رجل قسم ماله بالعدل على أبنائه قبل أن يموت فهل عمله جائز.؟ حفظ
السائل : الوالد رحمه الله قبل ما يتوفى ... المسلمين إن شاء الله صار مرض السرطان أخد تسع شهور فىي المستشفى وأنا كنت مرافق معه سوى وكالة ، شهّد اثنين أنه يسوي الثلث على يدي ثلث المال على يدي .
الشيخ : إيش ثلث مال ؟
السائل : يعني يقول ثلث مال .
الشيخ : يعني أوصى لك أنت .
السائل : يعني ثلث ماله وبعد فترة طلع من المستشفى طيب أنا في ديرة ثانية راح وقسّم المال حقه بين عياله وهو حيّ بين عياله
؟
الشيخ : لما مات لم يخلف مالا ؟
السائل : قسم وهو حي .
الشيخ : أنا فاهم بعد هذا التقسيم ما خلف مالا غيره ؟
السائل : مرة ، خلاص صار على القسمين ؟
الشيخ : وكل واحد خد نصيبه ؟
السائل : كله خد نصيبه ، ما عليّ شيء يلحقني شيء ؟
الشيخ : لا ، أنت لا يلحقك شيء لأنه ليس هناك مال قد خلفه كما تقول، لكن القضية لها نظرة من جانب آخر وهو ما فعله ، هل هو مشروع أم لا ؟ ... قسمته للمال في قيد حياته هل كان على طريقة الإرث ؟ كان على قاعدة (( للذكر مثل حظ الانثيين )) أم كان على التساوي بين الأولاد كلهم ؟
السائل : لا ، هو عيال خمسة رجال من حرمة ، وثلاث أولاد وبنتين على امرأة ثانية ؟ فقسم المبلغ في المنطقة اللي هو فيها نصف لهؤلاء ونصف لهؤلاء لعياله هؤلاء خمسة عيال وأمهم مطلقة وأولئك يعني ثلاث أولاد وبنتين وأمهم عندنا إلى أن توفي ؟
الشيخ : المجموع خمسة من زوجة وخمسة من زوجة أخرى ؟
السائل : أيوه بس أولئك بنتين ؟
الشيخ : ما عليش وأعطى الخمسة نصف ما يملك والخمسة الآخرين نصف ما يملك .
السائل : أي نعم .
الشيخ : خمسة كلهم ذكور وخمسة فيهم اثنان بنات وثلاث ذكور وسوى في العطية ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : أي نعم ، هذا إذا كان باسم العطية فهذا هو الشرع ، وهو العدل في العطاء لا تفريق بين الذكر والأنثى ، وأما إن كان من قسمة الميراث فهو خطأ مرتين أولا : أن قسمة الميراث لا يجوز إلا بعد تحقق سببه وهو الوفاة ، وثانيا : تحقق القاعدة القرآنية (( للذكر مثل حظ الانثيين )) أنا لا أدري هو ماذا قصد ؟ هل قصد العطية أم الميراث ؟
السائل : قصده عطية .
الشيخ : عطية فإذ هو جائز وأنت خرجت من ... .
سائل آخر : يعني التقسيم الأخير يعتبر نافذا في الوصية الأولى ؟
الشيخ : هذا هو ؟
الشيخ : إيش ثلث مال ؟
السائل : يعني يقول ثلث مال .
الشيخ : يعني أوصى لك أنت .
السائل : يعني ثلث ماله وبعد فترة طلع من المستشفى طيب أنا في ديرة ثانية راح وقسّم المال حقه بين عياله وهو حيّ بين عياله
؟
الشيخ : لما مات لم يخلف مالا ؟
السائل : قسم وهو حي .
الشيخ : أنا فاهم بعد هذا التقسيم ما خلف مالا غيره ؟
السائل : مرة ، خلاص صار على القسمين ؟
الشيخ : وكل واحد خد نصيبه ؟
السائل : كله خد نصيبه ، ما عليّ شيء يلحقني شيء ؟
الشيخ : لا ، أنت لا يلحقك شيء لأنه ليس هناك مال قد خلفه كما تقول، لكن القضية لها نظرة من جانب آخر وهو ما فعله ، هل هو مشروع أم لا ؟ ... قسمته للمال في قيد حياته هل كان على طريقة الإرث ؟ كان على قاعدة (( للذكر مثل حظ الانثيين )) أم كان على التساوي بين الأولاد كلهم ؟
السائل : لا ، هو عيال خمسة رجال من حرمة ، وثلاث أولاد وبنتين على امرأة ثانية ؟ فقسم المبلغ في المنطقة اللي هو فيها نصف لهؤلاء ونصف لهؤلاء لعياله هؤلاء خمسة عيال وأمهم مطلقة وأولئك يعني ثلاث أولاد وبنتين وأمهم عندنا إلى أن توفي ؟
الشيخ : المجموع خمسة من زوجة وخمسة من زوجة أخرى ؟
السائل : أيوه بس أولئك بنتين ؟
الشيخ : ما عليش وأعطى الخمسة نصف ما يملك والخمسة الآخرين نصف ما يملك .
السائل : أي نعم .
الشيخ : خمسة كلهم ذكور وخمسة فيهم اثنان بنات وثلاث ذكور وسوى في العطية ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : أي نعم ، هذا إذا كان باسم العطية فهذا هو الشرع ، وهو العدل في العطاء لا تفريق بين الذكر والأنثى ، وأما إن كان من قسمة الميراث فهو خطأ مرتين أولا : أن قسمة الميراث لا يجوز إلا بعد تحقق سببه وهو الوفاة ، وثانيا : تحقق القاعدة القرآنية (( للذكر مثل حظ الانثيين )) أنا لا أدري هو ماذا قصد ؟ هل قصد العطية أم الميراث ؟
السائل : قصده عطية .
الشيخ : عطية فإذ هو جائز وأنت خرجت من ... .
سائل آخر : يعني التقسيم الأخير يعتبر نافذا في الوصية الأولى ؟
الشيخ : هذا هو ؟