فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد ) . حفظ
الشيخ : في هذا الحديث دليل على أمور:
الأمر الأول: جواز إعادة الجماع بلا غسل ولا وضوء انتبهوا لقولي بلا وضوء بلا غسل، صحيح؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لقوله : ( بغسل واحد ) يطوف على النساء كلها فإذا طاف على النساء بغسل واحد من باب أولى أن يكرر الجماع بامرأة واحدة ، لكن أقول: بلا وضوء، الحديث لا يدل عليه، وعلى هذا فلا يعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء إذا أراد الإنسان أن يجامع مرة أخرى، لأن الأفضل إذا أراد الإنسان أن يجامع مرة أخرى أن يتوضأ لما في ذلك من استعادة الجسم نشاطه بعد أن كسل بالجماع الأول.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز تأخير الغسل وأنه لا تجب المبادرة به، لأنه إذا طاف عليهن بغسل واحد فلابد أن يكون هناك فرق في الوقت، أليس كذلك؟ لأنهن لسن في بيت واحد في بيوت متعددة، ومعلوم أن صفية بيتها خارج المسجد بعيد كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت عنده في اعتكافه خرج يشيعها، وهذا يدل على أن بيتها ليس لاصقا بالمسجد كبقية البيوت .
ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم ، وجهه : أنه كان يطوف عليهن بليلة واحدة ولو كان القسم واجبا عليه لانفرد بواحدة في جميع الليلة، ولكن بعض العلماء قال: إن هذا ليس فيه دليل، وأخذ منه أنه يجوز للرجل أن يجامع زوجاته ولو في ليلة واحدة منهن، لأن الجماع ليس هو المبيت، يكون المبيت عند من لها الليلة وأما الجماع فله أن يطوف عليهن، لاسيما إذا كانت المرأة التي هو عندها فيها مانع من الجماع مثلا كالحيض أو النفاس، فحينئذ قد يضطر أو يحتاج حاجة شديدة إلى أن يطوف على النساء الأخريات .
واستدل به بعض العلماء على أن الرسول لا يجب عليه القسم كما قلنا أولا، وبناء على هذا القول لا إشكال في الحديث.
وقد استدل هؤلاء أي: على أنه لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم القسم بقوله تعالى: (( ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن )).
فقالوا: إن الله رخّص له قال: (( ترجي من تشاء )) يعني تؤخر، (( وتؤي إليك )): تدعوها، (( ومن ابتغيت ممن عزلت )) وقلت: لا قسم لك من ابتغيت ورجعت في القسم لها فلا جناح عليك.
(( ذلك )) أي: ما أخبرناك به من هذا الحكم، (( أدنى أن تقر أعينهن )): لأن الحكم من عند الله (( ولا يحزن ويرضين )) إلى آخره .
ولكن كثيرا من أهل العلم إن لم يكن أكثرهم يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه القسم واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( كان يقسم ويعدل ويقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك )، وأجاب بعض العلماء عن هذا الحديث بأجوبة نذكرها إن شاء الله فيما بعد. في الحديث السابق : " ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد ) أخرجاه، واللفظ لمسلم " :
ذكرنا أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم، قالوا : لأنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد وهذا يقتضي أنه لا قسم عليه.
وذكرنا أن علماء آخرين قالوا: إن القسم واجب عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم ويعدل ويقول: ( اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك )، وأن هذا هو مقتضى العموم: ( من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ).
وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إن وجد دليل على الاختصاص اختص به.
ولنا أن نقول: إن القسم واجب عليه ولكن كان يطوف على نسائه بغسل واحد برضاهن، وإذا رضيت النساء أن يفعل هذا فلا حرج وله أن يفعل. ويحتمل أن يكون هذا قبل وجوب القسم، ويحتمل أن يقال: إن القسم قد يقسم الإنسان بينهن إلا في الجماع، ويكون عماد القسم في الليل، وفي النهار الإنسان حر، لكن قد صح في هذا الحديث نفسه أنه كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وهذا يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم يمر على كل واحدة في كل ليلة، والذي يظهر لي والله أعلم:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخّص له الله في ترك القسم ولكن لكرمه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه كان يعدل بقدر ما يستطيع، وهن كن يرضين منه أن يطوف عليهن بغسل واحد ويكون الاستقرار عند من لها الليلة، وهذا ليس بضارهن شيئاً ، يكون للرسول صلى الله عليه وسلم الحرية، وتكون المرأة التي لها الليلة يكون الاستقرار عندها.
وإنما رخّص الله له في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة ثلاثين رجلا في الجماع، ومثل هذه القوة قد لا تكفيه لواحدة في الليلة الواحدة، فلذلك رُخص له بناء على ما أعطاه الله تعالى من هذه الخصيصة، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان لكرمه يعدلُ بينهن ما استطاع، هذا أقرب ما يقال في تخريج هذا الحديث.
