وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد . أخرجاه ، واللفظ لمسلم . حفظ
الشيخ : " وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد ) أخرجاه واللفظ لمسلم " :
( كان يطوف ) : من المشهور عند أهل العلم أن كان تفيد الدوام ، لكنها لا تستلزم الدوام دائمًا ، إنما هي دالة على الدوام ، ولكن لا تستلزمه أي: لا يلزم منها الدوام ، فمثلا كان يطوف على نسائه ، هل هو كان يطوف كل يوم كل ساعة ؟ لا ، لكن ربما طاف ، كما ثبت في الحديث : ( كان يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين ) ، والحديث الآخر : ( كان يقرأ بسبح والغاشية ) : كان يقرأ ولو قلنا إن كان على الدوام دائما للزم التعارض بين الحديثين، لكنها لا شك أنها تشعر بالدوام لكنها لا تستلزمه.
وقوله : ( يطوف على نسائه ) يعني بالجماع فإن الطواف بالمرأة هو جماعها ، والدليل على هذا قول سليمان عليه الصلاة والسلام : ( والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله ) : قال : لأطوفن على تسعين امرأة أي: بإيش؟
بالجماع، فقوله : ( كان يطوف على نسائه ) يعني بالجماع بغسل واحد ، يعني لا يغتسل إلا مرة واحدة ، مع أنه يجامع عدة نساء وقد مات عن تسعة عليه الصلاة والسلام.
( كان يطوف ) : من المشهور عند أهل العلم أن كان تفيد الدوام ، لكنها لا تستلزم الدوام دائمًا ، إنما هي دالة على الدوام ، ولكن لا تستلزمه أي: لا يلزم منها الدوام ، فمثلا كان يطوف على نسائه ، هل هو كان يطوف كل يوم كل ساعة ؟ لا ، لكن ربما طاف ، كما ثبت في الحديث : ( كان يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين ) ، والحديث الآخر : ( كان يقرأ بسبح والغاشية ) : كان يقرأ ولو قلنا إن كان على الدوام دائما للزم التعارض بين الحديثين، لكنها لا شك أنها تشعر بالدوام لكنها لا تستلزمه.
وقوله : ( يطوف على نسائه ) يعني بالجماع فإن الطواف بالمرأة هو جماعها ، والدليل على هذا قول سليمان عليه الصلاة والسلام : ( والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله ) : قال : لأطوفن على تسعين امرأة أي: بإيش؟
بالجماع، فقوله : ( كان يطوف على نسائه ) يعني بالجماع بغسل واحد ، يعني لا يغتسل إلا مرة واحدة ، مع أنه يجامع عدة نساء وقد مات عن تسعة عليه الصلاة والسلام.