وعن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقاً ، ولم يدخل بها حتى مات ، فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث ، فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت . ففرح بها ابن مسعود . رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة . حفظ
الشيخ : عن علقمة : أحد أصحاب ابن مسعود المشهورين ، وابن مسعود معروف رضي الله عنه ، ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب الوسادة والسواك ، وكان يدخل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام حتى كأنه واحد من أهله .
وكان أيضا من فقهاء الصحابة ومفتيهم رضي الله عنه.
سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود رضي الله عنه : ( لها مثل صداق نسائها لا ركس ) إلى آخره . سئل عن رجل : والسائل كما قلنا مرارا لا يهمنا تعيينه ، لأن المقصود معرفة المسألة وحكمها .
وقوله : ( تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ) أي: لم يقدر لها صداقا لأن الفرض بمعنى التقدير كما قال الله تعالى : (( فنصف ما فرضتم )) يعني من المهر أي: ما قدرتم ، ولم يدخل بها حتى مات ولكن النكاح صحيح .
فقال ابن مسعود : ( لها مثل صداق نسائها ) بدلا عن عدم تسمية المهر ، لأنه لو سمي الصداق وفُرِض لم يكن لها أكثر مما فرض لها ، لكنه لم يفرض فلها مهر نسائها.
وقوله : ( مثل صداق نسائها ) من المراد بالنساء ؟
المراد بالنساء المماثلات لها سِناً وجمالاً وديناً وخلقاً وحسباً ومالاً ، كم هذه؟ ستة أشياء، نعيدها ماهي؟
الطالب : السن.
الشيخ : والثاني؟
الطالب : وجمالا.
الشيخ : ودينا وخلقا وجمالا وحسبا ومالا، لابد من هذه لأن النبي صلى الله عليه قال: ( تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين ) .
فنحن نقول: هذه مهر نسائها، يعني النساء اللاتي يماثلنها في هذه الأمور الستة .
( لا وكس ولا شطط ) : الوكس النقص والشطط الزيادة ، المعنى لا ينقص منه ولا يزاد عليه .
( وعليها العدة ) العدة : ال هنا للعهد الذهني ، فيكون المراد بها عدة الوفاة ، لأن المفارقة هنا بإيش؟
بوفاة، أي: عليها عدة الوفاة وما هي ؟
أربعة أشهر وعشر في هذه المسألة ، لأن المرأة لم يدخل وليست ذات حمل، أما لو كانت ذات حمل فعدتها وضع الحمل حتى لو وضعت قبل أن يتم تغسيل زوجها انتهت عدتها، لكن هذه المسألة التي معنا ليست حاملا .
( ولها الميراث ) : لها الميراث ، بماذا استدل ابن مسعود رضي الله عنه أو بماذا أخذ هذا الفقه من الكتاب والسنة ؟
نقول: أما بالنسبة لقوله : ( لها مثل صداق نسائها ) : فأخذه من قوله تعالى (( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم )) : أن تبتغوا بأموالكم ، وهنا لابد من الابتغاء بالمال ، المال لم يعيّن فيرجع إلى قيمة المثل ، وقيمة المثل بالنسبة للمرأة هو مهر نسائها .
وأما قوله : ( عليها العدة ) فلعموم قوله تعالى: (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )).
وأما قوله : ( ولها الميراث ) فلعموم قوله تعالى: (( ولهن الربع مما تركتم )) وهي زوجة فتكون داخلة في هذا العموم .
( فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بَروعَ بنت واشق امرأة منا ) إلى آخره :
يعني لما سمع هذا الكلام قام يؤيد هذا القول ، يؤيده بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله : ( في بروع بنت واشق ) بروع اسم امرأة ولهذا لم ينصرف ، والمانع له من الصرف ؟
العلمية والتأنيث طيب المعنوي أو اللفظي ؟
الطالب : المعنوي.
الشيخ : المعنوي.
طيب : ( امرأة منا ) : هذه عطف بيان وليست نعتا، لأن امرأة نكرة ولا تكون النكرة صفة لمعرفة.
نعم ( امرأة منا ) : وإنما قال امرأة منا ليبين أنه على توكيد من هذه المسألة ، لأن المرأة إذا كانت منهم فسوف يكونون أعلم الناس بها .
( مثل ما قضيت ) : مثل ما قضيت أي : مثل ما حكمت به ، فالقضاء هنا بمعنى الحكم ونظيره قوله تعالى: (( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه )) أي: حكم حكما شرعيا ألا تعبدوا إلا إياه.
" ففرح بها ابن مسعود " : فرح بها لأنها شهدت لكلامه بالحق وأنه موافق للصواب .
" رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة " : والحديث صححه غير الترمذي أيضًا ، وذلك لأن قواعد الشرع ، بل نصوص الشرع تشهد له.
وكان أيضا من فقهاء الصحابة ومفتيهم رضي الله عنه.
سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود رضي الله عنه : ( لها مثل صداق نسائها لا ركس ) إلى آخره . سئل عن رجل : والسائل كما قلنا مرارا لا يهمنا تعيينه ، لأن المقصود معرفة المسألة وحكمها .
وقوله : ( تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ) أي: لم يقدر لها صداقا لأن الفرض بمعنى التقدير كما قال الله تعالى : (( فنصف ما فرضتم )) يعني من المهر أي: ما قدرتم ، ولم يدخل بها حتى مات ولكن النكاح صحيح .
فقال ابن مسعود : ( لها مثل صداق نسائها ) بدلا عن عدم تسمية المهر ، لأنه لو سمي الصداق وفُرِض لم يكن لها أكثر مما فرض لها ، لكنه لم يفرض فلها مهر نسائها.
وقوله : ( مثل صداق نسائها ) من المراد بالنساء ؟
المراد بالنساء المماثلات لها سِناً وجمالاً وديناً وخلقاً وحسباً ومالاً ، كم هذه؟ ستة أشياء، نعيدها ماهي؟
الطالب : السن.
الشيخ : والثاني؟
الطالب : وجمالا.
الشيخ : ودينا وخلقا وجمالا وحسبا ومالا، لابد من هذه لأن النبي صلى الله عليه قال: ( تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين ) .
فنحن نقول: هذه مهر نسائها، يعني النساء اللاتي يماثلنها في هذه الأمور الستة .
( لا وكس ولا شطط ) : الوكس النقص والشطط الزيادة ، المعنى لا ينقص منه ولا يزاد عليه .
( وعليها العدة ) العدة : ال هنا للعهد الذهني ، فيكون المراد بها عدة الوفاة ، لأن المفارقة هنا بإيش؟
بوفاة، أي: عليها عدة الوفاة وما هي ؟
أربعة أشهر وعشر في هذه المسألة ، لأن المرأة لم يدخل وليست ذات حمل، أما لو كانت ذات حمل فعدتها وضع الحمل حتى لو وضعت قبل أن يتم تغسيل زوجها انتهت عدتها، لكن هذه المسألة التي معنا ليست حاملا .
( ولها الميراث ) : لها الميراث ، بماذا استدل ابن مسعود رضي الله عنه أو بماذا أخذ هذا الفقه من الكتاب والسنة ؟
نقول: أما بالنسبة لقوله : ( لها مثل صداق نسائها ) : فأخذه من قوله تعالى (( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم )) : أن تبتغوا بأموالكم ، وهنا لابد من الابتغاء بالمال ، المال لم يعيّن فيرجع إلى قيمة المثل ، وقيمة المثل بالنسبة للمرأة هو مهر نسائها .
وأما قوله : ( عليها العدة ) فلعموم قوله تعالى: (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )).
وأما قوله : ( ولها الميراث ) فلعموم قوله تعالى: (( ولهن الربع مما تركتم )) وهي زوجة فتكون داخلة في هذا العموم .
( فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بَروعَ بنت واشق امرأة منا ) إلى آخره :
يعني لما سمع هذا الكلام قام يؤيد هذا القول ، يؤيده بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله : ( في بروع بنت واشق ) بروع اسم امرأة ولهذا لم ينصرف ، والمانع له من الصرف ؟
العلمية والتأنيث طيب المعنوي أو اللفظي ؟
الطالب : المعنوي.
الشيخ : المعنوي.
طيب : ( امرأة منا ) : هذه عطف بيان وليست نعتا، لأن امرأة نكرة ولا تكون النكرة صفة لمعرفة.
نعم ( امرأة منا ) : وإنما قال امرأة منا ليبين أنه على توكيد من هذه المسألة ، لأن المرأة إذا كانت منهم فسوف يكونون أعلم الناس بها .
( مثل ما قضيت ) : مثل ما قضيت أي : مثل ما حكمت به ، فالقضاء هنا بمعنى الحكم ونظيره قوله تعالى: (( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه )) أي: حكم حكما شرعيا ألا تعبدوا إلا إياه.
" ففرح بها ابن مسعود " : فرح بها لأنها شهدت لكلامه بالحق وأنه موافق للصواب .
" رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة " : والحديث صححه غير الترمذي أيضًا ، وذلك لأن قواعد الشرع ، بل نصوص الشرع تشهد له.