وعن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين . أخرجه الترمذي وصححه ، وخولف في ذلك . حفظ
الشيخ : " وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين ) أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك " :
نعم قال : ( أجاز نكاح امرأة على نعلين ) : أجاز أي حكم بجوازه ، أو أجاز أي : نفذه ، وكلاهما صحيح ، لأنه إذا جاز شرعًا صار نافلة ، عرفت ؟
إذا جاز شرعا صار نافلة .
وقوله: ( على نعلين ) : هنا أطلق النعلين ولكنهما لابد أن يكونا معلومين عند الزوجين ، أما نحن فلا يهمنا أن تكون النعلان معلومتين أو لا ، المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز على نعلين .
يقول : " إن الترمذي صححه وخولف في ذلك " :
معنى خولف أي: لم يوافق على التصحيح، وعلى كل حال سواء صح الحديث أم لم يصح، فإن النعلين من المال، وقد قال الله تعالى: (( أن تبتغوا بأموالكم )) وعلى هذا فلو تزوج امرأة على نعلين فالنكاح صحيح، ولو تزوجها على خمار فصحيح، وعلى درع فصحيح، المهم إذا تزوجها على أقل شيء يتموّل فالنكاح صحيح.
نعم قال : ( أجاز نكاح امرأة على نعلين ) : أجاز أي حكم بجوازه ، أو أجاز أي : نفذه ، وكلاهما صحيح ، لأنه إذا جاز شرعًا صار نافلة ، عرفت ؟
إذا جاز شرعا صار نافلة .
وقوله: ( على نعلين ) : هنا أطلق النعلين ولكنهما لابد أن يكونا معلومين عند الزوجين ، أما نحن فلا يهمنا أن تكون النعلان معلومتين أو لا ، المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز على نعلين .
يقول : " إن الترمذي صححه وخولف في ذلك " :
معنى خولف أي: لم يوافق على التصحيح، وعلى كل حال سواء صح الحديث أم لم يصح، فإن النعلين من المال، وقد قال الله تعالى: (( أن تبتغوا بأموالكم )) وعلى هذا فلو تزوج امرأة على نعلين فالنكاح صحيح، ولو تزوجها على خمار فصحيح، وعلى درع فصحيح، المهم إذا تزوجها على أقل شيء يتموّل فالنكاح صحيح.