مناقشة ما سبق . حفظ
الشيخ : وماهو المهر؟
الطالب : المال الذي يعطى المرأة.
الشيخ : بعقد النكاح أو ما ألحق به، كذا ، المهر : المال الذي يعطى للمرأة بعقد نكاح أو ما ألحق به .
ما الذي يدخل في قولنا ما ألحق به ؟
الطالب : مثلا إذا وقع على امرأة بالزنا بدفع مهر مثلها، والثاني : لو ...
الشيخ : هذا خرج بقولنا : بعقد نكاح ، أنا أريد ما الذي دخل في قولنا وما ألحق به ؟
الطالب : إذا وطء امرأة بشبهة.
الشيخ : امرأة بشبهة أو بزنا على خلاف في المسألة ، إذا وطئها بشبهة يعني ظن أنها امرأته أو تزوجها بعقد تبين فساده أو ما أشبه ذلك.
طيب المهر تارة يسقط وتارة يتنصف وتارة يثبت كاملا، القاعدة في هذا؟
الطالب : الذي يتقرر فيه المهر كاملا هو الموت أو الخلوة أو الجماع أو استباحة ما يباح إلا بعقد.
الشيخ : إلا بالعقد نعم.
الطالب : وأن يدخل بها.
الشيخ : كل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل ما يقرر المهر .
الطالب : أو من أجله.
الشيخ : ها؟
الطالب : أو من أجله.
الشيخ : أو من أجله .
طيب والذي يسقطه ؟
الطالب : لو طلقها قبل الدخول .
الشيخ : لو طلقها معنى أنه من قبله الفرقة .
الطالب : ما يسقط المهر؟
الشيخ : لا ، يسقط ذكرناها.
الطالب : إذا جاءت الفرقة منها قبل أن يحدث شيء يتقرر به الصداق.
الشيخ : أحسنت، يسقط بكل فرقة من الزوجة قبل أن يتقرر المهر، كذا.
طيب لو فسخها لعيبها بعد أن تقرر المهر هل يثبت المهر ولا يسقط؟
الطالب : بعد أن تقرر؟
الشيخ : إي بعد أن تقرر دخل عليها وجامعها ثم وجد بها عيبا ؟
الطالب : لها يا شيخ .
الشيخ : هاه لها ؟
طيب يضيع عليه هو ما يبغاها الآن، وجدها معيبة مرة ما يصبر عليها؟
الطالب : لها مهر يا شيخ.
الشيخ : لها؟ ويروح عليه كذا؟
الطالب : إذا اشترط.
الشيخ : ما شرط.
الطالب : له أنه !
الشيخ : ولا يرجع على أحد ولا شيء ؟
الطالب : كيف يا شيخ ؟
الشيخ : ما يرجع به على أحد ؟
الطالب : يرجع به إذا كان يعني بها عيب يرجع به على من غرَّه.
الشيخ : من غرّه ؟
الطالب : إي من غرّه.
الشيخ : وش تقولون يا جماعة ؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : صحيح ، إي نعم ، يرجع به على من غرّه نقول : الآن لما وجد ما يقرره تقرر ما عاد يمكن يرجع .
طيب إذا كانت هي التي غرته، زهير؟
الطالب : إذا كانت هي التي غرته لا يجب لها الصداق بل !
الشيخ : يعني يرجع به عليها يرجع به عليها هي.
الطالب : هي لا تدري بالعيب الذي فيها ؟
الشيخ : إيه تدري ولا أخبرت .
الطالب : تدري؟
الشيخ : إيه ولهذا قلنا هي التي غرته.
الطالب : يرجع بها عليه .
الشيخ : يرجع بها عليه وإن كان لم يسلمه فلا شيء عليه .
طيب ما هي الفتوى التي أفتى بها عبدالله بن مسعود وصارت مطابقة للسنة ؟
الطالب : جاءت امرأة تريد أن تسأل صداقا ولم يدخل بها حتى مات ، فقال لها الصداق ولها المهر وعليها العدة ولها الميراث.
الشيخ : كيف لها الصداق ولها مهر المثل؟
الطالب : لها الصداق يعني صداق المثل .
الشيخ : إي.
الطالب : صداق مثلها.
الشيخ : نعم.
الطالب : وعليها العدة ولها الميراث.
الشيخ : ولها الميراث.
طيب هل لهذه الفتوى أصل من القرآن ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ها؟
الطالب : عندما قال : لها الصداق ، استدل بقوله تعالى : (( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم )) .
وعندما قال عليها عدة استدل !
الشيخ : لعموم قوله : (( والذين يتوفون منكم )).
الطالب : (( ويذرون أزواجا )).
الشيخ : (( يتربصن بأنفسهن ))
الطالب : (( أربعة أشهر وعشرا ))
الشيخ : نعم .
الطالب : ثم قال لها الميراث يؤخذ من قوله : (( ولهن الربع ))
الشيخ : (( الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد )) ، صحيح ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : إذن هذه الفتوى مبنية على أصول من الشرع ، ثم جاءت السنة مقررة لها.
هل يؤخذ منها منقبة لابن مسعود رضي الله عنه؟
الطالب : شيخ ...
الشيخ : ها ؟
الطالب : نحن غير موجودين.
الشيخ : آه نعم صالح ؟
الطالب : من العلماء من قال بذلك، حيث أن أخذ بظاهر القرآن ، ووافق السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : حيث وافق السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
طيب يقول في الحديث أن ابن مسعود فرح بها الأخ ها، ارفع يدك إيه نعم الذي معه القلم ؟
الطالب : أعد شيخ ؟
الشيخ : يقول: إن ابن مسعود فرح بها، فكيف يفرح بها وقد قال الله تعالى (( إن الله لا يحب الفرحين )) ؟
الطالب : فرح على أنها طابقت كتاب الله عز وجل وسنة رسوله والفرح هنا ليس في الدنيا ولكن في الآخرة.
الشيخ : لا فرح في الدنيا قبل يموت ؟
الطالب : إيه نعم فرح لأمور الآخرة وموافقة كتاب الله عز وجل.
الشيخ : إيه طيب .
الطالب : نقول: هنا الفرح ليس فرح بطر لكن هو فرح بنعمة الله عليه أن وفقه أنه يعني .
الشيخ : هذا الصواب: الفرح هنا ليس فرح بطر الذي نصح قومه قارون حيث قالوا له : (( لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين )) ، بل هو فرح بفضل الله ورحمته وقد قال الله تعالى : (( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا )) نعم. هل يجوز الصداق بدرهم واحد خالد ؟
الطالب : نعم شيخي يجوز.
الشيخ : درهم واحد ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : عندك دليل لهذا؟
الطالب : إيه نعم.
الشيخ : نعم.
الطالب : كل ما يتمول به يجوز.
الشيخ : مين قال هذا ؟
الطالب : هو قول علي يقول : " المهر أقل من عشر دراهم " .
الشيخ : إذن هذا درهم واحد !
الطالب : إذا صح القول!
الشيخ : إذن كيف تستدل به أنت وتقول إذا صح ؟
الطالب : الأحاديث الواردة : كالسويق والتمر لأن ممكن يشترى بها دراهم.
الشيخ : ما يخالف السويق يمكن يصير بعشرة دراهم .
الطالب : ويمكن يكون بأكثر.
الشيخ : ويمكن أن يكون بأقل بعد فيه احتمال وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال .
الطالب : فالمهر يعني كل ما يتمول به .
الشيخ : إيه بس من قال هذا ، يعني فيه من العلماء من قال لا يكون أقل من عشر دراهم ، عبدالله ؟
الطالب : في حديث زواج علي وفاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أعطها شيء )؟
الشيخ : وغيره كالتمس؟
الطالب : ولو خاتما من حديد، والخاتم من الحديد قد يكون بأقل.
الشيخ : إيه نعم ، وفي القرآن في القرآن : (( أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم )) مطلقا ولا قيده ، واضح ؟
إذن من القرآن والسنة يصح بأقل ما يكون مالا .
طيب ما تقول فيمن شرط من مهر ابنته شيئا، قال للزوج: أنا أزوجك بنتي على أن يكون لها خمسون ألفا، ولي عشرون ألفا، وللأم عشرة آلاف، ولأخوتها العشرة لكل واحد خمسمئة ؟
الطالب : كل ما شرط قبل عقد النكاح يكون للمرأة.
الشيخ : كل ما شرط فهو ؟
الطالب : للمرأة.
الشيخ : للمرأة.
الطالب : وإن كان بعد عقد النكاح فإنه لمن شرط له.
الشيخ : إيه وش تقولون يا جماعة؟
الطالب : صح.
الشيخ : صحيح، لأنه بعد عقد النكاح يجري مثل الهدية مجرى الهدية، قبل العصمة يجري مجرى الإلزام، والمال الملزم به إنما هو للنساء قال الله تعالى: (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )) تمام ، طيب وهذا هو الذي دل عليه الحديث الذي ذكره المؤلف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .
كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ؟
الطالب : هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم !!
الشيخ : كم كان ماهو لازم الدليل.
الطالب : خمسمئة درهم.
الشيخ : خمسمئة درهم .
كم تقابل خمسمئة درهم إسلامي في دراهمنا اليوم ها؟
الطالب : ما أدري.
الشيخ : لا ذكرناها نحن ما ذكرناها يا جماعة ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : منصور؟
الطالب : مئة وأربعين.
الشيخ : مئة وأربعين، المئتين ست وخمسين، والمئتين ثانية ست وخمسين، هذه مئة واثنى عشر، بقي مئة، كم المئة إذا كان المئتين ستة وخمسين، ثمانية وعشرين، إذن مئة وأربعين .
طيب هل يجوز للإنسان -يا خالد، خالد المزيني- هل يجوز للإنسان أن يتزوج أَمَته ؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : كيف لا؟
الطالب : لكن يطأها.
الشيخ : يطأها بملك اليمين، لكن له أن يتزوجها؟
الطالب : لا ما يكون.
الشيخ : ما يتزوجها؟
الطالب : لا.
الشيخ : أليس الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج صفية؟
الطالب : أعتقها ثم تزوجها.
الشيخ : وش تقولون يا جماعة صحيح ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا لا أمته أمته ماهو بخادمته، عنه إذا يجوز يطأها بملك اليمين ماهو بخادم عنها، إذن لا يصح أن يتزوج الرجل أمته ولكن إذا أراد أن يطأها بعقد النكاح فليعتقها ويجعل عتقها صداقها.
طيب التعليل؟
هذا يعني الحكم لكن ماهو التعليل؟
يقول : لأن الملك أقوى من النكاح ، الملك أقوى لأن المالك يملك منفعة البُضع ومنفعة البدن ومنفعة المال، لأن مالها له، ولا يرد الأضعف على الأقوى، وعلى هذا فنقول: يرد الملك على عقد النكاح ولا يرد عقد النكاح على الملك.
يعني لو أن إنسان تزوج أمة بالشروط التامة، ثم اشتراها، فالعقد صحيح، وينفسخ النكاح ويكون وطؤه إياها بعد الشراء بملك اليمين .
طيب الظاهر ما نريد أن نتكلم عليه انتهى، نعم يا؟
الطالب : يا شيخ بالنسبة لطلب الولي!
الشيخ : إيش؟
الطالب : أن لو طلب ولي المرأة ، وقال : أزوجك على أن يكون لي كذا والأم كذا، فإن هذا الطلب يكون للمرأة، ولكن ... إذا كان قبل العقد وإذا كان بعد العقد ؟
الشيخ : إذا كان بعد العصمة وبعد العقد فالزوج بالخيار لأنه ما يقدرون يتحكمون عليه .
