مناقشة ما سبق . حفظ
الشيخ : قبل مكسور.
الطالب : توقف.
الشيخ : خالد ما هو الصداق اصطلاحا؟
الطالب : هو عوض يعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به.
الشيخ : نعم، ما ألحق به؟
الطالب : بوطء الشبهة.
الشيخ : كوطء الشبهة، نعم ووطء الزنا كرها على المشهور من المذهب.
طيب يالله عبدالملك لماذا سمي صداقا ؟
الطالب : لأن الخاطب قد صدق الرغبة في هذه المرأة.
الشيخ : لأن بذله يدل على صدق الخاطب في طلبه لهذه المرأة.
طيب مرّ علينا فيما سبق ما يدل على أن النكاح ينعقد بما دل عليه ولو بغير لفظ النكاح والتزويج نعم شرافي؟
الطالب : من قوله : ( وجعل عتقها صداقها ).
الشيخ : أعتق!
الطالب : ( أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ) .
الشيخ : ولم يذكر !؟
الطالب : ولم يذكر ألفاظ النكاح.
الشيخ : تمام ، طيب .
ماذا تقول في هذا القول يا خليل، هل هذا صحيح أن النكاح ينعقد بما دل عليه ولو بغير لفظ النكاح والتزويج، يعني لو قال الرجل: جوزتك بنتي جوزتك بدل زوجتك ؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : يصح؟ ماذا تقولون؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : صح إلا على مذهب الحنابلة يقولون: ما يصلح لازم زوجتك، لو قال جوزتك ما صح.
طيب لو قال عطيتك بنتي عند العقد ؟
الطالب : نفسه
الشيخ : ها؟
الطالب : لو ...
الشيخ : لا وش يظهر بإيش حفل ؟
الطالب : لا، كتابة العقد.
الشيخ : وشلون ؟
الطالب : يكتب عقد.
الشيخ : لا لابد، لابد إلا إذا كتبه قال: زوجتك بنتي هو كتبه الولي، وقال قبلت، المعروف الآن إنه يكتب العقد هو المأذون، يقول: عقدت زواج فلان على فلانة بولاية أبيها مثلا.
طيب المهم على كل حال ينعقد بكل لفظ دل عليه، بأي لفظ يكون حتى لو كان بلفظ غير عربي إذا كان معلوما للزوج والولي والشاهدين كفى.
طيب مر علينا أنه يجوز الإطلاق العام وإرادة الخاص في التعبير العربي ؟
الطالب : ( كان صداقه لأزواجه ).
الشيخ : قول عائشة : ( كان صداقه لأزواجه ) كيف عرفنا ذلك ؟
الطالب : لأن عائشة رضي الله عنها لا تريد عامة أزواجه.
الشيخ : إيش؟
الطالب : لا تريد عامة أزواجه .
الشيخ : من أين عرفنا أنها لا تريد ذلك ؟
الطالب : من الحديث السابق .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : جعل صداق عائشة !
الشيخ : جعل.
الطالب : صداق عائشة عتقها!
الشيخ : صداق عائشة؟!؟!
الطالب : صداق صفية !!
الشيخ : طيب صح، إذن هذا عام أريد به الخاص.
طيب ماهو الأصل في اللفظ العام أن يراد به الخاص أو العموم؟
الطالب : أن يراد به العموم.
الشيخ : العموم ولهذا لا نعدل عنه إلا بدليل تمام.
طيب خمسمئة درهم كم تساوي بالنقد الحاضر ؟
الطالب : مئة وأربعين ريال.
الشيخ : كم؟
الطالب : مئة وأربعين ريال.
الشيخ : تساوي مئة وأربعين ريالاً طيب صح.
ذكر العلماء -رحمهم الله- قاعدة أو ضابطًا فيما يصح أن يكون مهرا فما هو داود؟
الطالب : لابد أن يصح أجرة، لابد أن يكون مالا يتمول.
الشيخ : مالا إيش المال؟
الطالب : أي مال.
الشيخ : يعني نقود؟
الطالب : مال يصح أن يكون أجرة.
الشيخ : ما صح عقد البيع أو الإجار عليه صح أن يكون مهرًا.
طيب صح، ما صح أن يعقد عليه عقد البيع أو الإجارة صح مهرًا، كذا، هل يصح على المنافع ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : خالد؟
الطالب : نعم يصح .
الشيخ : يصح مثل؟
الطالب : مثل أن يرعى الإبل ، إبلها لمدة سنة كما فعل رسول الله موسى عليه السلام رعى لهم سنين، أو يزرع في المزرعة ونحوه.
الشيخ : صح إي تمام.
طيب رجل تزوج امرأة وأصدقها خمارًا؟
الطالب : أصدقها خمارًا؟
الشيخ : إيوا.
الطالب : يجوز.
الشيخ : يجوز لأن الخمار يصح عقد البيع عليه .
طيب أصدقها يا خالد فصفصة ؟
الطالب : ما يصح هذا.
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأنه ليس بمال.
الشيخ : لا ما له دخل ، يجمع فصفصة ثانية ثالثة أربعة خمسة؟
الطالب : لكن بالعادة ما يمكن كل فصفصة تباع أو تؤجر ما يمكن هذا.
الشيخ : يعني لا يمكن أن يعقد عليها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لا يصح عقد البيع عليها ، صح أو مثل قشر بيضة وما أشبه ذلك مما لا يتمول عادة فإنه لا يصح أن يكون مهراً طيب نقرأ الدرس.