وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن كان صائماً فليصل ، وإن كان مفطراً فليطعم ) . أخرجه مسلم أيضاً . وله من حديث جابر رضي الله عنه نحوه وقال : ( فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك ) . حفظ
الشيخ : " وعنه رضي الله عنه " : عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه.
" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دعي أحدكم فليجب ) " :إذا دُعي ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دعي إليه ، وعلى هذا فيكون مطلقاً ، أي : غير مقيد بالدعوة إلى وليمة العرس .
وقوله: ( فليجب ) أي: فليجب الداعي والام هنا للأمر، وسُكِّنت لأن القاعدة : " أن لام الأمر إذا جاءت بعد الفاء والواو وثم فإنها تسكّن ، وفيما عدا ذلك تكسر ، أما لام التعليل فإنها تكسر دائماً حتى لو جاءت بعد الواو وثم والفاء " : قال الله تعالى : (( ليكفروا بما أتيناهم ولِيتمتعوا )) ، ولا يجوز أن تقول: ولْيتمتعوا، لأن اللام في قوله: (( ولِيتمتعوا )) للتعليل لو كانت للأمر لسكّنت، قال الله تعالى: (( فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر )) .
وقال تعالى: (( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ولْيطوفوا بالبيت العتيق )) وهنا قال فليجب على القاعدة .
( فإن كان صائما فليصل ) : إن كان صائما أي المدعو فليصل أي : فليدعو.