الطالب : في بعض البلدان يعملون هذا ويكون ملزما به ، هل يكون حراما عليهم؟
الشيخ : بعد العقد يعني ؟
الطالب : إيه نعم.
الشيخ : ما يجوز إلزامه به ، لا يجوز إلزامه.
الطالب : شيخ!
الشيخ : نعم يا عبدالرحمن ؟
الطالب : في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لهذه المرأة قال: ( هبي لي نفسك ) ... ؟
الشيخ : إيش؟
الطالب : قال لها : ( هبي لي نفسك ).
الشيخ : نعم.
الطالب : فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما يسأل أحد ، كيف سألها وطلب منها ؟
الشيخ : هذه هبة ماهي بهبة العطية ، يعني مكنيني من نفسك لأن الرسول مد يده إليها ورآها يعني قد تغيرت ، فالهبة هذه ليس المراد بها هبة العطية والتبرع بنفسها بل التمكين من النفس .
الطالب : يا شيخ هم جاؤوا بها للنبي صلى الله عليه وسلم هي للنبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : نعم.
الطالب : هل جاءت يعني أعطوه أهلها؟
الشيخ : إيه معلوم العقد كامل لا شك، العقد قد تم ولهذا قال: طلقها لكن المراد بالهبة هنا التمكين من النفس .
الطالب : يا شيخ العلة هذه تثبت ...؟
الشيخ : ما هو صحيح ، هي قصة واحدة ، بنت الجون واحدة.
الطالب : أحد الألفاظ: بعد أن تزوجها قال: الحقي بأهلك .
الشيخ : ما يمنع ، يعني يقول : الحقي بأهلك ويروح يتركها، يعني ما بينهما تلازم حتى نحتاج إلى تعدد القصة .
الطالب : ...
الشيخ : هذا كثيرا ما يقع ، كثيرا ما يقع ما يضر، نعم؟
الطالب : المال الذي يعطى المرأة.
الشيخ : بعقد النكاح أو ما ألحق به، كذا ، المهر : المال الذي يعطى للمرأة بعقد نكاح أو ما ألحق به .
ما الذي يدخل في قولنا ما ألحق به ؟
الطالب : مثلا إذا وقع على امرأة بالزنا بدفع مهر مثلها، والثاني : لو ...
الشيخ : هذا خرج بقولنا : بعقد نكاح ، أنا أريد ما الذي دخل في قولنا وما ألحق به ؟
الطالب : إذا وطء امرأة بشبهة.
الشيخ : امرأة بشبهة أو بزنا على خلاف في المسألة ، إذا وطئها بشبهة يعني ظن أنها امرأته أو تزوجها بعقد تبين فساده أو ما أشبه ذلك.
طيب المهر تارة يسقط وتارة يتنصف وتارة يثبت كاملا، القاعدة في هذا؟
الطالب : الذي يتقرر فيه المهر كاملا هو الموت أو الخلوة أو الجماع أو استباحة ما يباح إلا بعقد.
الشيخ : إلا بالعقد نعم.
الطالب : وأن يدخل بها.
الشيخ : كل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل ما يقرر المهر .
الطالب : أو من أجله.
الشيخ : ها؟
الطالب : أو من أجله.
الشيخ : أو من أجله .
طيب والذي يسقطه ؟
الطالب : لو طلقها قبل الدخول .
الشيخ : لو طلقها معنى أنه من قبله الفرقة .
الطالب : ما يسقط المهر؟
الشيخ : لا ، يسقط ذكرناها.
الطالب : إذا جاءت الفرقة منها قبل أن يحدث شيء يتقرر به الصداق.
الشيخ : أحسنت، يسقط بكل فرقة من الزوجة قبل أن يتقرر المهر، كذا.
