فوائد حديث : ( لقد عذت بمعاذ ) . حفظ
الشيخ : والمهم من هذا الحديث: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب ) : متعها بثلاثة أثواب وجل ما لا يوجد في غيره وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ) ، ولهذا لما استعاذت بالله منه تركها ، مع أنه تزوجها عن رغبة ، لكنه عليه الصلاة والسلام يفضّل ما يرضاه الله عز وجل وتعظيم الله على رغبة نفسه.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي لمن استعاذ منه بالله أحد أن يعيذه، وقد جاء الأمر بذلك صريحًا: ( من استعاذكم بالله فأعيذوه )، ولكنه يشترط لذلك ألا يستعيذ بالله من أمرٍ واجبٍ عليه يلزم به، لأننا نعلم أن من استعاذ بالله من أمر واجب عليه يُلزم به أن الله لا يعيذه، فلو أن رجلًا أمرناه بصلاة الجماعة وعزمنا عليه فقال: أعوذ بالله منكم، فإننا لا نعيذه، لماذا؟
لأننا نعلم أن الله لا يعيذ من ترك واجبًا.
ولو رأينا رجلا يريد أن يشرب خمرًا فمنعناه فقال: أعوذ بالله منكم، فإننا لا نعيذه أيضا لماذا؟
لأننا نعلم أن الله لا يعيذ من أراد أن يفعل محرما، وهكذا القاعدة.
لكن من استعاذ بالله في أمر من حقوقنا نحن أو في أمر مباح فإننا نعيذه، نعيذه بذلك، لأنه إنما لجأ واضطر إلى الله عز وجل فينبغي ألا نحول بينه وبين من لجأ إليه وهو الرب العظيم جل وعلا.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الطلاق له كنايات لأن قوله هنا: ( فطلقها ) تعبير عن قوله: ( الحقي بأهلك ) ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها لما استعاذت منه بالله قال: ( الحقي بأهلك )، وكناية الطلاق: " كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره فهو كناية، ولا يقع فيه الطلاق إلا بنية " ، بنية الطلاق، فقول الإنسان لامرأته: الحقي بأهلك، يحتمل أنه أراد الطلاق أو أراد أن تلحق بهم للزيارة، أو أراد أن تلحق بهم ليطفئ نار غضبه حتى يهدأ، لئلا يقع بينهما ما يكره أو ما أشبه ذلك، أليس كذلك؟
ويحتمل الأمر الرابع أنه أراد الطلاق، فنقول: إن نوى الطلاق صار طلاقا وإن لم ينوه؟
لم يكن طلاقا، وذلك لأن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره فلا يتعين الطلاق إلا بالنية .
واختلف العلماء : هل ظاهر الحال يعيّن المعنى أو لا ؟ كيف ؟
يعني لو قال هذه الكلمة أو غيرها من الكنايات في حال غضبه ، فإن دلالة الحال تدل على أنه أراد الطلاق ، مع أنه يحتمل أنه لم يرده ، لكن ظاهر الحال يدل على أنه أراد الطلاق .
وكذلك لو قالت له: طلقني، فقال: فارقي الحقي بأهلك ، ولم ينو شيئا، هل يقع الطلاق أو لا؟
نقول: ظاهر الحال ها؟ أجيبوا يا جماعة ؟
الطالب : يريد الطلاق.
الشيخ : ظاهر الحال أنه أراد الطلاق لأنها سألت الطلاق فقال: الحقي بأهلك أو قال فارقي نعم مع أن فيه احتمالا أنه لم يرد الطلاق وأنه قال: فارقي يعني كلمة زجر، عندنا الآن في عرفنا كلمة فارق كلمة زجر فيحتمل أنه أراد زجرها ويحتمل أن قوله: الحقي بأهلك يعني يريد أن تذهب إلى أهلها لتطيب نفسها ويهدأ غضبها ولا يريد الطلاق.
أقول اختلف العلماء فيما إذا كان ظاهر الحال يدل على إرادة الطلاق، هل يقع الطلاق أو لا ؟
في هذا للعلماء قولان:
القول الأول: أنه يقع الطلاق اعتبارًا بظاهر الحال.
