قلنا إن المال إذا كان محرما هو الذي يحرم فقط وأبو بكر رضي الله عنه أراد أن يتقيأ من أكل أكله مع أنه ليس مالا محرما لعينه ؟ حفظ
السائل : شيخ!
الشيخ : نعم؟
السائل : قلنا: أن المال إذا كان محرما يعني بعينه هو الذي يحرم فقط.
الشيخ : نعم.
السائل : أبوبكر رضي الله عنه لما أكل عند المرأة البغي التي أخبرته بعد أن أكل وضع في فمه أراد أن يتقيأ لأن المال ليس محرما لعينه؟
الشيخ : إي نعم ، ما هو بعوض عن محرم ، أولًا : يحتاج إلى صحة الحديث هذا أو الأثر عن أبي بكر، والثاني : أنه عوض عن محرم ، والشيء الثالث: أن هذا على سبيل الورع وليس على سبيل الوجوب .
السائل : بعض الناس الآن يصنع الولائم لضيوفه بالشاة وغيرها ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : بعض الناس الآن يصنع الولائم لأصحابه الضيوف بالشاة هل هذا يكون يعني !
الشيخ : يعني بالشاة والبعير؟
السائل : يمكن بالشاة وغيرها.
الشيخ : غيرها مثل إيش ظباء، يجعل معها ظباء؟
السائل : لا ، الآن هل هو شرط شاة ويدخل في جميع الولائم ؟
الشيخ : آه يعني غير قصدك اللحم يعني ؟
السائل : نعم.
الشيخ : يولموا بغير اللحم ، الظاهر أنه إذا جرى العُرف بأن الإيلام بغير اللحم أشد وأبلغ في الإكرام وفي إعلان النكاح أنه يكفي.
السائل : والأمر يحتاج إلى النكاح!