الأمر الأول: جواز إعادة الجماع بلا غسل ولا وضوء انتبهوا لقولي بلا وضوء بلا غسل، صحيح؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لقوله : ( بغسل واحد ) يطوف على النساء كلها فإذا طاف على النساء بغسل واحد من باب أولى أن يكرر الجماع بامرأة واحدة ، لكن أقول: بلا وضوء، الحديث لا يدل عليه، وعلى هذا فلا يعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء إذا أراد الإنسان أن يجامع مرة أخرى، لأن الأفضل إذا أراد الإنسان أن يجامع مرة أخرى أن يتوضأ لما في ذلك من استعادة الجسم نشاطه بعد أن كسل بالجماع الأول.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز تأخير الغسل وأنه لا تجب المبادرة به، لأنه إذا طاف عليهن بغسل واحد فلابد أن يكون هناك فرق في الوقت، أليس كذلك؟ لأنهن لسن في بيت واحد في بيوت متعددة، ومعلوم أن صفية بيتها خارج المسجد بعيد كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت عنده في اعتكافه خرج يشيعها، وهذا يدل على أن بيتها ليس لاصقا بالمسجد كبقية البيوت .
ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم ، وجهه : أنه كان يطوف عليهن بليلة واحدة ولو كان القسم واجبا عليه لانفرد بواحدة في جميع الليلة، ولكن بعض العلماء قال: إن هذا ليس فيه دليل، وأخذ منه أنه يجوز للرجل أن يجامع زوجاته ولو في ليلة واحدة منهن، لأن الجماع ليس هو المبيت، يكون المبيت عند من لها الليلة وأما الجماع فله أن يطوف عليهن، لاسيما إذا كانت المرأة التي هو عندها فيها مانع من الجماع مثلا كالحيض أو النفاس، فحينئذ قد يضطر أو يحتاج حاجة شديدة إلى أن يطوف على النساء الأخريات .
واستدل به بعض العلماء على أن الرسول لا يجب عليه القسم كما قلنا أولا، وبناء على هذا القول لا إشكال في الحديث.
وقد استدل هؤلاء أي: على أنه لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم القسم بقوله تعالى: (( ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن )).
فقالوا: إن الله رخّص له قال: (( ترجي من تشاء )) يعني تؤخر، (( وتؤي إليك )): تدعوها، (( ومن ابتغيت ممن عزلت )) وقلت: لا قسم لك من ابتغيت ورجعت في القسم لها فلا جناح عليك.
(( ذلك )) أي: ما أخبرناك به من هذا الحكم، (( أدنى أن تقر أعينهن )): لأن الحكم من عند الله (( ولا يحزن ويرضين )) إلى آخره .
ولكن كثيرا من أهل العلم إن لم يكن أكثرهم يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه القسم واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( كان يقسم ويعدل ويقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك )، وأجاب بعض العلماء عن هذا الحديث بأجوبة نذكرها إن شاء الله فيما بعد. في الحديث السابق : " ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد ) أخرجاه، واللفظ لمسلم " :
ذكرنا أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم، قالوا : لأنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد وهذا يقتضي أنه لا قسم عليه.
وذكرنا أن علماء آخرين قالوا: إن القسم واجب عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم ويعدل ويقول: ( اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك )، وأن هذا هو مقتضى العموم: ( من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ).
وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إن وجد دليل على الاختصاص اختص به.
ولنا أن نقول: إن القسم واجب عليه ولكن كان يطوف على نسائه بغسل واحد برضاهن، وإذا رضيت النساء أن يفعل هذا فلا حرج وله أن يفعل. ويحتمل أن يكون هذا قبل وجوب القسم، ويحتمل أن يقال: إن القسم قد يقسم الإنسان بينهن إلا في الجماع، ويكون عماد القسم في الليل، وفي النهار الإنسان حر، لكن قد صح في هذا الحديث نفسه أنه كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وهذا يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم يمر على كل واحدة في كل ليلة، والذي يظهر لي والله أعلم:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخّص له الله في ترك القسم ولكن لكرمه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه كان يعدل بقدر ما يستطيع، وهن كن يرضين منه أن يطوف عليهن بغسل واحد ويكون الاستقرار عند من لها الليلة، وهذا ليس بضارهن شيئاً ، يكون للرسول صلى الله عليه وسلم الحرية، وتكون المرأة التي لها الليلة يكون الاستقرار عندها.
وإنما رخّص الله له في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة ثلاثين رجلا في الجماع، ومثل هذه القوة قد لا تكفيه لواحدة في الليلة الواحدة، فلذلك رُخص له بناء على ما أعطاه الله تعالى من هذه الخصيصة، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان لكرمه يعدلُ بينهن ما استطاع، هذا أقرب ما يقال في تخريج هذا الحديث.