مناقشة ما سبق . حفظ
الشيخ : المناقشة من حديث ابن عباس؟
الطالب : علقمة!
الشيخ : بس؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ها؟
الطالب : ناقشنا.
الشيخ : ما ناقشنا إذن من حديث ابن عباس:
مرَّ علينا ما يدل على أن نكاح الأقارب ليس فيه محذور ؟
الطالب : حديث ابن عباس تزوج علي بفاطمة من الأقارب.
الشيخ : نعم ما صلتها به؟
الطالب : بنت ابن عمه.
الشيخ : إيش؟
الطالب : بنت ابن عمه، الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عم ابن عباس.
الشيخ : لا، علي.
الطالب : نعم علي.
الشيخ : ها؟
الطالب : علي.
الشيخ : وش صلته بفاطمة ؟
الطالب : هي زوجته.
الشيخ : إيه لكن حنا نتكلم عن القرابة؟
الطالب : نعم .
طالب آخر : بنت ابن عمه.
الشيخ : إيه بنت ابن عمه كذا صح ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، يقول بعض الأطباء: إنه لا ينبغي التزوج من الأقارب وهذا ليس بصحيح ، التزوج من الأقارب لا بأس به شرعًا ، ولا ضرر فيه حسًا.
نعم طيب أيضًا مر علينا من الأحاديث ما يدل على أنه لابد من المهر شرافي؟
الطالب : من عموم الأحاديث شيخي، كثيرة التي ورد.
الشيخ : هات ما نبي من الكثير حنا درسنا ثلاث فقط.
الطالب : نعم من حديث ابن عباس.
الشيخ : نعم.
الطالب : عندما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ( أعطها شيئا ).
الشيخ : ( أعطها شيئا ) أحسنت.
ومر علينا أيضا أن جميع ما يشرط للمرأة قبل العقد فهو لها ولو كان الشارط الأب؟
الطالب : كما جاء في حديث عمرو بن شعيب .
الشيخ : نعم : أن ما كان قبل عصمة النكاح ؟
الطالب : فهو لها.
الشيخ : وما كان بعده؟
الطالب : فهو لمن أعطيه.
الشيخ : لمن أعطيه تمام طيب هل المرأة تملك صداقها؟
الطالب : نعم .
الشيخ : تملكه، وش الدليل مما مرنا من الأحاديث ؟
الطالب : قوله : ( فهو لها ).
الشيخ : ( فهو لها ) : واللام للتمليك، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي: ( أعطها شيئا )، وقول ابن مسعود : ( لها مثل صداق نسائها ).
طيب يتقرر المهر بأمور ثلاثة ذكرناها ؟
الطالب : الموت والجماع والخلوة .
الشيخ : نعم ، وذكرنا قولا آخر أنه يتقرر !؟
الطالب : الموت بالإجماع من كلام العلماء.
الشيخ : إيش؟
الطالب : الموت مجمعين عليه أهل العلم.
الشيخ : لا لا ذكرنا قولا آخر يتقرر بغير هذا ؟
الطالب : الموت والجماع والخلوة !
الشيخ : ها؟
الطالب : بما يستباح بعقد النكاح.
الشيخ : بكل ما يستباح، بكل ما لا يستباح إلا بعقد النكاح، تمام .
طيب رجل تزوج امرأة ثم مات عنها قبل الدخول ولم يسم لها صداقا فماذا نصنع ؟
الطالب : يفرض لها بمثل مهر نسائها.
الشيخ : بالنسبة للعدة؟
الطالب : العدة عليها، عدة عليها عدة أربعة أشهر.
الشيخ : عليها العدة، بس ما بعد سألنا عن مقدارها ، طيب عليها العدة الميراث؟
الطالب : الميراث لها الميراث .
الشيخ : نعم طيب هل دليل هذا يا عبدالملك الحديث الموقوف على ابن مسعود أو الحديث المرفوع .
