفاءة والخيار ؟
الطالب : وجهه ...
الشيخ : في باب الكفاءة والخيار .
الطالب : أن الزوجة الآن أصبحت حرة ، والزوج عبد والكفاءة غير متساوية بين الحر والعبد .
الشيخ : إي هل هو يدخل في الكفاءة أو في الخيار ؟
الطالب : لا ، في الخيار .
الشيخ : في الخيار .
الطالب : وربما في الكفاءة أيضاً لأن ...
الشيخ : وربما لا يدخل في شيء منه .
الطالب : لا ، يدخل ، دخوله في الخيار لا شك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها .
الشيخ : تمام إذن هو من باب الخيار لكن لماذا خيرها ؟ لفقد المكافأة بينها وبين زوجها تمام طيب .
المؤلف رحمه الله ذكر روايات متعارضة في هذا الحديث فأيها أثبت ؟
الطالب : أنه عبد .
الشيخ : أنه عبد ، متأكد ؟
الطالب : نعم ...
الشيخ : عن ابن عباس .
الطالب : نعم.
الشيخ : إذن الراجح أنه ؟
الطالب : عبد .
الشيخ : عبد ، طيب ما تقول في رجل أسلم ومعه سبع نساء ماذا نقول له ؟
الطالب : نقول له اختر أربع منهن .
الشيخ : أربع منهن ولا أربعة ؟
الطالب : أربعة منهن .
الشيخ : أربعة منهن ؟
الطالب : أربع .
الشيخ : أربع منهن ؟
الطالب : مميز مؤنث والمعود على خلافه .
الشيخ : إي نعم شوف من عشرة من ثلاثة إلى تسعة يكون العدد على خلاف المعدود تقول ثلاثة رجال وثلاث نساء ، عرفت ؟ طيب إذن يختار أربع ولا أربعةً ؟
الطالب : أنا ؟
الشيخ : إي أنت.
الطالب : يختارن منهن أربعاً .
الشيخ : أربعاً ، طيب لو كان الأربع التي اختارهن هن المتأخرات نكاحاً هل له ذلك ؟ أو نقول اختر أربع بشرط أن يكون النكاح هن الأول ؟
الطالب : يكون سواء من المتقدمات أو المتأخرات أو ...
الشيخ : إي نعم ، لماذا ؟ مع أن ما زاد على الأربع يكون نكاحه فاسداً ؟
الطالب : لأن الأصل في هذه الأربع .
الشيخ : يعني مثلاً لو إنسان مسلم تزوج خمسة فالذي يفسد الخامسة النكاح الخامس لكن لماذا هنا لا نقول اختر الأربع الأوليات؟
الطالب : لأنه ربما تكون أحب إليه من الأوليات .
الشيخ : إي حتى لو مسلم تزوج الخامسة أحب عليه من الأوليات إي لكن لماذا ما الحكمة ؟
الطالب : لأنه كان كافراً .
الشيخ : لأنه كان كافراً ، غير ملتزم باحكام الإسلام واضح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : في هذه المسألة اسمك محمد ؟ رجل أسلم ومعه أختان هل النكاح الأول ولا الثاني هو الصحيح ؟
الطالب : أسلم ومع أختان نقول له طلق أيتهما شئت .
الشيخ : أيتهما شئت ؟ ما نقول طلق الأخيرة ؟
الطالب : لا ، نقول طلق أيتهما شئت .
الشيخ : لماذا نقول لو تزوج رجل مسلم أختان فنكاح الثانية باطل ؟
الطالب : لأنه ...
الشيخ : إي نعم ، صحيح ؟ توافقون على هذا ؟ طيب نعم يا خالد ما هي القاعدة فيما إذا أسلم الكافر على نكاح لا يجوز ؟
الطالب : إذا زال المانع صح العقد .
الشيخ : إذا كان لمانع قد زال .
الطالب : نعم وأذا بقي .
الشيخ : أقر على عقده ، وإن كان المانع باقيا ً؟
الطالب : يفسخ .
الشيخ : فسخ ، طيب مثل للأول وللثاني .
الطالب : إذا تزوج رجل امرأة في عدتها .
الشيخ : نعم إذا تزوج رجل امرأةٌ ترى هذا لا يصح بأي لغة .
الطالب : إذا تزوج رجل امرأةً في عدتها .
الشيخ : ... أحاسب الإنسان إذا تكلم باللغة العربية أما إن تكلم بالعامية ما نقول شيء فأنتم جزاكم الله خير الي بتكلم بالعربية نرد عليه وهو أحب إلينا أن يتكلم بالعربية ونرد عليه أحسن إي نعم إذا تزوج رجل امرأةً.
الطالب : وهي في عدتها .
الشيخ : نعم .
الطالب : ثم أسلم وأسلمت فالعقد صحيح .
الشيخ : بعد ؟
الطالب : بعد انقضاء العدة .
الشيخ : نعم .
الطالب : وإذا تزوج رجل أختان أختين .
الشيخ : هذه لك فيها للغة نعم .
الطالب : وأسلم يطلق أيتهما شاء.
الشيخ : المهم لا نقره على الجمع .
الطالب : إذا بقي المانع .
الشيخ : المانع موجود الآن؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لا نقره على الجمع بينهما .
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب لو تزوج أخته من الرضاع بحال الكفر ثم أسلم ؟
الطالب : ينفسخ العقد .
الشيخ : نفرق بينهما ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأن المانع ما زال قائم .
الشيخ : نعم تمام إذن هذه قاعدة معروفة ، طيب ما تقول في رجل الأخ ، نعم تزوج نصرانية ثم أسلم ؟
الطالب : تزوج نصرانية .
الشيخ : ثم أسلم وهي بقيت على نصرانيتها .
الطالب : تبقى زوجة لأن المسلم يتزوج كتابية .
الشيخ : استمعوا ما يقول ؟ يقول تبقى معه ولا يفسخ العقد .
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ويعلل بأن المسلم يجوز أن يتزوج إيش؟ نصرانية وما جاز ابتداءً جاز داوماً " ما جاز ابتداءً جاز داوماً " فإذا كان يجوز ابتداء النكاح من نصرانية فدوامه من باب أولى كذا يا عبد الله فهمت القاعدة هذه " ما جاز ابتداء جاز دواماً " طيب
طيب ذكر المؤلف عن زيد بن كعب عبن عجرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فوجد في كشحها بياضاً فقال لها : الحقي بأهلك إلى آجره فما الذي حصل في هذه القضية ؟
الطالب : لما دخلت عليه وخلعت ثيابها رأى ... لحقه البرص ... فقال لها الحقي بأهلك ...
الشيخ : طيب هل أمر لها بالصداق ؟
الطالب : نعم أمر لها بالصداق ، ما تقول فيما لو وقعت هذه القصة الآن ، إنسان تزوج امرأة فوجد بها عيباً بعد أن دخل عليها ولكن لم يجامعها ثم فسخ هل لها المهر أو لا ؟
الطالب : لها المهر لأنها حصل الدخول .
الشيخ : حصل الدخول ؟ طيب وعلى من يرجع ؟
الطالب : يرجع على .
الشيخ : على من غره .
الطالب : من غره .
الشيخ : طيب هل عيوب النكاح محدودة أو معدودة ؟
الطالب : معدودة .
الشيخ : معدودة كم هي ؟
الطالب : محدودة .
الشيخ : محدودة ما حدها ؟