تتمة المناقشة السابقة . حفظ
الشيخ : طيب ما تقول في رجل الأخ ، نعم تزوج نصرانية ثم أسلم ؟
الطالب : تزوج نصرانية .
الشيخ : ثم أسلم وهي بقيت على نصرانيتها .
الطالب : تبقى زوجة لأن المسلم يتزوج كتابية.
الشيخ : استمعوا ما يقول ؟ يقول تبقى معه ولا يفسخ العقد .
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ويعلل بأن المسلم يجوز أن يتزوج إيش؟ نصرانية وما جاز ابتداءً جاز داوماً " ما جاز ابتداءً جاز داوماً " فإذا كان يجوز ابتداء النكاح من نصرانية فدوامه من باب أولى كذا يا عبد الله فهمت القاعدة هذه " ما جاز ابتداء جاز دواماً " طيب
طيب ذكر المؤلف عن زيد بن كعب عبن عجرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فوجد في كشحها بياضاً فقال لها : الحقي بأهلك إلى آجره فما الذي حصل في هذه القضية ؟
الطالب : لما دخلت عليه وخلعت ثيابها رأى ... لحقه البرص ... فقال لها الحقي بأهلك ...
الشيخ : طيب هل أمر لها بالصداق ؟
الطالب : نعم أمر لها بالصداق ، ما تقول فيما لو وقعت هذه القصة الآن ، إنسان تزوج امرأة فوجد بها عيباً بعد أن دخل عليها ولكن لم يجامعها ثم فسخ هل لها المهر أو لا ؟
الطالب : لها المهر لأنها حصل الدخول .
الشيخ : حصل الدخول ؟ طيب وعلى من يرجع ؟
الطالب : يرجع على .
الشيخ : على من غره .
الطالب : من غره .
الشيخ : طيب هل عيوب النكاح محدودة أو معدودة ؟
الطالب : معدودة .
الشيخ : معدودة كم هي ؟
الطالب : محدودة .
الشيخ : محدودة ما حدها ؟
الطالب : كل العيوب التي ... هي تعتبر ...
الشيخ : طيب كل ما ينفر أحد الزوجين عن الآخر فهو عيب ، بعض الناس ينفر إذا كانت عيونها صغاراً فهل هو عيب ، يعني يبي امرأة واسعة العين فلما رأى عيونها صغيرة كحب الحبحب قال : لا أريدها .
الطالب : ما هو عيب .
الشيخ : إذن ما هو الضابط ؟
الطالب : إذا كان ينفر يعني أو يقزز ...
الشيخ : نبي ضابط لأن مشكل إذا قلنا كل ما ينفر أحد الزوجين من الآخر ادعى واحد أنه نافر منها لأن عيونها صغار نعم ؟
الطالب : ليس طبيعياً يا شيخ .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : ليس طبيعياً .
الشيخ : ويش اللي ليس طبيعياً ؟
الطالب : الخلقة .
الشيخ : أليس ... في الخلقة إذا صار عيونها صغار .
الطالب : ...
الشيخ : لا ترى حب الحبحب هذه مبالغة حب الحبحب ما يوجد أحد ، ها نعم ؟
الطالب : نقول أنه إذا كان في عرف الناس أنه عيب .
الشيخ : أحسنت يعني يرجع به إلى العرف لا إلى ذوق كل واحد لأن الأذواق تختلف إذن يرجع فيه إلى العرف فما عده الناس عيباً فهو عيب ، طيب العرج يا خالد ، العرج البين ماذا تقول فيه ؟
الطالب : عيب .
الشيخ : عيب ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ...
الطالب : ... حتى للزوجات ؟
الشيخ : حتى للزوجات .
الطالب : نعم .
الشيخ : والعرج الخفيف ؟
الطالب : يمكن أن يتجاوز عنه ، إذا كان ... خفيف ممكن يتجاوز عنه أما لو كان بين فهو له الخيار .
الشيخ : له الخيار ، إذن هذا القول هو الراجح يا جماعة أن العيب ما يعد في العرف عيباً ولا يعد .
