ما صحة ما نقل عن عمر رضي الله عنه أنه أمر نساء الذميين بلباس يغاير لباس المسلمات فيه نوع كشف ؟ حفظ
الشيخ : نعم ؟
السائل : يا شيخ قول الله عز وجل : (( ونسائهن )) اختلف المفسرون من ناحية هل هن نساء المسلمين أو من جنسهم رجّحنا!
الشيخ : رجحنا أنها الجنس.
السائل : الجنس، وعمر بن الخطاب بعث إلى أهل الشام أنهم يفرّقون بين نساء المسلمين ونساء أهل الكتاب، فما تقول في هذا ؟
الشيخ : نقول : أولًا: صحح النقل ، وثانيًا : التفريق غير مسألة الكشف، ربما إن عمر رضي الله عنه إن صح عنه النقل رأى أن النساء يفسدن نساء المؤمنين، فرأى أنه يجب التفريق.
وأما الكشف فهو شيء آخر، قد تكشفهم وهي مفارقة لها مثلا إذا مرت بها أو جلست معها.
السائل : لعله يعني أسفل الشام تقتضي الحمامات؟
الشيخ : على كل حال الأثر هذا أنا ما أدري عنه، لكن لابد من المطالبة بصحة النقل ، رأيت هذه القاعدة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب *المنهاج إذا ذكر ما ينقله الرافضة قال: هذا مردود لوجوه، الوجه الأول: المطالبة بصحة النقل، خلاص يذهب إذا ما صح النقل، ينتهي كل شيء.