وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رجلاً قال : يا رسول الله إن لي جارية ، وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل ، وأنا أريد ما يريد الرجال ، وإن اليهود تحدث : أن العزل الموؤدة الصغرى ، قال : ( كذبت اليهود ، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه ) . رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات . حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : " عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( أن رجلا قال : يا رسول الله ! إن لي جارية ) " إلى آخره .
أولًا: قال : ( إن رجلا ) : فأبهمه والإبهام لا يضر في مثل هذا لأننا سبق لنا أن قلنا إن صاحب القضية لا يهمنا، الذي يهمنا هي القضية نفسها، القضية نفسها هل فيها أحد مبهم حتى يعيّن، أما نفس صاحب القضية فإنه لا يضر يعني كان اسمه زيد أو محمد أو علي أو بكر ما علينا منه ولهذا يعتني بعض العلماء الشرَّاح ويحرص على أن يعرف المبهم في هذا، ولكن أرى أنه لا حاجة إلى ذلك.
وقوله : ( أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي جارية ) : الظاهر أن المراد بالجارية هنا المملوكة وليس المراد بالجارية صغيرة السن .
( وأنا أعزل عنها ) : الجملة هنا حال وسبق لنا معنى العزل وهو : أن الرجل إذا قارب الإنزال نزع من زوجته أو ممن يطؤها من مملوكة .
قال : ( وأنا أكره أن تحمل ) : يكره حملها لماذا ؟
لأنها إذا حملت ووضعت صارت أم ولد ، وأم الولد لا تباع ، أو تباع إذا فقد ولدها.
وإذا مات سيدها صارت حرة ، فيكره أن تحمل.
وأيضا لو أراد أن يبيعها بعد أن حملت ووضعت صارت قيمتها رخيصة ، وإذا لم تحمل وتضع صارت أغلى ، فالمهم إذا قيل لنا : ماهو سبب كراهته ؟
نقول : الذي أخبرنا أسباب :
أولاً: أنه يخشى أن تحمل وتضع فترتبط بولدها، لأنه لا يجوز التفريق بين الوالدة وولدها.
ثانيًا: أنها إذا حملت ووضعت عتقت بعد موته ففاتت على الورثة.
ثالثًا: أنها إذا حملت ووضعت نقصت قيمتها فيما لو أراد بيعها، فلهذه الأسباب ولغيرها مما لا نعلم يكره أن تحمل.
( وأنا أريد ما يريد الرجل ) : كنى عن الجماع لأن الرجال يريدون ذلك، فكنى عنه بهذه العبارة.
( وإن اليهود تحدثوا أن العزل الموؤدة الصغرى ) : اليهود أهل كتاب ، وهم الذين يدعون أنهم يتبعون موسى ، وسموا يهوداً إما لأن جدهم الذي ينتسبون إليه اسمه يهودا ، وإما لأنه من قولهم : (( إنا هدنا إليك )) أي : رجعنا إليك وذلك حينما تابوا من عبادة العجل .
والظاهر أنها نسبة إلى أبيهم يهودا ، لكن في التعريف تحول إلى هذا.
( تحدثوا ) : هذه مضارع ولا ماضي ؟
الطالب : مضارع .
الشيخ : مضارع ، لكن حذفت منه إحدى التائين كقوله تعالى : (( فأنذرتكم نارا تلظى )) أي : تتلظى .
( أن العزل الموؤدة الصغرى ) : لأن الموؤدة قسمان : صغرى ، وكبرى : فالكبرى هي: أن توؤد الجارية وهي حية بعد أن تولد.
والصغرى كما زعمت اليهود: أن يعزل الإنسان عنها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كذب هذا وقال: ( كذبت اليهود ) : يعني ليس الموؤدة ، العزل ليس الموؤدة وعلل ذلك بقوله : ( لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه ) : صدق النبي عليه الصلاة والسلام ، لو أراد الله أن يخلقه لبدر الماء وخرج من الإنسان قبل أن يعزل ، وحينئذ لا يستطيع أن يصرفه.
" رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات " .
هذا الحديث كما ترون فيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كذّب اليهود في دعواهم أن العزل الموؤدة الصغرى ، وسبق لنا أنه سماه : الوأد الخفي ، فهل بينهما تعارض ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لا ، ما الجمع ؟
الطالب : أنه كله يعني سيء.
الشيخ : كله سيء ؟! لكن كان بالأول لما قال : الوأد الخفي يدل على أنه لا ينبغي وهنا قال : ليس موؤدة صغرى.
الطالب : لمناسبة الموضوع يا شيخ.
الشيخ : ها؟
الطالب : لمناسبة الموضوع هم قالوا: موؤدة كبرى ورد عليهم بالمؤودة الصغرى.
الشيخ : لا لا، هم قالوا: موؤدة صغرى، اليهود قالوا: إنها الموؤدة الصغرى.
الطالب : شيخ نحن إذا قلنا: الأول له اشتراك بالخفاء يسمى الوأد الخفي، أما الثانية إذا قلنا: الموؤدة الصغرى فإنه يشترك معها في الحكم.
الشيخ : مع الكبرى ؟
الطالب : مع الكبرى .
