تتمة شرح حديث : ( إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن كان صائماً فليصل ، وإن كان مفطراً فليطعم ) . أخرجه مسلم أيضاً . وله من حديث جابر رضي الله عنه نحوه وقال : ( فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك ) . حفظ
الشيخ : " وعنه رضي الله عنه " : عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه.
" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دعي أحدكم فليجب ) " :( إذا دُعي ) ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دعي إليه ، وعلى هذا فيكون مطلقاً ، أي : غير مقيد بالدعوة إلى وليمة العرس .
وقوله: ( فليجب ) أي: فليجب الداعي والام هنا للأمر، وسُكِّنت لأن القاعدة : " أن لام الأمر إذا جاءت بعد الفاء والواو وثم فإنها تسكّن ، وفيما عدا ذلك تكسر ، أما لام التعليل فإنها تكسر دائماً حتى لو جاءت بعد الواو وثم والفاء " : قال الله تعالى : (( ليكفروا بما أتيناهم ولِيتمتعوا )) ، ولا يجوز أن تقول: ولْيتمتعوا، لأن اللام في قوله: (( ولِيتمتعوا )) للتعليل لو كانت للأمر لسكّنت، قال الله تعالى: (( فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر )) .
وقال تعالى: (( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ولْيطوفوا بالبيت العتيق )) وهنا قال فليجب على القاعدة .
( فإن كان صائما فليصل ) : إن كان صائما أي المدعو فليصل أي : فليدعو، وليس المعنى فليصل: الصلاة المعهودة.
فإذا قال قائل: كيف نحملها على الدعاء مع أن الصلاة المطلقة في لسان الشارع تحمل على الصلاة الشرعية ؟
قلنا: لقرينة لفظية ومعنوية :
أما اللفظية فلأن الحديث رواه أبو داود بلفظ : ( فإن كان صائمًا فليدع ) ، بهذا اللفظ ، وهذا مفسّر لقوله: ( فليصل ) ، ولا يحتمل بعد هذا التفسير النبوي أن يكون المراد بها الصلاة الشرعية ، عرفت ؟
طيب فإن قال قائل: هل لهذا نظير أن تأتي الصلاة في النصوص الشرعية بمعنى الدعاء ؟
قلنا: نعم، مثل قوله تعالى: (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم )) : ليس المراد أن تصلي عليهم صلاة الجنازة ، بل المراد أن تدعو لهم ، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فكان إذا أتاه القوم بصدقاتهم قال : ( اللهم صل على آل فلان ) .
طيب إذن ( فليصلي ) يتعين أن المراد فليدع، القرينة اللفظية تفسير هذا اللفظ عند أبي داود.
القرينة المعنوية أنه لا علاقة بين الصلاة الشرعية وبين كون هذا المدعو صائمًا. ثم قد يقول قائل: كيف يؤمر بالصلاة في هذه الحال بحضرة الطعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة بحضرة طعام ) ؟!
إذن يتعين المراد بالصلاة الدعاء.
( وإن كان مفطرا فليطعم ): إن كان مفطرا فليطعم فليأكل .
نعم وقوله: ( فليطعم ) يشمل الأكل والشرب، نحن قلنا: فليأكل والصواب فليأكل وليشرب، لأن الشرب يسمى طعامًا، قال الله تعالى: (( فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني )).
وقوله: ( فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم ) ظاهره الوجوب ، لكن له من حديث جابر نحوه وقال: ( إن شاء طَعِم وإن شاء ترك ) .
لكن من الذي إن شاء طعم وإن شاء ترك ؟
الصائم ، وإن كان ظاهر كلام المؤلف أنه يريد به المفطر من أجل أن يصرف الأمر في قوله: ( فليطعم ) إلى الاستحباب لا إلى الوجوب.
" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دعي أحدكم فليجب ) " :( إذا دُعي ) ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دعي إليه ، وعلى هذا فيكون مطلقاً ، أي : غير مقيد بالدعوة إلى وليمة العرس .
وقوله: ( فليجب ) أي: فليجب الداعي والام هنا للأمر، وسُكِّنت لأن القاعدة : " أن لام الأمر إذا جاءت بعد الفاء والواو وثم فإنها تسكّن ، وفيما عدا ذلك تكسر ، أما لام التعليل فإنها تكسر دائماً حتى لو جاءت بعد الواو وثم والفاء " : قال الله تعالى : (( ليكفروا بما أتيناهم ولِيتمتعوا )) ، ولا يجوز أن تقول: ولْيتمتعوا، لأن اللام في قوله: (( ولِيتمتعوا )) للتعليل لو كانت للأمر لسكّنت، قال الله تعالى: (( فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر )) .
وقال تعالى: (( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ولْيطوفوا بالبيت العتيق )) وهنا قال فليجب على القاعدة .
( فإن كان صائما فليصل ) : إن كان صائما أي المدعو فليصل أي : فليدعو، وليس المعنى فليصل: الصلاة المعهودة.
فإذا قال قائل: كيف نحملها على الدعاء مع أن الصلاة المطلقة في لسان الشارع تحمل على الصلاة الشرعية ؟
قلنا: لقرينة لفظية ومعنوية :
أما اللفظية فلأن الحديث رواه أبو داود بلفظ : ( فإن كان صائمًا فليدع ) ، بهذا اللفظ ، وهذا مفسّر لقوله: ( فليصل ) ، ولا يحتمل بعد هذا التفسير النبوي أن يكون المراد بها الصلاة الشرعية ، عرفت ؟
طيب فإن قال قائل: هل لهذا نظير أن تأتي الصلاة في النصوص الشرعية بمعنى الدعاء ؟
قلنا: نعم، مثل قوله تعالى: (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم )) : ليس المراد أن تصلي عليهم صلاة الجنازة ، بل المراد أن تدعو لهم ، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فكان إذا أتاه القوم بصدقاتهم قال : ( اللهم صل على آل فلان ) .
طيب إذن ( فليصلي ) يتعين أن المراد فليدع، القرينة اللفظية تفسير هذا اللفظ عند أبي داود.
القرينة المعنوية أنه لا علاقة بين الصلاة الشرعية وبين كون هذا المدعو صائمًا. ثم قد يقول قائل: كيف يؤمر بالصلاة في هذه الحال بحضرة الطعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة بحضرة طعام ) ؟!
إذن يتعين المراد بالصلاة الدعاء.
( وإن كان مفطرا فليطعم ): إن كان مفطرا فليطعم فليأكل .
نعم وقوله: ( فليطعم ) يشمل الأكل والشرب، نحن قلنا: فليأكل والصواب فليأكل وليشرب، لأن الشرب يسمى طعامًا، قال الله تعالى: (( فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني )).
وقوله: ( فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم ) ظاهره الوجوب ، لكن له من حديث جابر نحوه وقال: ( إن شاء طَعِم وإن شاء ترك ) .
لكن من الذي إن شاء طعم وإن شاء ترك ؟
الصائم ، وإن كان ظاهر كلام المؤلف أنه يريد به المفطر من أجل أن يصرف الأمر في قوله: ( فليطعم ) إلى الاستحباب لا إلى الوجوب.