طيب لو فسخها لعيبها بعد أن تقرر المهر هل يثبت المهر ولا يسقط؟
الطالب : بعد أن تقرر؟
الشيخ : إي بعد أن تقرر دخل عليها وجامعها ثم وجد بها عيبا ؟
الطالب : لها يا شيخ .
الشيخ : هاه لها ؟
طيب يضيع عليه هو ما يبغاها الآن، وجدها معيبة مرة ما يصبر عليها؟
الطالب : لها مهر يا شيخ.
الشيخ : لها؟ ويروح عليه كذا؟
الطالب : إذا اشترط.
الشيخ : ما شرط.
الطالب : له أنه !
الشيخ : ولا يرجع على أحد ولا شيء ؟
الطالب : كيف يا شيخ ؟
الشيخ : ما يرجع به على أحد ؟
الطالب : يرجع به إذا كان يعني بها عيب يرجع به على من غرَّه.
الشيخ : من غرّه ؟
الطالب : إي من غرّه.
الشيخ : وش تقولون يا جماعة ؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : صحيح ، إي نعم ، يرجع به على من غرّه نقول : الآن لما وجد ما يقرره تقرر ما عاد يمكن يرجع .
طيب إذا كانت هي التي غرته، زهير؟
الطالب : إذا كانت هي التي غرته لا يجب لها الصداق بل !
الشيخ : يعني يرجع به عليها يرجع به عليها هي.
الطالب : هي لا تدري بالعيب الذي فيها ؟
الشيخ : إيه تدري ولا أخبرت .
الطالب : تدري؟
الشيخ : إيه ولهذا قلنا هي التي غرته.
الطالب : يرجع بها عليه .
الشيخ : يرجع بها عليه وإن كان لم يسلمه فلا شيء عليه .
طيب ما هي الفتوى التي أفتى بها عبدالله بن مسعود وصارت مطابقة للسنة ؟
الطالب : جاءت امرأة تريد أن تسأل صداقا ولم يدخل بها حتى مات ، فقال لها الصداق ولها المهر وعليها العدة ولها الميراث.
الشيخ : كيف لها الصداق ولها مهر المثل؟
الطالب : لها الصداق يعني صداق المثل .
الشيخ : إي.
الطالب : صداق مثلها.
الشيخ : نعم.
الطالب : وعليها العدة ولها الميراث.
الشيخ : ولها الميراث.
طيب هل لهذه الفتوى أصل من القرآن ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ها؟
الطالب : عندما قال : لها الصداق ، استدل بقوله تعالى : (( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم )) .
وعندما قال عليها عدة استدل !
الشيخ : لعموم قوله : (( والذين يتوفون منكم )).
الطالب : (( ويذرون أزواجا )).
الشيخ : (( يتربصن بأنفسهن ))
الطالب : (( أربعة أشهر وعشرا ))
الشيخ : نعم .
الطالب : ثم قال لها الميراث يؤخذ من قوله : (( ولهن الربع ))
الشيخ : (( الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد )) ، صحيح ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : إذن هذه الفتوى مبنية على أصول من الشرع ، ثم جاءت السنة مقررة لها.
هل يؤخذ منها منقبة لابن مسعود رضي الله عنه؟
الطالب : شيخ ...
الشيخ : ها ؟
الطالب : نحن غير موجودين.
الشيخ : آه نعم صالح ؟
الطالب : من العلماء من قال بذلك، حيث أن أخذ بظاهر القرآن ، ووافق السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : حيث وافق السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
طيب يقول في الحديث أن ابن مسعود فرح بها الأخ ها، ارفع يدك إيه نعم الذي معه القلم ؟
الطالب : أعد شيخ ؟
الشيخ : يقول: إن ابن مسعود فرح بها، فكيف يفرح بها وقد قال الله تعالى (( إن الله لا يحب الفرحين )) ؟
الطالب : فرح على أنها طابقت كتاب الله عز وجل وسنة رسوله والفرح هنا ليس في الدنيا ولكن في الآخرة.
