باب الصداق . حفظ
الشيخ : سمع !
القارئ : قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : " باب الصَّداق " : " وعن أنس رضي الله عنه ".
الشيخ : لا، عن أنس عندك بالواو؟
القارئ : عن أنس رضي الله عنه .
الشيخ : إذا كان الحديث أول الباب ما تقول واو ، لأن الواو لشيء معطوف من قبل إيه نعم.
القارئ : " عن أنس رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ) متفق عليه .
وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها : ( كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا ) .
قالت : أتدري ما النش ؟ قال: قلت: لا، قالت: نصف أوقية فتلك خمسمئة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم.
وعن ابن عباس قال : ( لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطها شيئا، قال : ما عندي شيء، قال: فأين درعك الحطمية ) رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : " باب الصداق " :
الصَّداق : اسم مصدر أصدق ، لأن المصدر من أصدق إصداقا ، أصدقها يصدقها إصداقا ، والصداق اسم مصدر ، ويعرّف علماء النحو اسم المصدر : بأنه ما دلَّ على معنى المصدر ولكنه لا يشتمل على حروفه ، فالكلام مثلا يدل على التكليم ، لكنه لا يشتمل على حروف المصدر ، فيسمى: اسم مصدر، السلام كذلك، بمعنى التسليم ولكنه لا يشتمل على حروفه، الصداق بمعنى الإصداق ولكنه لا يشتمل على حروفه.
والصَّداق هو: العوض الذي يعطى للمرأة بعقد نكاح وما أُلحق به، هذا الصداق: " ما يعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به ".
فقولنا: بعقد نكاح خرج به ثمن السرَّية، إذا اشترى الإنسان أمة من أجل الاستمتاع بها فإن هذا لا يسمى صداقا لماذا؟
لأنه ليس بعقد نكاح ولكنه عقد بيع، وإن كان الغرض منه هو الغرض من النكاح لكنه ليس عقد نكاح.
وقولنا: وما ألحق به، ليدخل فيه ما إذا وطء امرأة بشبهة، إذا وطء امرأة بشبهة فإنه يجب عليه الصداق مهر مثلها، وإن لم يكن عقد نكاح، وكذلك أيضًا ما لو زنا بها كُرها فإن لها مهر المثل على خلاف في هذه المسألة ربما يأتي إن شاء الله .
طيب إذن الصداق هو : " العِوض هاه الذي يعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به " .
وسمي صداقا ، لأن بذله يدل على صدق طلب الخاطب ، أو إن شئت فقل: العاقد، بذل هذا المهر يدل على صدق طلب العاقد.
ووجهه أن المال محبوب إلى النفوس كما قال الله تعالى: (( وتحبون المال حبا جما )) ، ولا يبذل المحبوب إلا فيما هو مثله أو أشد ، فإذا بذله الإنسان دل على صدق رغبته وطلبه لهذه المرأة التي أصدقها .
ثم إن المهر ليس له حد شرعي على القول الصحيح ، بل ما طابت به نفس المرأة كفى ، ولو كان قليلا لقول الله تعالى : (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا )) :
وهذا يشمل ما لو طابت نفسها عن كل الصداق إلا درهما منه مثلا ، فإنه يأكله الإنسان هنيئا مريئا .
ثم إن تفويض الأمر إلى المرأة : (( إن طبن لكم عن شيء منه نفساً )) يدل على أنه حق محض لها ، والقاعدة الشرعية أن حق الآدمي المحض إذا عفا عنه أو إذا رضي منه بالقليل فإن ذلك جائز لأن الأمر إليه.
فإن قال قائل : أفلا يرد على قولكم هذا أن تصححوا النكاح بالهبة ؟
قلنا : لا يرد ، لأن النكاح بالهبة تبرع محض بدون عوض ، بخلاف المهر القليل فإنه يسمى عوضًا ، ولهذا لابد أن يكون المهر يصح ثمنا أو أجرة ، أي : يصح أن يعطى ثمنا للشيء أو أجرة للشيء في مقابل المنفعة .
فلو قال : أنا أصدقها حبة شعير ، حبة الشعير شيء أليس كذلك ؟
الطالب : بلى.
الشيخ : طيب ورضيت، قالت تكفيني حبة الشعير مهرًا ها؟
الطالب : ليس مهرا.
الشيخ : لماذا؟ لأنه ليس مالا لا يتمول عادة ولا يصح ثمنا ولا أجرة، أي إنسان يقول: بعت عليك هذا الشيء بحبة شعير، أي شخص يقول أجرتك هذه الحجرة أو هذه الفلة أو هذه الشقة بحبة شعير؟!!
إذن لابد أن يصح إيش ثمنا أو أجرة.
فإن كان لا يمكن أن يكون ثمنا أو أجرة فإنه لا يصح أن يكون مهرا.
طيب فإذا قال قائل: هل يشمل هذا المنافع؟
نقول: نعم يشمل المنافع، فلو قال الزوج: أنا أصدقها أن أرعى إبلها لمدة سنة فهذا جائز ولا بأس به، وقد أصدقَ موسى صاحب مدين أن يعمل له ثمانية سنين وإن أتم عشرًا فمن عنده، فيصح مثلا أن يجعل المهر منفعة تنتفع بها الزوجة إما بدنية أو مالية ، فالبدنية أن يعمل في بستانها ، أو يرعى إبلها أو يعمل في ورشتها أو ما أشبه ذلك ، هذه بدنية .
قلنا : أو مالية مثل أن يسكنها بيته غير السكنى الواجبة عليه لمدة سنة مثلا يقول : أنا المهر هو أن أعطيك الكراج مستودعا لسيارتك أو لمالك أو ما أشبه ذلك.
طيب فإن قال قائل: هل يشمل ذلك الخدمة الخاصة لها ؟
أي: أن يخدمها الزوج خدمة خاصة بأن يقول: المهر أن أخدمها هي شخصياً لمدة سنة مثلا ؟
فالجواب: أن هذا مختلف فيه بين العلماء:
منهم من قال: يصح لأنه منفعة . ومنهم من قال: لا يصح لأنه كيف يصح أن يكون خادماً وهو القوام عليها.
تقول له: مثلا يا ولد اكنس البيت اليوم، يا ولد احلب البقرة، نعم هو يدعوها إلى الفراش وهي تقول: رح احلب البقرة نعم هذا فيه منافاة، فلهذا قال بعض العلماء: إنه لا يصح أن يكون المهر خدمة المرأة خاصة، لوجود إيش المنافاة والتناقض.
طيب فإن قال قائل: هل يصح أن يكون المهر تعليما، أي: أن يعلمها شيئا ؟
فالجواب: فيه تفصيل على المذهب، يقولون: إن كان تعليم قرآن فإنه لا يصح وإن كان غيره فلا بأس.
ولكن الصحيح أنه يصح أن يكون المهر تعليمًا سواء في القرآن أو غير القرآن وسيأتي إن شاء الله هذا في أحاديث .
الطالب : حكم الخدمة ؟
الشيخ : نعم متوقف في هذا لأننا إن نظرنا إلى أن الخدمة منفعة تستغني به عن خادم يمكن أن تكون أجرته في الشهر خمسمئة ريال نعم ويكون في السنة ستة آلاف ريال ، وأحيانا نقول: هذا في تضاد كيف يكون الخادم مخدوم، هذا فيه تضاد.
فنحن نقول: بدلا من هذا يجعل المهر أن يأتي لها بخادم، بدل من أن يكون هو الخادم يأتي لها بخادم، ولكن قد يقول: أنا ما عندي قدرة ليس عندي قدرة فإذا وقعت هذه الحالة المحرجة فلعل الله أن ييسر لنا طريقا إلى الترجيح .
