مناقشة ما سبق . حفظ
القارئ : شيخ!
الشيخ : نعم ؟
القارئ : عن ابن عباس رضي الله عنه قال !
الشيخ : لا عن علقمة.
القارئ : " عن علقمة عن ابن مسعود : ( أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بَروع بنت واشق امرأة مِنا مثل ما قضيت ، ففرح بها ابن مسعود ) رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبنيا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين:
طيب سبق لنا ما يدل على أن من أهدي له هدية من المهر فإنه لا يكون له إلا بتفصيل فما هو التفصيل ؟
الطالب : أن يكون بعد عصمة النكاح لمن أعطيه، وللمرأة قبل.
الشيخ : نعم.
الطالب : وإن كان لغيرها .
الشيخ : نعم.
الطالب : ولو اشترط وليها.
الشيخ : نعم.
الطالب : وأما بعد عصمة النكاح فلمن أعطيه.
الشيخ : تمام صح ؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : التفصيل أنه إن كان قبل عصمة النكاح يعني قبل العقد فهو للمرأة وبعده لمن أعطيه.
طيب هل هناك خلاف في هذه المسألة يا خالد؟
الطالب : نعم يا شيخ، أحسن الله إليكم قال الفقهاء: إن شرط للأب.
الشيخ : الفقهاء والحنابلة.
الطالب : إي نعم قالوا: إن شرط للأب فهو له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أنت ومالك لأبيك ).
الشيخ : نعم.
الطالب : وإن شرط لغير الأب فهو للمرأة .
الشيخ : نعم ماذا تقول في هذا الرأي ؟
الطالب : هو ضعيف يا شيخ.
الشيخ : كيف، وقد قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أنت ومالك لأبيك ) ؟!
الطالب : نقول : إن الأب لا يتملك إلا إذا تملك الابن أو البنت ، فتملك الأب فرع عن تملك الابن أو البنت ، وهنا الابن والبنت ما تملك فكيف يتملك فالقياس ما يصح .
طالب آخر : وهو مصادم للنص الموجود أنه مطلق، أنه لا يجوز بعد عصمة النكاح إذا كان فهو للزوجة.
الشيخ : إي نعم إذن نرده بوجهين :
أولاً : مصادمة النص. والثاني : أنه كما قال خالد أنها ما ملكت الصداق حتى نقول ينطبق عليها حديث : ( أنت ومالك لأبيك ).
فيه أيضا مصلحة ثالثة أظن أشرنا إليها وهي: منع جشع بعض الأولياء الذين يجعلون بناتهم كأنهن سلع، من أعطاه أكثر زوجه ولو كان أسوأ الناس دينا وخلقا، ففيها أيضا درء مفسدة، يعني لاحظوا مقتضى هذا الحديث فيه درء مفسدة، وهو أن لا تتخذ النساء سلعًا من أُعطي أكثر وافق.
ثم قال : " عن علقمة عن ابن مسعود " : علقمة!
الطالب : ما كملنا الفوائد .
الشيخ : إلا، كملناه .
الطالب : كملنا حمزة ...
الشيخ : كيف ؟
الطالب : الصداق ...
الشيخ : إيه ما كملنا الفوائد ؟!
الطالب : أربعة يا شيخ !
الشيخ : طيب عطني إياها موجزة!؟
الطالب : الأول: أن الصداق والهدايا والعدات التي يعد بها الزوج إن كانت قبل العقد فهي للزوج وإن كان بعده فهي لغيرها.
الثاني: يجوز إكرام الأب أو الابن على عقد النكاح وأن الزوج إذا قبل ذلك رضيا لزمه، ولكن هل يعتبر من المهر إلى آخره.
الثالث : أن الرجل قد يكرم من أجل ابنته أو من أجل أخته.
الرابع : أن الصداق يصح القليل أو الكثير لأن : ( على صداق ) نكرة في سياق الشرط.
الشيخ : تمام ، فيها الكفاية .