الشيخ : لا فرح في الدنيا قبل يموت ؟
الطالب : إيه نعم فرح لأمور الآخرة وموافقة كتاب الله عز وجل.
الشيخ : إيه طيب .
الطالب : نقول: هنا الفرح ليس فرح بطر لكن هو فرح بنعمة الله عليه أن وفقه أنه يعني .
الشيخ : هذا الصواب: الفرح هنا ليس فرح بطر الذي نصح قومه قارون حيث قالوا له : (( لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين )) ، بل هو فرح بفضل الله ورحمته وقد قال الله تعالى : (( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا )) نعم. هل يجوز الصداق بدرهم واحد خالد ؟
الطالب : نعم شيخي يجوز.
الشيخ : درهم واحد ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : عندك دليل لهذا؟
الطالب : إيه نعم.
الشيخ : نعم.
الطالب : كل ما يتمول به يجوز.
الشيخ : مين قال هذا ؟
الطالب : هو قول علي يقول : " المهر أقل من عشر دراهم " .
الشيخ : إذن هذا درهم واحد !
الطالب : إذا صح القول!
الشيخ : إذن كيف تستدل به أنت وتقول إذا صح ؟
الطالب : الأحاديث الواردة : كالسويق والتمر لأن ممكن يشترى بها دراهم.
الشيخ : ما يخالف السويق يمكن يصير بعشرة دراهم .
الطالب : ويمكن يكون بأكثر.
الشيخ : ويمكن أن يكون بأقل بعد فيه احتمال وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال .
الطالب : فالمهر يعني كل ما يتمول به .
الشيخ : إيه بس من قال هذا ، يعني فيه من العلماء من قال لا يكون أقل من عشر دراهم ، عبدالله ؟
الطالب : في حديث زواج علي وفاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أعطها شيء )؟
الشيخ : وغيره كالتمس؟
الطالب : ولو خاتما من حديد، والخاتم من الحديد قد يكون بأقل.
الشيخ : إيه نعم ، وفي القرآن في القرآن : (( أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم )) مطلقا ولا قيده ، واضح ؟
إذن من القرآن والسنة يصح بأقل ما يكون مالا .
طيب ما تقول فيمن شرط من مهر ابنته شيئا، قال للزوج: أنا أزوجك بنتي على أن يكون لها خمسون ألفا، ولي عشرون ألفا، وللأم عشرة آلاف، ولأخوتها العشرة لكل واحد خمسمئة ؟
الطالب : كل ما شرط قبل عقد النكاح يكون للمرأة.
الشيخ : كل ما شرط فهو ؟
الطالب : للمرأة.
الشيخ : للمرأة.
الطالب : وإن كان بعد عقد النكاح فإنه لمن شرط له.
الشيخ : إيه وش تقولون يا جماعة؟
الطالب : صح.
الشيخ : صحيح، لأنه بعد عقد النكاح يجري مثل الهدية مجرى الهدية، قبل العصمة يجري مجرى الإلزام، والمال الملزم به إنما هو للنساء قال الله تعالى: (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )) تمام ، طيب وهذا هو الذي دل عليه الحديث الذي ذكره المؤلف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .
كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ؟
الطالب : هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم !!
الشيخ : كم كان ماهو لازم الدليل.
الطالب : خمسمئة درهم.
الشيخ : خمسمئة درهم .
كم تقابل خمسمئة درهم إسلامي في دراهمنا اليوم ها؟
الطالب : ما أدري.
الشيخ : لا ذكرناها نحن ما ذكرناها يا جماعة ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : منصور؟
الطالب : مئة وأربعين.
الشيخ : مئة وأربعين، المئتين ست وخمسين، والمئتين ثانية ست وخمسين، هذه مئة واثنى عشر، بقي مئة، كم المئة إذا كان المئتين ستة وخمسين، ثمانية وعشرين، إذن مئة وأربعين .