والقول الثاني: أنه لا يقع إلا بالنية، لأن الأصل أن العصمة باقية وأن الزوجة زوجته حتى يقوم دليل بيّن على إرادة الطلاق.
ومن القواعد المقررة: أن اليقين لا يزول بالاحتمال، وماهو اليقين هنا ؟
ها ؟
العصمة وبقاء النكاح فلا يزول بالاحتمال .
إذن نقول : القول الراجح أنه لا يكون طلاقا إلا بالنية .
وقال بعض العلماء : يكون طلاقا ما لم ينو غيره ، انتبهوا للفرق بين القولين : يكون طلاقا عملا بظاهر الحال ، إلا أن يريد غيره ، إن أراد غيره لم يكن طلاقا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
وهذا القول ربما يرجح عند المحاكمة ، يعني إذا أتوا إلى القاضي فالقاضي يقول: أنا ليس لي إلا الظاهر، وظاهر الحال يقتضي أنه أراد الطلاق، نعم، أما إذا كان فيما بين الزوج والزوجة وقال لها: أنا لم أرد الطلاق وصدقته بذلك فلا يقع الطلاق.
وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث لهذا في باب الطلاق، لكن نحن ذكرناه هنا استطرادا .
ومن فوائد هذا الحديث: أن المطلقة تمتَّع، لقوله: ( أمر أسامة، أو أمر أسيد بن حضير ) كما في الرواية الأخرى.
على كل حال المطلقة تمتع ، والمتعة نوعان :
متعة واجبة ، ومتعة غير واجبة سنة.
فالمتعة الواجبة هي: ما وجب بالطلاق قبل الدخول والخلوة، إذا لم يسم لها صداقا، إيش قلت ؟
ما وجب بالطلاق قبل الدخول والخلوة إذا لم يسم لها صداقا، لأنه إن سمى لها صداقا وجب لها نصف الصداق، وإن دخل أو خلا وجب لها مهر المثل وإن لم يسم صداقا، فإذا طلق ولم يسم صداقا قبل الدخول والخلوة فالمتعة واجبة قال الله تعالى: (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة )) إيش ؟
(( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره )) : فأوجب حتى على الفقير، هذه نقول: إنها متعة واجبة.
المتعة المستحبة: ما كانت بالطلاق بعد الدخول أو الخلوة، لأنه بالدخول أو الخلوة يجب المهر، إما المعيّن إن كان معينا وإما مهر المثل إن لم يكن معينا، فإذا طلقها بعد الدخول أي: والخلوة، فإنه يُشرع أن يمتعها.
لكن أكثر العلماء على أن هذه المتعة سنة، ليست واجبة.
ويرى بعض العلماء أنها واجبة، ودليل هذا قوله تعالى: (( وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين )) : للمطلقات عامة ، (( متاع بالمعروف حقا على المتقين )) .
وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما أظن ، لأن الآية صريحة والعموم فيها ظاهر : (( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين )).
والنظر يقتضي وجوب ذلك ، لماذا ؟
لأن طلاق المرأة كسرها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان كسرها فالذي ينبغي للإنسان أن يجبر هذا الكسر بشيء من المال ، وإن كان بعض النساء لا يفدي زوجها عندها الدنيا كلها ، لكن على كل حال الإنسان إذا اضطر إلى الطلاق وطلق فإنه يجب عليه أن يمتعها حقاً على المتقين.
طيب هذه المتعة التي وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام هل هي من باب الواجب أو من باب المستحب ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : نعم الثاني ، لأنه بالخلوة استقر المهر، ولكننا ذكرنا فيما سبق أن هذه المسألة فيها خلاف ، لأن المجمع عليه هو الجماع والموت ، هو الذي يستقر به المهر ، والخلوة واللمس والتقبيل وما أشبه ذلك فيه خلاف ، وذكرنا عن الإمام أحمد -رحمه الله- رواية في الموضوع فيما يستقر به المهر إيش ؟
" أنه إذا استباح منها ما لا يستباح إلا بالعقد وجب المهر " وسبق الكلام في هذا.
المهم نقول في هذا : أما على قول من يرى أن المهر لا يستقر إلا بالجماع ، فإن هذه المتعة من باب الواجب .
