وعن علي رضي الله عنه قال : لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم . أخرجه الدار قطني موقوفاً ، وفي سنده مقال . حفظ
الشيخ : " وعن علي رضي الله عنه قال : لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم . أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال " :
نعم ، هذا الحديث موقوف على علي رضي الله عنه ، وعلي هو أحد الخلفاء الراشدين الذين يؤخذ بقولهم ، ويهتدى بهديهم.
ولكن الحديث لا يصح ، لأن فيه راويًا يضع الحديث ، وحديث الوضَّاعين حكمه ؟
الطالب : مردورد.
الشيخ : مردود وعلى هذا فلا يساوي هذا الحديث فَلْسًا ولا عبرة به.
لكن مع ذلك أخذ به بعض العلماء وقال: " إن المهر لا يصح أقل من عشرة دراهم " ، ولكنه مردود بأن هذا الأثر لا يصح ، ولأن عموم قوله تعالى: (( أن تبتغوا بأموالكم )) يشمل العشرة فما دونها .
وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: ( التمس ولو خاتما من حديد ). وبأنه أجاز نكاح امرأة على نعلين.
وبأنه بيّن أنما أعطى امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل.
وهذه الأحاديث ويعضدها عموم الآية تدل على ضعف هذا، نعم على ضعف لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم.