وعن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين . أخرجه الترمذي وصححه ، وخولف في ذلك . حفظ
الشيخ : " وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين ) أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك " :
نعم قال : ( أجاز نكاح امرأة على نعلين ) : أجاز أي حكم بجوازه ، أو أجاز أي : نفذه ، وكلاهما صحيح ، لأنه إذا جاز شرعًا صار نافلة ، عرفت ؟
إذا جاز شرعا صار نافلة .
وقوله: ( على نعلين ) : هنا أطلق النعلين ولكنهما لابد أن يكونا معلومين عند الزوجين ، أما نحن فلا يهمنا أن تكون النعلان معلومتين أو لا ، المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز على نعلين .
يقول : " إن الترمذي صححه وخولف في ذلك " :
معنى خولف أي: لم يوافق على التصحيح، وعلى كل حال سواء صح الحديث أم لم يصح، فإن النعلين من المال، وقد قال الله تعالى: (( أن تبتغوا بأموالكم )) وعلى هذا فلو تزوج امرأة على نعلين فالنكاح صحيح، ولو تزوجها على خمار فصحيح، وعلى درع فصحيح، المهم إذا تزوجها على أقل شيء يتموّل فالنكاح صحيح.