فوائد حديث : ( لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أعطها شيئاً ) ... ) . حفظ
الشيخ : المهم أن في هذا الحديث فضيلة علي بن أبي طالب حيث زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لابد في النكاح من مهر، لابد فيه من مهر لأنه لما قال: ( أعطها شيئا، قال: ما عندي شيء، قال: أين درعك الحطمية ). ويدل لذلك أي: لكونه لابد للنكاح من مهر قوله تعالى: (( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم )).
ولأننا لو أجزنا النكاح بدون مهر لكان بمعنى الهبة، والهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن، كما قال تعالى: (( وامرأة )) يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة (( إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين )).
طيب فإذا شُرط على أو شَرط الزوج ألا مهر عليه فقد اختلف العلماء في صحة النكاح، واتفقوا على فساد الشرط، الشرط فاسد لكن هل النكاح صحيح ؟
يرى شيخ الإسلام -رحمه الله- أن النكاح غير صحيح، لأن هذا شرط ينافي مقتضى العقد، وكل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه مبطل للعقد، قال: " لأن الله إنما أحل ما أحل من النساء بشرط المهر: (( أن تبتغوا بأموالكم )) ، أي: أن تطلبوا النساء بأموالكم " .
وقال بعض العلماء: النكاح صحيح والشرط فاسد، ويجب لها مهر المثل، أما إذا زوجه وسكت فالنكاح صحيح ولها مهر المثل .
طيب ومن فوائد هذا الحديث: خبرة النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال أصهاره حيث علم ما عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
نعم ومن فوائد هذا الحديث: أن الخبر المبني على الظن لا يعد كذباً ، ولو خالف الواقع ، من أين نأخذه ؟
لما قال: ما عندي شيء، يشمل كل شيء، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام لكن بيّن له أن عنده شيئًا، فإذا أخبر الإنسان بخبر بناء على ظنه وتبين الأمر خلاف ظنه لم يعد كاذبًا.
ويتفرع على هذا فائدة أنه لو حلف على شيء بناء على غلبة ظنه فإنه لا يحنث، ولا فرق بين أن يكون هذا في المستقبل أو في الماضي، فإذا قيل لشخص: فلان سيقدم غداً، قال: والله ما يقدم بناء على غلبة الظن ثم قدم فإنه لا حنث عليه، كما تفيده هذه القاعدة التي أخذت من السنة .
ومن فوائد هذا الحديث: أن المهر يصح بكل متمول لقوله: ( فأين درعك الحُطَمية ) .
ومن فوائده: أنه يجوز أن يكون المهر مما لا يصلح للمرأة، ولكن تبيعه أو تهديه ، كيف ذلك ؟
لأن الدرع إن كان درع الحديد الذي يتوقى به السهام فإن المرأة لا تلبسه عادة، وإن كان الدرع لباس الرجل فالمرأة أيضا لا تلبسه، لأن المرأة لا يجوز أن تتشبه بالرجال.
طيب فإذا قال قائل: هل أصدقها علي هذا الدرع أم ماذا ؟
نقول: الواقع أن الحديث ليس فيه ذكر لجواب علي، يعني علي لم يقل: عندي ولم يقل: بعته، ولم يقل: أريد أن أصدقها غيره فهو محتمل ، لكن ربما يقول قائل : إن الذي يقرب أنه أصدقها إياه ، هذا هو الظاهر لأن قول الرسول : ( أين درعك الحطمية ) يعني أصدقها إياه ، فيكون الظاهر أنه أصدقها إياه.