وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء ، أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته ) . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي . حفظ
الشيخ : " وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أيما امرأة نكحت على صداق أو حِباء أو عِدَةٍ قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعطيه وأحق ما أُكرم الرجل عليه ابنته أو أخته ) رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي " : قوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت ) :
أيما هذه من أسماء الشرط التي تجزم كم ؟
فعلين، الأول فعل الشرط ، والثاني جواب الشرط.
وهي مبتدأ .
طيب وما : زائدة ، أيما لأنها لو حذفت لاستقام الكلام لو قيل: أي امرأة نكحت.
وامرأة مضاف إليها أي.
وقوله ( نكحت ) هذا فعل الشرط ، وجوابه ( فهو لها ).
يقول: ( أيما امرأة نكحت على صداق ) وسبق معنى الصداق.
( أو على حِباء ) وهي ما نعرفه أو ما نسميه نحن بالهدايا التي تبذل لها وهي خارجة عن الصداق لكن لها حكم الصداق، أليس كذلك؟
يعني الزوج يعطي الصداق ولنقل دراهم أو ثيابا أو فرشا، ويعطي هدايا كالحلي وشبهه، أحيانا تسبق الهدايا العقد وأحيانا تكون بعده.
وقوله: ( أو عِدَة ) : عِدَة مؤنث وعد، يعني أو وعد، نكحت على وعد بأن قال الزوج : أنا أعدكم بأن أعطيكم مثلا ألف ريال هذه عدة.
( قبل عصمة النكاح ) أي: قبل عقده، وسمي عقد النكاح عصمة لأن الإنسان يعصم به ما يخشى على نفسه منه من الفساد، ولأنه يعصم به الزوجة من أن تتزوج بآخر.
طيب وقوله: ( قبل عصمة النكاح فهو لها ) أي: للزوجة ولا يعطى لأحد حتى وإن كان الموعود نفس الولي.
قال: ( وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعطيه ) ما كان من أي شيء؟ من الحباء والعدة .
الطالب : والصداق.
الشيخ : لا، الصداق للمرأة ما فيه احتمال.
( فهو لمن أُعطيه ): سواء كان الذي أعطيه الأب أو العم أو الأخ أو الأم أو غير ذلك .
( وأحق ما أُكرم الرجل عليه ابنته أو أخته ): هذه الجملة علاقتها بالنسبة لما قبلها أنها تعليل ، يعني أن الإنسان قد يكرم من أجل ابنته أو أخته وهذا حق وليس بباطل.
فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة:
الفائدة الأولى: أن الصداق والهدايا التابعة له والعِدَات التي يعد بها الزوج إن كانت قبل عقد النكاح فهي للزوجة، حتى وإن شرطت لغيرها.
وبهذا نعرف ظلم أولئك القوم الذين يشترطون لأنفسهم من مهر الزوجة ما قد يكون نصف المهر أو أكثر وخصوصًا في البادية، إذا خطب الرجل منهم قالوا نعم نعطيك البنت لكن عشرة آلاف لها، وعشرين ألف لحليها، ولأبيها وايت ماء، ولأخيها سيارة نقل، نعم، وهكذا، يكون نصف المهر كله طلبات لغيرها، هذا حرام عليهم لا يحل لهم أن يشترطوا لأنفسهم شيئا، ولو شرطوا وتحاكموا إلى المحكمة قضت بأن المشروط للزوجة لا لهم، فهم لا يملكونه شرعًا ولا حكمًا يعني ولا عند التحاكم، هذا هو الصحيح .
وقال بعض العلماء: إن شُرِط للأب فله، وإن شرط لغيره فلها، إن شرط للأب فهو له وإن شرط لغير الأب فهو لها، لمن؟
للزوجة، وعللوا ذلك بأن للأب أن يتملك من ولده من مال ولده ، أن يتملّك من مال ولده ما شاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنت ومالك لأبيك ) .
ولكن هذا قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار ، وهو قياس فاسد من أصله ، وذلك أن المرأة لا تملك الصداق إلا بالعقد ، والأب لا يمكن أن يتملك ما لم يملكه الابن أو البنت ، فهو فاسد ، هذا القياس فاسد.