القارئ : قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : " باب الصَّداق " : " وعن أنس رضي الله عنه ".
الشيخ : لا، عن أنس عندك بالواو؟
القارئ : عن أنس رضي الله عنه .
الشيخ : إذا كان الحديث أول الباب ما تقول واو ، لأن الواو لشيء معطوف من قبل إيه نعم.
القارئ : " عن أنس رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ) متفق عليه .
وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها : ( كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا ) .
قالت : أتدري ما النش ؟ قال: قلت: لا، قالت: نصف أوقية فتلك خمسمئة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم.
وعن ابن عباس قال : ( لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطها شيئا، قال : ما عندي شيء، قال: فأين درعك الحطمية ) رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : " باب الصداق " :
الصَّداق : اسم مصدر أصدق ، لأن المصدر من أصدق إصداقا ، أصدقها يصدقها إصداقا ، والصداق اسم مصدر ، ويعرّف علماء النحو اسم المصدر : بأنه ما دلَّ على معنى المصدر ولكنه لا يشتمل على حروفه ، فالكلام مثلا يدل على التكليم ، لكنه لا يشتمل على حروف المصدر ، فيسمى: اسم مصدر، السلام كذلك، بمعنى التسليم ولكنه لا يشتمل على حروفه، الصداق بمعنى الإصداق ولكنه لا يشتمل على حروفه.
والصَّداق هو: العوض الذي يعطى للمرأة بعقد نكاح وما أُلحق به، هذا الصداق: " ما يعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به ".
فقولنا: بعقد نكاح خرج به ثمن السرَّية، إذا اشترى الإنسان أمة من أجل الاستمتاع بها فإن هذا لا يسمى صداقا لماذا؟
لأنه ليس بعقد نكاح ولكنه عقد بيع، وإن كان الغرض منه هو الغرض من النكاح لكنه ليس عقد نكاح.
وقولنا: وما ألحق به، ليدخل فيه ما إذا وطء امرأة بشبهة، إذا وطء امرأة بشبهة فإنه يجب عليه الصداق مهر مثلها، وإن لم يكن عقد نكاح، وكذلك أيضًا ما لو زنا بها كُرها فإن لها مهر المثل على خلاف في هذه المسألة ربما يأتي إن شاء الله .
طيب إذن الصداق هو : " العِوض هاه الذي يعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به " .
وسمي صداقا ، لأن بذله يدل على صدق طلب الخاطب ، أو إن شئت فقل: العاقد، بذل هذا المهر يدل على صدق طلب العاقد.
ووجهه أن المال محبوب إلى النفوس كما قال الله تعالى: (( وتحبون المال حبا جما )) ، ولا يبذل المحبوب إلا فيما هو مثله أو أشد ، فإذا بذله الإنسان دل على صدق رغبته وطلبه لهذه المرأة التي أصدقها .
ثم إن المهر ليس له حد شرعي على القول الصحيح ، بل ما طابت به نفس المرأة كفى ، ولو كان قليلا لقول الله تعالى : (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا )) :
وهذا يشمل ما لو طابت نفسها عن كل الصداق إلا درهما منه مثلا ، فإنه يأكله الإنسان هنيئا مريئا .
ثم إن تفويض الأمر إلى المرأة : (( إن طبن لكم عن شيء منه نفساً )) يدل على أنه حق محض لها ، والقاعدة الشرعية أن حق الآدمي المحض إذا عفا عنه أو إذا رضي منه بالقليل فإن ذلك جائز لأن الأمر إليه.
فإن قال قائل : أفلا يرد على قولكم هذا أن تصححوا النكاح بالهبة ؟
قلنا : لا يرد ، لأن النكاح بالهبة تبرع محض بدون عوض ، بخلاف المهر القليل فإنه يسمى عوضًا ، ولهذا لابد أن يكون المهر يصح ثمنا أو أجرة ، أي : يصح أن يعطى ثمنا للشيء أو أجرة للشيء في مقابل المنفعة .