الطالب : الحديث المرفوع لما قام معقل بن سنان رضي الله عنه قال: ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبروح بنت واشق بمثل ما قضيت ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : هذا مرفوع.
الشيخ : تمام ، نريد أن نأخذ هذا الحديث يا سعود مسألة مسألة ، ماهو دليل وجوب العدة عليها؟
الطالب : ( وعليها العدة ).
الشيخ : من غير هذا الحديث نبي دليل من الخارج ؟
الطالب : ما أذكر.
الشيخ : طيب محمد ؟
الطالب : قلنا قول الله تعالى: (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا )) .
الشيخ : نعم ، طيب المسألة الثانية الميراث خالد؟
الطالب : (( ولهن الربع مما تركتم )) .
الشيخ : نعم ، وجه الدلالة ؟
الطالب : اللام لام التمليك.
الشيخ : إيش موضع الدلالة إنه يشمل حتى من لم يدخل بها؟
الطالب : إيه لقوله: (( مما تركتم )) وهذه زوجة .
الشيخ : إيه عموم قوله الزوجة .
طيب الصداق يثبت لها الصداق عبدالمنان؟
الطالب : لعموم قوله تعالى: (( وأن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين )) قال بأموالكم .
الشيخ : لا / نحن نسأل تقرر الصداق بالموت ؟
الطالب : طيب لزوجها .
الشيخ : الزوج ؟ زوج مات ، فيكون لزوجته المهر يؤخذ من تركته قبل كل شيء إذا كان ما سلمه .
الطالب : المطلوب ؟
الشيخ : المطلوب ماهو الدليل على وجوب المهر لها بالموت؟
الطالب : من القرآن؟
الشيخ : من الذي تريد من أي دليل شرعي؟
الطالب : هذا الحديث ، ومن القرآن ذكرنا هذه الآية.
الشيخ : أي آية؟
الطالب : (( تبتغوا بأموالكم )).
الشيخ : لا هذه ذكرنا إنه وجوب المهر لكن لا استقراره !
الطالب : مفهوم قوله تعالى (( ولهن الربع )).
الشيخ : هذا الميراث وليس الصداق، نعم يا ابن داود؟
الطالب : ما في دليل إلا هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( مهر مثيلاتها )) .
الشيخ : فيه دليل الحديث نعم ، ما استحل شيء مات قبل أن يدخل عليها ، مات مرة ، ولهذا بعض العلماء يقول : إذا مات ما يتقرر المهر ، بعض العلماء يقول : إذا مات فإنه لا يتقرر المهر لأن المهر في مقابلة الاستمتاع ولم يحصل .
الطالب : بما استحل .
الشيخ : ما استحل ما دخل عليها كيف استحل؟!
الطالب : الآية ما تدل؟
الشيخ : أيهن؟
الطالب : (( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن )).
الشيخ : لا.
الطالب : هذه بحكم الطلاق ؟
الشيخ : لا ، لأن الآية لو أخذنا بظاهرها كان يقول: ما لها شيء، ما لها إلا النصف، على كل حال الدليل مثل ما قال ابن داود : ما فيه دليل على ثبوت المهر بالموت أو استقرار المهر بالموت إلا هذا الحديث .
الطالب : شيخ !
الشيخ : نعم ؟
الطالب : قال ابن مسعود : لها نصف صداق نسائها !
الشيخ : لا مثل مثل غلط .
الطالب : هنا هكذا .
الشيخ : لا غلط صححوه ، مثل .
طيب ما هو صداق المثل، أو من هي المرأة المماثلة التي يعتبر صداق هذه المرأة بها، يحيى ؟
الطالب : إذا اتصفت بست صفات.
الشيخ : ها ؟
الطالب : إذا اتصفت بست صفات.
الشيخ : نعم.
الطالب : الجمال والمال والحسب والخلق والدين والسن .
الشيخ : نعم هذه ستة.