وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أعطى في صداق امرأة سويقاً أو تمراً فقد استحل ) . أخرجه أبو داود ، وأشار إلى ترجيح وقفه. حفظ
الشيخ : نأخذ الدرس الجديد الآن : " وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أعطى في صداق امرأة سَويقًا أو تمرًا فقد استحل ) أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه " :
قوله: ( من أعطى ) هذه من شرطية، وفعل الشرط فيها أعطى، وجواب الشرط قوله: ( فقد استحل ) وربط بالفاء لاقترانه بقد، والذي يقترن بالفاء إذا كان جواب واحدًا من سبع جمل، مجموعة في قوله:
" اسميةٌ طلبية وبجامدٍ *** وبما وقد وبلن وبالتنفيس " .
هذه قد .
فقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أعطى في صداق امرأة سويقا ) : السويق : هو الحب المحمس محموس ، ويطحن ويثرد ويؤكل ، سواء كان من البر أو من الشعير أو من الذرة أو من أي حب كان.
وقوله : ( أو تمرا ) معروف .
وقوله : ( من أعطى امرأة سويقا ) : سويقًا : نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم يعني قليلا كان أو كثيراً .
وقوله : ( فقد استحل ) أي : فقد حل له فرجها ، ولكن المؤلف يقول : إن أبا داود أشار إلى ترجيح وقفه ، إلى أنه موقوف على جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ، وتعلمون أن الموقوف ما كان منتهى سنده الصحابي أي : ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع ، وهذا الذي ذكر هل يمكن أن نحكم له بالرفع ؟
الجواب : لا ، لأنه مما للاجتهاد فيه مجال ، وإذا كان للاجتهاد فيه مجال وهو قول صحابي فإنه لا يحكم له بالرفع لاحتمال أنه قاله تفقهاً ، أما الشيء الذي لا مجال للاجتهاد فيه ولم يكن الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل فهذا له حكم الرفع كما هو معروف.