فإذا قال قائل لماذا لا نقتصر على ما ورد عن السلف لماذا لا نقتصر على ما ورد عن السلف؟
فالجواب أن ما ورد عن السلف قضايا أعيان ، قضايا أعيان مسألة وقعت فحكموا بها إذن فنقيس عليها كل ما شابهها أو كان أولى منها أليس كذلك ، فمثلاً إذا كانوا يرون أن نقطة من البرص بمقدار قلامة الظفر تعد عيبة العمى مثلاً العمى من باب أولى ، ألم تعلموا أن بعض العلماء يقول أن العمى ليس بعيب والصمم ليس بعيب والخرس ليس بعيب فإذا دخل على المرأة ووجدها عمياء صماء خرسا وقال هذا عيب نقول ليس بعيب ، كيف ليس بعيب نقول أنت الي فرط لماذا لم تشترط أنها تبصر وأنها تسمع وأنها تتكلم ، فالجواب على هذا سهل ماذا نقول؟
الطالب : الأصل السلامة .
الشيخ : نقول الأصل السلامة والبراءة، ولو أننا أردنا أن نقول بمثل هذا القول لكان كل واحد يبي يعقد نكاح يكتب له صفحة من الشروط المنفية واضح يا جماعة ؟ إذن القاعدة أن ما ينفر أحد الزوجين عن الآخر عرفاً لا ذوقاً لأن الناس يختلفون فهو عيب ، طيب ما القاعدة في مسألة المهر إذا وجد الإنسان في زوجته عيباً فما هي القاعدة أو الضابط من أجل أن نعرف هل المهر يثبت أو لا يثبت أم ماذا ؟ نعم ناصر ارفع يدك، هذا هو أنا أريده ، متعت
الطالب : إي نعم متعب .
الشيخ : نعم .
الطالب : إذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها وإذا لم يدخل بها .
الشيخ : فلها المهر بما استحل من فرجها ويرجع به .
الطالب : ويرجع به على من غره .
الشيخ : طيب هذه واحدة .
الطالب : وإذا لم يدخل بها .
الشيخ : نعم .
الطالب : فله أن يأخذ المهر الذي دفعه .
الشيخ : يعني فليس لها المهر .
الطالب : فليس لها المهر .
الشيخ : لا نصف ولا كل؟
الطالب : نعم .
الشيخ : صحيح يا جماعة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ايش عندك ؟
الطالب : إذا كان .
الشيخ : إذا لم يدخل بها ، قبل أن يدخل بها علم أن بها عيباً ففسخ العقد .
الطالب : ما لها .
الشيخ : ما لها مهر؟
الطالب : نعم .
الشيخ : صحيح يا جماعة ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ولو كان الطلاق قبل الدخول يعني طلاقاً عادياً فلها النصف كما في القرآن ، طيب أخذنا من باب عشرة النساء أظن .
قال المؤلف الدرس الجديد ها ؟
الطالب : العكس يكون لها مهر
الشيخ : كيف العكس ؟
الطالب : العكس ...
الشيخ : في الزوج عيباً ، إي نعم استنوا هذا سؤال مهم وأظن أجبنا عنه في الدرس .
الطالب : ...
الشيخ : ها نعم؟
الطالب : الآن .
الشيخ : لا في الدرس السابق ، إذا وجدت هي عيباً في الزوج قبل الدخول ففسخت فسخت .
الطالب : فيه قولان .
الشيخ : نعم ذكرنا فيه قولين : القول الأول أنها لا مهر لها لأنها هي التي اختارت الفسخ ، والقول الثاني أن لها النصف لأنها إنما فسخت ضرورة لسبب منه هو فكيف نقول لهذا الرجل الذي أغرها وخدعها نقول ليس عليك من المهر شيء هذا ضعيف جداً نقول لها النصف لأن الفرقة حقيقة من قِبل الزوج ، هو السبب في ذلك ، نعم . لا لا إذا كان بعد الدخول فلها المهر . لها المهر إي نعم .