وأما على قول من يرى أنه يستقر بالخلوة فهذه المتعة من باب المستحب ، إلا على القول الثاني الذي يقول : إن كل مطلقة يجب لها متعة ، فيكون من باب الواجب ، ما أدري المسألة فيها وضوح ولا ؟ ها يا فؤاد ؟
الطالب : فاهم يا شيخ .
الشيخ : ماذا فهمت؟
الطالب : فهمت على يعني آخر قول: إنه أوجب لها الصداق .
الشيخ : من الذي أوجب لها الصداق
الطالب : الآن يا شيخ فيه قولان لأهل العلم فيه باب الصداق منهم من يرى!
الشيخ : أولًا: المتعة الآن تعرف المتعة وش هي؟
الطالب : هذا الذي دل عليه الحديث .
الشيخ : وش هي المتعة؟
الطالب : المال الذي يعطى للزوجة.
الشيخ : إي، تطيبا لخاطرها، قلنا: في متعة واجبة وفيه متعة غير واجبة، ما هي الواجبة؟
الطالب : الواجبة يعني إذا لم يدخل بالمرأة ولم يسم لها صداقا .
الشيخ : نعم ، إذا لم يدخل بها ولم يخلُ بها ولم يسم صداقا ، فالمتعة واجبة كذا الدليل ؟
الطالب : الدليل قول الله عز وجل : (( ومتعوهن على الموسع قدره )).
الشيخ : (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن )) ، طيب هذه واحدة.
المتعة المستحبة ؟
الطالب : المتعة المستحبة تكون يعني بعد الجماع أو !
الشيخ : أو الخلوة طيب فهذه مستحبة إذا طلقها لأن المهر قد ثبت بالجماع أو بالخلوة على القول الثاني، وهو إما المعين إن عيّن أو مهر المثل إن لم يعين. طيب المتعة في هذه الحال مستحبة، كذا ولا لا ؟
طيب متعة الرسول عليه الصلاة والسلام لابنة الجون من أيهما ؟
الطالب : من !
الشيخ : لا السؤال لفؤاد .
الطالب : هذا السؤال يا شيخ جوابه : إذا قلنا إنه الخلوة مقررة !
الشيخ : للمهر.
الطالب : يعني للمهر هذا يصير من الواجب.
الشيخ : من الواجب؟
إذا قلنا الخلوة مقررة للمهر فهذا من الواجب؟
وش تقولون يا جماعة؟
الطالب : من المستحب.
الشيخ : من المستحب لأنه لما خلا بها ثبت المهر وتكون هذه المتعة جائزة، طيب وإذا قلنا إنه لا يستقر بالخلوة فتكون من المتعة الواجبة تمام طيب.
في المتعة المستحبة التي بعد الدخول أو الخلوة فيها رأي لبعض العلماء: أنها واجبة، واضح؟
وعلى هذا الرأي تكون المتعة واجبة لكل مطلقة فإن كانت قبل الدخول أو الخلوة فهي عوض لما تستحق من المهر، وإن كان بعده فهي جبرًا لخاطرها تمام واضح يا جماعة؟
الطالب : ما الراجح ؟
الشيخ : نعم الذي يترجح أن المتعة واجبة لكل مطلقة لأن الآية واضحة : (( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين )) لكنها ليست كالأولى ، الأولى (( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره )).
والثانية على الموسع ما أراد، المتعة التي بعد الدخول والخلوة، لأن الله قال : (( متاعا بالمعروف )) .
والمقتر ليس عليه شيء ، لأن المقتر معسر فلا يلزمه شيء .
وانتهى الكلام على الحديث ، ويجب على كل من سجلوا الكلام على هذا الحديث في الدرس السابق أن يمسحوه ، ويحلوا محله هذا .
الطالب : القصة ؟
الشيخ : ها؟
الطالب : القصة التي ذكرت في هذا الحديث ؟
الشيخ : إيش؟
الطالب : ما ذكر عن أمهات المؤمنين أنهن قلن لها !
الشيخ : هذه ليست في الصحيح ، التي ذكرت عن أمهات المؤمنين ، عن بعض أمهات المؤمنين ، أنهن قلن لها لما رأوها جميلة جدا وشريفة وحسيبة ونسيبة قالوا لها : إن المرأة التي تريد أن تحظى عند زوجها عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها فلتقل أعوذ بالله منك ، لكنها ليست في الصحيح، نرجع الآن إلى المناقشة يا إخوان!
