فوائد حديث : ( من أعطى في صداق امرأة سويقاً أو تمراً فقد استحل ) . حفظ
الشيخ : يستفاد من هذا الحديث أو الأثر إن لم يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم :
أن الصداق يصح بكل قليل وكثير، ويؤخذ من قوله : ( سويقاً ) حيث جاءت نكرة في سياق الشرط .
ومن فوائده: أن الصداق يصح بالطعام، فلا يشترط أن يكون من النقدين الذهب والفضة لقوله : ( سويقاً أو تمرًا ) .
ومن فوائده: أن المرأة لا تحل إلا بصداق لقوله: ( فقد استحل )، ولكن نظرًا إلى أنه ليس الغرض المعاوضة في عقد النكاح فإن النكاح يصح بلا تسمية مهر ، بخلاف البيع فإنه لا يصح حتى يعلم الثمن ، والفرق بينهما أن المقصود والغاية من البيع والشراء هو المعاوضة والربح فلابد أن يكون الثمن والمثمن معلومين لئلا يقع التنازع ، أما المقصود بالنكاح فهو شيء وراء المال وهو ما يحصل من المصالح العظيمة في النكاح، وليس الغرض المعاوضة، فلهذا صح بدون تسمية مهر، لكن لابد منه.
فعقد النكاح من وجه أصعب من البيوع، والبيوع من وجه أصعب من النكاح، البيوع يصح أن أعطيك الشيء هبة، دون أن أبيعه عليك، والنكاح لا يصح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم.
من هنا كان النكاح إيش ؟
أصعب وأضيق.
البيوع لا تصح إلا محررة الثمن والمثمن أي : معلومة ، والنكاح يصح بدون تسمية المهر ، ويرجع في ذلك إلى مهر المثل.
وحينئذ نقول : المهر له ثلاث حالات :
أن يعيّن، أن يسكت عنه، أن يشرط نفيه:
فإذا عيّن فلا إشكال، وإذا سُكت عنه وجب مهر المثل، وإذا شرط نفيه فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن النكاح لا يصح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: " لأننا لو صححنا النكاح مع شرط نفي المهر لكان هذا هو الهبة ".
والقول الثاني في المسألة: أن النكاح صحيح والشرط فاسد وحينئذ يجب لها مهر المثل ، ولكن قول شيخ الإسلام رحمه الله أقوى ، وبناء عليه نقول : لابد من تجديد العقد إذا سمي المهر ، يعني معناه نلزمهم بأن يفرضوا المهر أو يلغوا شرط نفيه ويعيدوا العقد من جديد.