وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنهما قالت : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول : ( لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم و فارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئاً ) ، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ذلك الوأد الخفي ) . رواه مسلم حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف : " وعن جُدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت : ( حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغِيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أودلاهم شيئا، ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي ) رواه مسلم " :
هذا الحديث فيه أصول عظيمة إن شاء الله تتبين فيما بعد.
تقول: ( حضرت رسول الله في أناس وهو يقول ) :
أناس هو الأصل لكلمة ناس ، لكن حذفت الهمزة من ناس لكثرت الاستعمال فصاروا يقولون: الناس، وأصلها: الأناس لكن حذفت كما قلت لكم الهمزة للتخفيف.
وقولها : ( في أناس ) لم تبين هل هم في المسجد أو خارج المسجد فهل هذا يتوقف عليه الفائدة في الحديث أو لا ؟
لا يتوقف .
وجملة : ( وهو يقول ) حال من ؟
الطالب : من الرسول .
الشيخ : حضرت رسول الله ، من المفعول به .
( لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ) : الهم هو حديث النفس وهو كقوله عليه الصلاة والسلام : ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ) إلى قوله : ( ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ) ، فهو حديث النفس، يعني حدّث نفسه عليه الصلاة والسلام أن ينهى عن الغيلة أي : أن يأمر الناس بالكف عنها .
والغيلة هي: وطء الحامل على أحد القولين. والقول الثاني: إرضاع الحامل.
يعني أن يطأ الإنسان امرأته وهي ترضع، أو أن ترضع المرأة وهي حامل.
يعني فيها قولان:
القول الأول: وطء المرضع. والقول الثاني: إرضاع الحامل، يعني أن ترضع المرأة ولدها أي طفلها وهي حامل .
فعلى القول الأول: يكون نهيا عن السبب، لأن الرجل إذا جامع زوجته وهي ترضع فربما تحمل ثم ترضع الطفل وهي حامل .
وعلى القول الثاني: نهي عن الغاية وهي أن ترضع المرأة وهي حامل، لأنهم يقولون: إن إرضاع المرأة طفلها وهي حامل يضر الطفل.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ) :
الروم : هم أمة معروفة تعيش شمالا عن الجزيرة العربية .
وفارس : أمة معروفة أيضا تعيش شرق الجزيرة العربية .
فارس مجوس ديانتهم المجوسية ، عباد النار ، والروم ديانتهم النصرانية ، وكلهم في ذلك الوقت كلهم كفار .
فنظر النبي عليه الصلاة والسلام في حالهم : ( فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئًا ) : يعني فتركت النهي عن الغيلة .
لماذا ؟
لأن الروم وفارس بشر ، والطبائع البشرية لا تختلف باختلاف الدين ، لأنها من مقتضى الطبيعة ، لكن لا شك أن الإيمان قد يزيد الغرائز السليمة الطيبة قد يزيدها قوة ، لكن في الأصل أن الطبائع البشرية يستوي فيها المسلم والكافر وهذا سيجرنا إلى أن نقول :
إن قوله تعالى : (( أو نسائهن )) ليس المراد نساء المؤمنات ، المراد نساء البشر ، وذلك لأن المرأة سواء كانت كافرة أو مسلمة لا فرق بينهما بالنسبة للنظر كما هو معروف .
( ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي ) : العزل هو أن الرجل إذا جامع زوجته وقرب من الإنزال نزع من أجل أن يكون الإنزال خارجاً حتى لا تحمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ذلك الوأد الخفي ) .
الوأد هو: دفن الجارية وهي حية، وكانوا في الجاهلية يفعلون هذا، يئد الرجل ابنته وهي حية، حتى إن بعضهم يحفر لها الحفرة فإذا أصاب لحيته شيء من التراب نثرت التراب عن لحيته، وهو والعياذ بالله يغمسها وهي حية، هذه طائفة من العرب.
طائفة أخرى يقتلون أولادهم قتلا الذكور والإناث.
أما الأولى التي تئد البنات، فإنهم يخافون من العار، لأنهم يعيرون بالبنات، ولهذا جعلوا البنات لله وجعلوا لأنفسهم البنين .
وأما الثانية، فإنما تقتل الأولاد إما خشية الفقر وإما من الفقر، كما في القرآن: (( ولا تقتلوا من إملاق )) ، (( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق )) وانظر إلى البلاغة في القرآن لما قال : (( لا تقتلوا أولادكم من إملاق )) قال : (( نحن نرزقكم وإياهم )) ، فبدأ برزق الأباء لأنهم يقتلونهم من الإملاق ، الفقر حاصل.
ولما قال : (( خشية إملاق )) قال : (( نحن نرزقهم وإياكم )) ، لأنكم الآن أنتم الآن أغنياء لكن تخافون الفقر فرزق هؤلاء الأولاد على الله .
طيب وقوله: ( الوأد الخفي ) يعني الذي ليس بظاهر، لأن الوأد نوعان:
وأد ظاهر وهو أن يدفن الإنسان ابنته وهي حية.
ووأد خفي وهو أن يحاول منع الحمل.
ولكن هل هذا الوأد الخفي حرام أو ليس بحرام ؟
سيأتي إن شاء الله في بيان فوائد هذا الحديث.
هذا الحديث فيه أصول عظيمة إن شاء الله تتبين فيما بعد.
تقول: ( حضرت رسول الله في أناس وهو يقول ) :
أناس هو الأصل لكلمة ناس ، لكن حذفت الهمزة من ناس لكثرت الاستعمال فصاروا يقولون: الناس، وأصلها: الأناس لكن حذفت كما قلت لكم الهمزة للتخفيف.
وقولها : ( في أناس ) لم تبين هل هم في المسجد أو خارج المسجد فهل هذا يتوقف عليه الفائدة في الحديث أو لا ؟
لا يتوقف .
وجملة : ( وهو يقول ) حال من ؟
الطالب : من الرسول .
الشيخ : حضرت رسول الله ، من المفعول به .
( لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ) : الهم هو حديث النفس وهو كقوله عليه الصلاة والسلام : ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ) إلى قوله : ( ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ) ، فهو حديث النفس، يعني حدّث نفسه عليه الصلاة والسلام أن ينهى عن الغيلة أي : أن يأمر الناس بالكف عنها .
والغيلة هي: وطء الحامل على أحد القولين. والقول الثاني: إرضاع الحامل.
يعني أن يطأ الإنسان امرأته وهي ترضع، أو أن ترضع المرأة وهي حامل.
يعني فيها قولان:
القول الأول: وطء المرضع. والقول الثاني: إرضاع الحامل، يعني أن ترضع المرأة ولدها أي طفلها وهي حامل .
فعلى القول الأول: يكون نهيا عن السبب، لأن الرجل إذا جامع زوجته وهي ترضع فربما تحمل ثم ترضع الطفل وهي حامل .
وعلى القول الثاني: نهي عن الغاية وهي أن ترضع المرأة وهي حامل، لأنهم يقولون: إن إرضاع المرأة طفلها وهي حامل يضر الطفل.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ) :
الروم : هم أمة معروفة تعيش شمالا عن الجزيرة العربية .
وفارس : أمة معروفة أيضا تعيش شرق الجزيرة العربية .
فارس مجوس ديانتهم المجوسية ، عباد النار ، والروم ديانتهم النصرانية ، وكلهم في ذلك الوقت كلهم كفار .
فنظر النبي عليه الصلاة والسلام في حالهم : ( فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئًا ) : يعني فتركت النهي عن الغيلة .
لماذا ؟
لأن الروم وفارس بشر ، والطبائع البشرية لا تختلف باختلاف الدين ، لأنها من مقتضى الطبيعة ، لكن لا شك أن الإيمان قد يزيد الغرائز السليمة الطيبة قد يزيدها قوة ، لكن في الأصل أن الطبائع البشرية يستوي فيها المسلم والكافر وهذا سيجرنا إلى أن نقول :
إن قوله تعالى : (( أو نسائهن )) ليس المراد نساء المؤمنات ، المراد نساء البشر ، وذلك لأن المرأة سواء كانت كافرة أو مسلمة لا فرق بينهما بالنسبة للنظر كما هو معروف .
( ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي ) : العزل هو أن الرجل إذا جامع زوجته وقرب من الإنزال نزع من أجل أن يكون الإنزال خارجاً حتى لا تحمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ذلك الوأد الخفي ) .
الوأد هو: دفن الجارية وهي حية، وكانوا في الجاهلية يفعلون هذا، يئد الرجل ابنته وهي حية، حتى إن بعضهم يحفر لها الحفرة فإذا أصاب لحيته شيء من التراب نثرت التراب عن لحيته، وهو والعياذ بالله يغمسها وهي حية، هذه طائفة من العرب.
طائفة أخرى يقتلون أولادهم قتلا الذكور والإناث.
أما الأولى التي تئد البنات، فإنهم يخافون من العار، لأنهم يعيرون بالبنات، ولهذا جعلوا البنات لله وجعلوا لأنفسهم البنين .
وأما الثانية، فإنما تقتل الأولاد إما خشية الفقر وإما من الفقر، كما في القرآن: (( ولا تقتلوا من إملاق )) ، (( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق )) وانظر إلى البلاغة في القرآن لما قال : (( لا تقتلوا أولادكم من إملاق )) قال : (( نحن نرزقكم وإياهم )) ، فبدأ برزق الأباء لأنهم يقتلونهم من الإملاق ، الفقر حاصل.
ولما قال : (( خشية إملاق )) قال : (( نحن نرزقهم وإياكم )) ، لأنكم الآن أنتم الآن أغنياء لكن تخافون الفقر فرزق هؤلاء الأولاد على الله .
طيب وقوله: ( الوأد الخفي ) يعني الذي ليس بظاهر، لأن الوأد نوعان:
وأد ظاهر وهو أن يدفن الإنسان ابنته وهي حية.
ووأد خفي وهو أن يحاول منع الحمل.
ولكن هل هذا الوأد الخفي حرام أو ليس بحرام ؟
سيأتي إن شاء الله في بيان فوائد هذا الحديث.