الطالب : باقي وقت قليل شيخ.
الشيخ : إي نعم ولهذا نحب إنك تسمعنا باب الصداق.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي لمن استعاذ منه بالله أحد أن يعيذه، وقد جاء الأمر بذلك صريحًا: ( من استعاذكم بالله فأعيذوه )، ولكنه يشترط لذلك ألا يستعيذ بالله من أمرٍ واجبٍ عليه يلزم به، لأننا نعلم أن من استعاذ بالله من أمر واجب عليه يُلزم به أن الله لا يعيذه، فلو أن رجلًا أمرناه بصلاة الجماعة وعزمنا عليه فقال: أعوذ بالله منكم، فإننا لا نعيذه، لماذا؟
لأننا نعلم أن الله لا يعيذ من ترك واجبًا.
ولو رأينا رجلا يريد أن يشرب خمرًا فمنعناه فقال: أعوذ بالله منكم، فإننا لا نعيذه أيضا لماذا؟
لأننا نعلم أن الله لا يعيذ من أراد أن يفعل محرما، وهكذا القاعدة.
لكن من استعاذ بالله في أمر من حقوقنا نحن أو في أمر مباح فإننا نعيذه، نعيذه بذلك، لأنه إنما لجأ واضطر إلى الله عز وجل فينبغي ألا نحول بينه وبين من لجأ إليه وهو الرب العظيم جل وعلا.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الطلاق له كنايات لأن قوله هنا: ( فطلقها ) تعبير عن قوله: ( الحقي بأهلك ) ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها لما استعاذت منه بالله قال: ( الحقي بأهلك )، وكناية الطلاق: " كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره فهو كناية، ولا يقع فيه الطلاق إلا بنية " ، بنية الطلاق، فقول الإنسان لامرأته: الحقي بأهلك، يحتمل أنه أراد الطلاق أو أراد أن تلحق بهم للزيارة، أو أراد أن تلحق بهم ليطفئ نار غضبه حتى يهدأ، لئلا يقع بينهما ما يكره أو ما أشبه ذلك، أليس كذلك؟
ويحتمل الأمر الرابع أنه أراد الطلاق، فنقول: إن نوى الطلاق صار طلاقا وإن لم ينوه؟
لم يكن طلاقا، وذلك لأن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره فلا يتعين الطلاق إلا بالنية .
واختلف العلماء : هل ظاهر الحال يعيّن المعنى أو لا ؟ كيف ؟
يعني لو قال هذه الكلمة أو غيرها من الكنايات في حال غضبه ، فإن دلالة الحال تدل على أنه أراد الطلاق ، مع أنه يحتمل أنه لم يرده ، لكن ظاهر الحال يدل على أنه أراد الطلاق .
وكذلك لو قالت له: طلقني، فقال: فارقي الحقي بأهلك ، ولم ينو شيئا، هل يقع الطلاق أو لا؟
نقول: ظاهر الحال ها؟ أجيبوا يا جماعة ؟
الطالب : يريد الطلاق.
الشيخ : ظاهر الحال أنه أراد الطلاق لأنها سألت الطلاق فقال: الحقي بأهلك أو قال فارقي نعم مع أن فيه احتمالا أنه لم يرد الطلاق وأنه قال: فارقي يعني كلمة زجر، عندنا الآن في عرفنا كلمة فارق كلمة زجر فيحتمل أنه أراد زجرها ويحتمل أن قوله: الحقي بأهلك يعني يريد أن تذهب إلى أهلها لتطيب نفسها ويهدأ غضبها ولا يريد الطلاق.
أقول اختلف العلماء فيما إذا كان ظاهر الحال يدل على إرادة الطلاق، هل يقع الطلاق أو لا ؟
في هذا للعلماء قولان:
القول الأول: أنه يقع الطلاق اعتبارًا بظاهر الحال.
والقول الثاني: أنه لا يقع إلا بالنية، لأن الأصل أن العصمة باقية وأن الزوجة زوجته حتى يقوم دليل بيّن على إرادة الطلاق.
ومن القواعد المقررة: أن اليقين لا يزول بالاحتمال، وماهو اليقين هنا ؟
ها ؟
العصمة وبقاء النكاح فلا يزول بالاحتمال .