فلو قال : أنا أصدقها حبة شعير ، حبة الشعير شيء أليس كذلك ؟
الطالب : بلى.
الشيخ : طيب ورضيت، قالت تكفيني حبة الشعير مهرًا ها؟
الطالب : ليس مهرا.
الشيخ : لماذا؟ لأنه ليس مالا لا يتمول عادة ولا يصح ثمنا ولا أجرة، أي إنسان يقول: بعت عليك هذا الشيء بحبة شعير، أي شخص يقول أجرتك هذه الحجرة أو هذه الفلة أو هذه الشقة بحبة شعير؟!!
إذن لابد أن يصح إيش ثمنا أو أجرة.
فإن كان لا يمكن أن يكون ثمنا أو أجرة فإنه لا يصح أن يكون مهرا.
طيب فإذا قال قائل: هل يشمل هذا المنافع؟
نقول: نعم يشمل المنافع، فلو قال الزوج: أنا أصدقها أن أرعى إبلها لمدة سنة فهذا جائز ولا بأس به، وقد أصدقَ موسى صاحب مدين أن يعمل له ثمانية سنين وإن أتم عشرًا فمن عنده، فيصح مثلا أن يجعل المهر منفعة تنتفع بها الزوجة إما بدنية أو مالية ، فالبدنية أن يعمل في بستانها ، أو يرعى إبلها أو يعمل في ورشتها أو ما أشبه ذلك ، هذه بدنية .
قلنا : أو مالية مثل أن يسكنها بيته غير السكنى الواجبة عليه لمدة سنة مثلا يقول : أنا المهر هو أن أعطيك الكراج مستودعا لسيارتك أو لمالك أو ما أشبه ذلك.
طيب فإن قال قائل: هل يشمل ذلك الخدمة الخاصة لها ؟
أي: أن يخدمها الزوج خدمة خاصة بأن يقول: المهر أن أخدمها هي شخصياً لمدة سنة مثلا ؟
فالجواب: أن هذا مختلف فيه بين العلماء:
منهم من قال: يصح لأنه منفعة . ومنهم من قال: لا يصح لأنه كيف يصح أن يكون خادماً وهو القوام عليها.
تقول له: مثلا يا ولد اكنس البيت اليوم، يا ولد احلب البقرة، نعم هو يدعوها إلى الفراش وهي تقول: رح احلب البقرة نعم هذا فيه منافاة، فلهذا قال بعض العلماء: إنه لا يصح أن يكون المهر خدمة المرأة خاصة، لوجود إيش المنافاة والتناقض.
طيب فإن قال قائل: هل يصح أن يكون المهر تعليما، أي: أن يعلمها شيئا ؟
فالجواب: فيه تفصيل على المذهب، يقولون: إن كان تعليم قرآن فإنه لا يصح وإن كان غيره فلا بأس.
ولكن الصحيح أنه يصح أن يكون المهر تعليمًا سواء في القرآن أو غير القرآن وسيأتي إن شاء الله هذا في أحاديث .
الطالب : حكم الخدمة ؟
الشيخ : نعم متوقف في هذا لأننا إن نظرنا إلى أن الخدمة منفعة تستغني به عن خادم يمكن أن تكون أجرته في الشهر خمسمئة ريال نعم ويكون في السنة ستة آلاف ريال ، وأحيانا نقول: هذا في تضاد كيف يكون الخادم مخدوم، هذا فيه تضاد.
فنحن نقول: بدلا من هذا يجعل المهر أن يأتي لها بخادم، بدل من أن يكون هو الخادم يأتي لها بخادم، ولكن قد يقول: أنا ما عندي قدرة ليس عندي قدرة فإذا وقعت هذه الحالة المحرجة فلعل الله أن ييسر لنا طريقا إلى الترجيح .