عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) . رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ، ورجاله ثقات ولكن أعل بالإرسال . حفظ
الشيخ : ويدل لهذا قال : " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) رواه أبو داود، والنسائي واللفظ له، ورجاله ثقات، ولكن أعل بالإرسال ".
ملعونٌ كيف نعرب ملعون؟
الطالب : خبر .
الشيخ : خبر مقدم، وذلك لأنه إذا كان المقدم وصفًا فإنه يكون خبراً إن طابق في الإفراد ولم يعتمد على نفي ونحوه، هذه قاعدة في النحو، إذا تقدم ، نعم إذا كان المتقدم وصفاً مطابقاً لما بعده في الإفراد ولم يعتمد على استفهام ونحوه فإنه يكون خبراً مثل : ملعون من أتى ، ينطبق على هذا الضابط ، ومثل أن تقول : قائمٌ زيد، كيف تعرب قائم ؟
الطالب : خبر مقدم.
الشيخ : خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر، أما إن اعتمد على استفهام أو نحوه فإنه يكون مبتدأ وما بعده فاعل مثل أن تقول: أقائم زيد؟ فقائم مبتدأ وزيد فاعل أغنى عن الخبر، نعم ويجوز أن تعربه مبتدأ وخبر كما سبق أولاً، أما إذا كان هذا الوصف وما بعده مختلفين، مثل أن يكون الوصف مفرداً وما بعده مثنى أو جمعاً فإنه يتعين أن يكون الوصف مبتدأً وما بعده فاعل سد مسد الخبر، مثل أن تقول: قائم الزيدان، فهنا نقول: قائم مبتدأ والزيدان فاعل، ولا يمكن أن تقول: قائم خبر مقدم، لماذا ؟ لأنه يشترط في الخبر أن يكون مطابقاً للمبتدأ في التثنية والجمع وهنا لا مطابقة قائم الزيدان واضحة القاعدة ولا بأس أن نأخذ شيئاً في النحو نذكر من كان عالماً ونعلم من كان جاهلاً .
طيب إذن ملعون خبر مقدم، ومن أتى : مَن مبتدأ مؤخر، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وأول من لعن فيما نعلم مَن ؟
الطالب : إبليس .
الشيخ : إبليس حيث قال الله تعالى: (( وإن عليك لعنتي )) (( وإن عليك اللعنة )) لعنتي يعني نفسه عز وجل، اللعنة إما أن نقول: اللام للعموم، يعني: اللعنة مني ومن غيري، أو أن اللعنة مني وتكون أل هنا للعهد الذهبي.
( ملعون من أتى وامرأة ف دبرها ) وامرأة هنا نكرة في سياق إيش؟
الطالب : في سياق الشرط .
اللشيخ : في سياق الإثبات وليس فيها شرط فهي مطلق وليست عاما من باب الإطلاق وليست من باب العموم، لأن النكرة لا تكون للعموم إلا إذا كانت بعد نفي أو نحوه، وقوله: ( امرأة ) المراد: زوجته أو ما ملكت يمينه، وذلك لأن الشرع لا يؤلف الحكم على الحرام، يعني فلا يقول قائل: أن المراد من أتى امرأة من زوجة أو مملوكة أو أجنبية لا، لأن من أتى امرأة أجنبية فهو زانٍ، والزنا والعياذ بالله من كبائر الذنوب المتفق عليها.
وقوله: ( في درها ) الدبر معروف.