وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً امرأة بخاتم من حديد . أخرجه الحاكم ، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح . حفظ
الشيخ : " وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأةً بخاتم من حديد ) أخرجه الحاكم، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح " :
هل سبق هذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم ، في حديث الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن إذا تأملنا الحديثين وجدنا أن بينهما فرقاً وهو : أنه يقول : ( زوجه بخاتم من حديد )، والذي في الصحيحين أنه قال له: ( التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد فزوجه على ما معه من القرآن ) :
فإن كانت القصة واحدة كما هو ظاهر كلام ابن حجر رحمه الله صار معنى : ( زوجه ) أي : أجاز أن يتزوج على خاتم من حديد لقوله : ( التمس ولو خاتما ) .
أما عقد النكاح الذي حصل فهو أنه زوجه بما معه من القرآن، والأمر واضح.