وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت : أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير . أخرجه البخاري . حفظ
الشيخ : قال : " وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت : ( أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير ) أخرجه البخاري " : ( بمدين من شعير ) : المدان النبويان نصف صاع ، لأن الصاع النبوي أربعة أمداد ، ثم إن الصاع النبوي بالنسبة إلى الصاع العرفي عندنا ينقص الخمس، الخمس وخمس الخمس، بالنسبة للصاع عندنا هنا في القصيم ينقص الصاع النبوي عنه بمقدار الخمس وخمس الخمس، وعلى هذا فيكون المد النبوي بالنسبة إلى صاعنا كم؟
ها ؟
خُمسًا، الصاع النبوي كم مدا ؟
الطالب : أربعة .
الشيخ : أربعة أمداد ، الصاع النبوي ينقص عن الصاع المعروف عندنا الخمس وخمس الخمس، كيف ذلك ؟
يقول لنا مشائخنا : إن الصاع النبوي زنته بالبر الجيد ثمانون ريالا فرنسياً ، وصاعنا زنته بالبر الجيد مئة وأربعة ريالات فرنسية ، إذا نسبتَ الثمانين إلى مئة وأربعة تكون أربعة أخماس ، ولا لا ؟
ويكون النقص خمس وربع الخمس، أربعة من عشرين، إي خمس.
طيب وعلى هذا فنقول: إن المـُدَّين من الشعير بالنسبة للصاع العرفي يعتبران خمسي صاع، صح؟
الطالب : نعم.