الشيخ : إي يعني إذن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كذبهم باعتبار أنه حرام وأنه موؤدة لكنها صغرى ، وأما الأول فقال : ( وأد خفي ) ، لأن الإنسان يمنع الولد كما سبق على وجه خفي.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : " عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( أن رجلا قال : يا رسول الله ! إن لي جارية ) " إلى آخره .
أولًا: قال : ( إن رجلا ) : فأبهمه والإبهام لا يضر في مثل هذا لأننا سبق لنا أن قلنا إن صاحب القضية لا يهمنا، الذي يهمنا هي القضية نفسها، القضية نفسها هل فيها أحد مبهم حتى يعيّن، أما نفس صاحب القضية فإنه لا يضر يعني كان اسمه زيد أو محمد أو علي أو بكر ما علينا منه ولهذا يعتني بعض العلماء الشرَّاح ويحرص على أن يعرف المبهم في هذا، ولكن أرى أنه لا حاجة إلى ذلك.
وقوله : ( أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي جارية ) : الظاهر أن المراد بالجارية هنا المملوكة وليس المراد بالجارية صغيرة السن .
( وأنا أعزل عنها ) : الجملة هنا حال وسبق لنا معنى العزل وهو : أن الرجل إذا قارب الإنزال نزع من زوجته أو ممن يطؤها من مملوكة .
قال : ( وأنا أكره أن تحمل ) : يكره حملها لماذا ؟
لأنها إذا حملت ووضعت صارت أم ولد ، وأم الولد لا تباع ، أو تباع إذا فقد ولدها.
وإذا مات سيدها صارت حرة ، فيكره أن تحمل.
وأيضا لو أراد أن يبيعها بعد أن حملت ووضعت صارت قيمتها رخيصة ، وإذا لم تحمل وتضع صارت أغلى ، فالمهم إذا قيل لنا : ماهو سبب كراهته ؟
نقول : الذي أخبرنا أسباب :
أولاً: أنه يخشى أن تحمل وتضع فترتبط بولدها، لأنه لا يجوز التفريق بين الوالدة وولدها.
ثانيًا: أنها إذا حملت ووضعت عتقت بعد موته ففاتت على الورثة.
ثالثًا: أنها إذا حملت ووضعت نقصت قيمتها فيما لو أراد بيعها، فلهذه الأسباب ولغيرها مما لا نعلم يكره أن تحمل.
( وأنا أريد ما يريد الرجل ) : كنى عن الجماع لأن الرجال يريدون ذلك، فكنى عنه بهذه العبارة.
( وإن اليهود تحدثوا أن العزل الموؤدة الصغرى ) : اليهود أهل كتاب ، وهم الذين يدعون أنهم يتبعون موسى ، وسموا يهوداً إما لأن جدهم الذي ينتسبون إليه اسمه يهودا ، وإما لأنه من قولهم : (( إنا هدنا إليك )) أي : رجعنا إليك وذلك حينما تابوا من عبادة العجل .
والظاهر أنها نسبة إلى أبيهم يهودا ، لكن في التعريف تحول إلى هذا.
( تحدثوا ) : هذه مضارع ولا ماضي ؟
الطالب : مضارع .
الشيخ : مضارع ، لكن حذفت منه إحدى التائين كقوله تعالى : (( فأنذرتكم نارا تلظى )) أي : تتلظى .
( أن العزل الموؤدة الصغرى ) : لأن الموؤدة قسمان : صغرى ، وكبرى : فالكبرى هي: أن توؤد الجارية وهي حية بعد أن تولد.
والصغرى كما زعمت اليهود: أن يعزل الإنسان عنها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كذب هذا وقال: ( كذبت اليهود ) : يعني ليس الموؤدة ، العزل ليس الموؤدة وعلل ذلك بقوله : ( لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه ) : صدق النبي عليه الصلاة والسلام ، لو أراد الله أن يخلقه لبدر الماء وخرج من الإنسان قبل أن يعزل ، وحينئذ لا يستطيع أن يصرفه.
" رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات " .
هذا الحديث كما ترون فيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كذّب اليهود في دعواهم أن العزل الموؤدة الصغرى ، وسبق لنا أنه سماه : الوأد الخفي ، فهل بينهما تعارض ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لا ، ما الجمع ؟
الطالب : أنه كله يعني سيء.
الشيخ : كله سيء ؟! لكن كان بالأول لما قال : الوأد الخفي يدل على أنه لا ينبغي وهنا قال : ليس موؤدة صغرى.
الطالب : لمناسبة الموضوع يا شيخ.
الشيخ : ها؟
الطالب : لمناسبة الموضوع هم قالوا: موؤدة كبرى ورد عليهم بالمؤودة الصغرى.
الشيخ : لا لا، هم قالوا: موؤدة صغرى، اليهود قالوا: إنها الموؤدة الصغرى.
الطالب : شيخ نحن إذا قلنا: الأول له اشتراك بالخفاء يسمى الوأد الخفي، أما الثانية إذا قلنا: الموؤدة الصغرى فإنه يشترك معها في الحكم.
الشيخ : مع الكبرى ؟
الطالب : مع الكبرى .
الشيخ : إي يعني إذن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كذبهم باعتبار أنه حرام وأنه موؤدة لكنها صغرى ، وأما الأول فقال : ( وأد خفي ) ، لأن الإنسان يمنع الولد كما سبق على وجه خفي.