طيب هل يجوز للإنسان -يا خالد، خالد المزيني- هل يجوز للإنسان أن يتزوج أَمَته ؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : كيف لا؟
الطالب : لكن يطأها.
الشيخ : يطأها بملك اليمين، لكن له أن يتزوجها؟
الطالب : لا ما يكون.
الشيخ : ما يتزوجها؟
الطالب : لا.
الشيخ : أليس الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج صفية؟
الطالب : أعتقها ثم تزوجها.
الشيخ : وش تقولون يا جماعة صحيح ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا لا أمته أمته ماهو بخادمته، عنه إذا يجوز يطأها بملك اليمين ماهو بخادم عنها، إذن لا يصح أن يتزوج الرجل أمته ولكن إذا أراد أن يطأها بعقد النكاح فليعتقها ويجعل عتقها صداقها.
طيب التعليل؟
هذا يعني الحكم لكن ماهو التعليل؟
يقول : لأن الملك أقوى من النكاح ، الملك أقوى لأن المالك يملك منفعة البُضع ومنفعة البدن ومنفعة المال، لأن مالها له، ولا يرد الأضعف على الأقوى، وعلى هذا فنقول: يرد الملك على عقد النكاح ولا يرد عقد النكاح على الملك.
يعني لو أن إنسان تزوج أمة بالشروط التامة، ثم اشتراها، فالعقد صحيح، وينفسخ النكاح ويكون وطؤه إياها بعد الشراء بملك اليمين .
طيب الظاهر ما نريد أن نتكلم عليه انتهى، نعم يا؟
الطالب : يا شيخ بالنسبة لطلب الولي!
الشيخ : إيش؟
الطالب : أن لو طلب ولي المرأة ، وقال : أزوجك على أن يكون لي كذا والأم كذا، فإن هذا الطلب يكون للمرأة، ولكن ... إذا كان قبل العقد وإذا كان بعد العقد ؟
الشيخ : إذا كان بعد العصمة وبعد العقد فالزوج بالخيار لأنه ما يقدرون يتحكمون عليه .
الطالب : في بعض البلدان يعملون هذا ويكون ملزما به ، هل يكون حراما عليهم؟
الشيخ : بعد العقد يعني ؟
الطالب : إيه نعم.
الشيخ : ما يجوز إلزامه به ، لا يجوز إلزامه.
الطالب : شيخ!
الشيخ : نعم يا عبدالرحمن ؟
الطالب : في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لهذه المرأة قال: ( هبي لي نفسك ) ... ؟
الشيخ : إيش؟
الطالب : قال لها : ( هبي لي نفسك ).
الشيخ : نعم.
الطالب : فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما يسأل أحد ، كيف سألها وطلب منها ؟
الشيخ : هذه هبة ماهي بهبة العطية ، يعني مكنيني من نفسك لأن الرسول مد يده إليها ورآها يعني قد تغيرت ، فالهبة هذه ليس المراد بها هبة العطية والتبرع بنفسها بل التمكين من النفس .
الطالب : يا شيخ هم جاؤوا بها للنبي صلى الله عليه وسلم هي للنبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : نعم.
الطالب : هل جاءت يعني أعطوه أهلها؟
الشيخ : إيه معلوم العقد كامل لا شك، العقد قد تم ولهذا قال: طلقها لكن المراد بالهبة هنا التمكين من النفس .
الطالب : يا شيخ العلة هذه تثبت ...؟
الشيخ : ما هو صحيح ، هي قصة واحدة ، بنت الجون واحدة.
الطالب : أحد الألفاظ: بعد أن تزوجها قال: الحقي بأهلك .
الشيخ : ما يمنع ، يعني يقول : الحقي بأهلك ويروح يتركها، يعني ما بينهما تلازم حتى نحتاج إلى تعدد القصة .
الطالب : ...
الشيخ : هذا كثيرا ما يقع ، كثيرا ما يقع ما يضر، نعم؟