والصحيح أن ما يشترط قبل العقد للمرأة ولو كان الذي اشترطه أبوها لهذا الحديث.
أيما هذه من أسماء الشرط التي تجزم كم ؟
فعلين، الأول فعل الشرط ، والثاني جواب الشرط.
وهي مبتدأ .
طيب وما : زائدة ، أيما لأنها لو حذفت لاستقام الكلام لو قيل: أي امرأة نكحت.
وامرأة مضاف إليها أي.
وقوله ( نكحت ) هذا فعل الشرط ، وجوابه ( فهو لها ).
يقول: ( أيما امرأة نكحت على صداق ) وسبق معنى الصداق.
( أو على حِباء ) وهي ما نعرفه أو ما نسميه نحن بالهدايا التي تبذل لها وهي خارجة عن الصداق لكن لها حكم الصداق، أليس كذلك؟
يعني الزوج يعطي الصداق ولنقل دراهم أو ثيابا أو فرشا، ويعطي هدايا كالحلي وشبهه، أحيانا تسبق الهدايا العقد وأحيانا تكون بعده.
وقوله: ( أو عِدَة ) : عِدَة مؤنث وعد، يعني أو وعد، نكحت على وعد بأن قال الزوج : أنا أعدكم بأن أعطيكم مثلا ألف ريال هذه عدة.
( قبل عصمة النكاح ) أي: قبل عقده، وسمي عقد النكاح عصمة لأن الإنسان يعصم به ما يخشى على نفسه منه من الفساد، ولأنه يعصم به الزوجة من أن تتزوج بآخر.
طيب وقوله: ( قبل عصمة النكاح فهو لها ) أي: للزوجة ولا يعطى لأحد حتى وإن كان الموعود نفس الولي.
قال: ( وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعطيه ) ما كان من أي شيء؟ من الحباء والعدة .
الطالب : والصداق.
الشيخ : لا، الصداق للمرأة ما فيه احتمال.
( فهو لمن أُعطيه ): سواء كان الذي أعطيه الأب أو العم أو الأخ أو الأم أو غير ذلك .
( وأحق ما أُكرم الرجل عليه ابنته أو أخته ): هذه الجملة علاقتها بالنسبة لما قبلها أنها تعليل ، يعني أن الإنسان قد يكرم من أجل ابنته أو أخته وهذا حق وليس بباطل.
فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة:
الفائدة الأولى: أن الصداق والهدايا التابعة له والعِدَات التي يعد بها الزوج إن كانت قبل عقد النكاح فهي للزوجة، حتى وإن شرطت لغيرها.
وبهذا نعرف ظلم أولئك القوم الذين يشترطون لأنفسهم من مهر الزوجة ما قد يكون نصف المهر أو أكثر وخصوصًا في البادية، إذا خطب الرجل منهم قالوا نعم نعطيك البنت لكن عشرة آلاف لها، وعشرين ألف لحليها، ولأبيها وايت ماء، ولأخيها سيارة نقل، نعم، وهكذا، يكون نصف المهر كله طلبات لغيرها، هذا حرام عليهم لا يحل لهم أن يشترطوا لأنفسهم شيئا، ولو شرطوا وتحاكموا إلى المحكمة قضت بأن المشروط للزوجة لا لهم، فهم لا يملكونه شرعًا ولا حكمًا يعني ولا عند التحاكم، هذا هو الصحيح .
وقال بعض العلماء: إن شُرِط للأب فله، وإن شرط لغيره فلها، إن شرط للأب فهو له وإن شرط لغير الأب فهو لها، لمن؟
للزوجة، وعللوا ذلك بأن للأب أن يتملك من ولده من مال ولده ، أن يتملّك من مال ولده ما شاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنت ومالك لأبيك ) .
ولكن هذا قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار ، وهو قياس فاسد من أصله ، وذلك أن المرأة لا تملك الصداق إلا بالعقد ، والأب لا يمكن أن يتملك ما لم يملكه الابن أو البنت ، فهو فاسد ، هذا القياس فاسد.
والصحيح أن ما يشترط قبل العقد للمرأة ولو كان الذي اشترطه أبوها لهذا الحديث.