إذن نقول : القول الراجح أنه لا يكون طلاقا إلا بالنية .
وقال بعض العلماء : يكون طلاقا ما لم ينو غيره ، انتبهوا للفرق بين القولين : يكون طلاقا عملا بظاهر الحال ، إلا أن يريد غيره ، إن أراد غيره لم يكن طلاقا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
وهذا القول ربما يرجح عند المحاكمة ، يعني إذا أتوا إلى القاضي فالقاضي يقول: أنا ليس لي إلا الظاهر، وظاهر الحال يقتضي أنه أراد الطلاق، نعم، أما إذا كان فيما بين الزوج والزوجة وقال لها: أنا لم أرد الطلاق وصدقته بذلك فلا يقع الطلاق.
وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث لهذا في باب الطلاق، لكن نحن ذكرناه هنا استطرادا .
ومن فوائد هذا الحديث: أن المطلقة تمتَّع، لقوله: ( أمر أسامة، أو أمر أسيد بن حضير ) كما في الرواية الأخرى.
على كل حال المطلقة تمتع ، والمتعة نوعان :
متعة واجبة ، ومتعة غير واجبة سنة.
فالمتعة الواجبة هي: ما وجب بالطلاق قبل الدخول والخلوة، إذا لم يسم لها صداقا، إيش قلت ؟
ما وجب بالطلاق قبل الدخول والخلوة إذا لم يسم لها صداقا، لأنه إن سمى لها صداقا وجب لها نصف الصداق، وإن دخل أو خلا وجب لها مهر المثل وإن لم يسم صداقا، فإذا طلق ولم يسم صداقا قبل الدخول والخلوة فالمتعة واجبة قال الله تعالى: (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة )) إيش ؟
(( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره )) : فأوجب حتى على الفقير، هذه نقول: إنها متعة واجبة.
المتعة المستحبة: ما كانت بالطلاق بعد الدخول أو الخلوة، لأنه بالدخول أو الخلوة يجب المهر، إما المعيّن إن كان معينا وإما مهر المثل إن لم يكن معينا، فإذا طلقها بعد الدخول أي: والخلوة، فإنه يُشرع أن يمتعها.
لكن أكثر العلماء على أن هذه المتعة سنة، ليست واجبة.
ويرى بعض العلماء أنها واجبة، ودليل هذا قوله تعالى: (( وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين )) : للمطلقات عامة ، (( متاع بالمعروف حقا على المتقين )) .
وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما أظن ، لأن الآية صريحة والعموم فيها ظاهر : (( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين )).
والنظر يقتضي وجوب ذلك ، لماذا ؟
لأن طلاق المرأة كسرها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان كسرها فالذي ينبغي للإنسان أن يجبر هذا الكسر بشيء من المال ، وإن كان بعض النساء لا يفدي زوجها عندها الدنيا كلها ، لكن على كل حال الإنسان إذا اضطر إلى الطلاق وطلق فإنه يجب عليه أن يمتعها حقاً على المتقين.
طيب هذه المتعة التي وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام هل هي من باب الواجب أو من باب المستحب ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : نعم الثاني ، لأنه بالخلوة استقر المهر، ولكننا ذكرنا فيما سبق أن هذه المسألة فيها خلاف ، لأن المجمع عليه هو الجماع والموت ، هو الذي يستقر به المهر ، والخلوة واللمس والتقبيل وما أشبه ذلك فيه خلاف ، وذكرنا عن الإمام أحمد -رحمه الله- رواية في الموضوع فيما يستقر به المهر إيش ؟
" أنه إذا استباح منها ما لا يستباح إلا بالعقد وجب المهر " وسبق الكلام في هذا.
المهم نقول في هذا : أما على قول من يرى أن المهر لا يستقر إلا بالجماع ، فإن هذه المتعة من باب الواجب .
وأما على قول من يرى أنه يستقر بالخلوة فهذه المتعة من باب المستحب ، إلا على القول الثاني الذي يقول : إن كل مطلقة يجب لها متعة ، فيكون من باب الواجب ، ما أدري المسألة فيها وضوح ولا ؟ ها يا فؤاد ؟
الطالب : فاهم يا شيخ .
الشيخ : ماذا فهمت؟
الطالب : فهمت على يعني آخر قول: إنه أوجب لها الصداق .
الشيخ : من الذي أوجب لها الصداق
الطالب : الآن يا شيخ فيه قولان لأهل العلم فيه باب الصداق منهم من يرى!
الشيخ : أولًا: المتعة الآن تعرف المتعة وش هي؟
الطالب : هذا الذي دل عليه الحديث .
الشيخ : وش هي المتعة؟
الطالب : المال الذي يعطى للزوجة.
الشيخ : إي، تطيبا لخاطرها، قلنا: في متعة واجبة وفيه متعة غير واجبة، ما هي الواجبة؟
الطالب : الواجبة يعني إذا لم يدخل بالمرأة ولم يسم لها صداقا .
الشيخ : نعم ، إذا لم يدخل بها ولم يخلُ بها ولم يسم صداقا ، فالمتعة واجبة كذا الدليل ؟
الطالب : الدليل قول الله عز وجل : (( ومتعوهن على الموسع قدره )).
الشيخ : (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن )) ، طيب هذه واحدة.
المتعة المستحبة ؟
الطالب : المتعة المستحبة تكون يعني بعد الجماع أو !
الشيخ : أو الخلوة طيب فهذه مستحبة إذا طلقها لأن المهر قد ثبت بالجماع أو بالخلوة على القول الثاني، وهو إما المعين إن عيّن أو مهر المثل إن لم يعين. طيب المتعة في هذه الحال مستحبة، كذا ولا لا ؟
طيب متعة الرسول عليه الصلاة والسلام لابنة الجون من أيهما ؟
الطالب : من !
الشيخ : لا السؤال لفؤاد .
الطالب : هذا السؤال يا شيخ جوابه : إذا قلنا إنه الخلوة مقررة !
الشيخ : للمهر.
الطالب : يعني للمهر هذا يصير من الواجب.
الشيخ : من الواجب؟
إذا قلنا الخلوة مقررة للمهر فهذا من الواجب؟
وش تقولون يا جماعة؟
الطالب : من المستحب.
الشيخ : من المستحب لأنه لما خلا بها ثبت المهر وتكون هذه المتعة جائزة، طيب وإذا قلنا إنه لا يستقر بالخلوة فتكون من المتعة الواجبة تمام طيب.
في المتعة المستحبة التي بعد الدخول أو الخلوة فيها رأي لبعض العلماء: أنها واجبة، واضح؟
وعلى هذا الرأي تكون المتعة واجبة لكل مطلقة فإن كانت قبل الدخول أو الخلوة فهي عوض لما تستحق من المهر، وإن كان بعده فهي جبرًا لخاطرها تمام واضح يا جماعة؟
الطالب : ما الراجح ؟
الشيخ : نعم الذي يترجح أن المتعة واجبة لكل مطلقة لأن الآية واضحة : (( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين )) لكنها ليست كالأولى ، الأولى (( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره )).
والثانية على الموسع ما أراد، المتعة التي بعد الدخول والخلوة، لأن الله قال : (( متاعا بالمعروف )) .
والمقتر ليس عليه شيء ، لأن المقتر معسر فلا يلزمه شيء .
وانتهى الكلام على الحديث ، ويجب على كل من سجلوا الكلام على هذا الحديث في الدرس السابق أن يمسحوه ، ويحلوا محله هذا .
الطالب : القصة ؟
الشيخ : ها؟
الطالب : القصة التي ذكرت في هذا الحديث ؟
الشيخ : إيش؟
الطالب : ما ذكر عن أمهات المؤمنين أنهن قلن لها !
الشيخ : هذه ليست في الصحيح ، التي ذكرت عن أمهات المؤمنين ، عن بعض أمهات المؤمنين ، أنهن قلن لها لما رأوها جميلة جدا وشريفة وحسيبة ونسيبة قالوا لها : إن المرأة التي تريد أن تحظى عند زوجها عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها فلتقل أعوذ بالله منك ، لكنها ليست في الصحيح، نرجع الآن إلى المناقشة يا إخوان!
الطالب : باقي وقت قليل شيخ.
الشيخ : إي نعم ولهذا نحب إنك تسمعنا باب الصداق.