فوائد حديث : ( لا آكل متكئاً ) . حفظ
الشيخ : يستفاد من هذا الحديث :
أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره الأكل متكئا لقوله: ( لا آكل ).
ولكن هل هذا بمعنى النهي بحيث نقول: إن الاتكاء عند الطعام منهي عنه إما نهي كراهة وإما نهي تحريم ؟
الذي يظهر لي أنه لا يقتضي النهي، وإنما يقتضي أن يكون ذلك من من الآداب التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحاشاها، يتحاشى أن يأكل متكئا، لأنه لو صلى الله عليه سلم لو أراد النهي لصرّح به لقوله تعالى: (( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك )) .
فإذا لم يصرّح به لم يقل: لا تأكلوا متكئين، عُلم أن هذا من باب الآداب المستحبة، ولا يستلزم الكراهة.
أما الحكمة من ذلك، فقال العلماء :
إن المتكئ على إحدى اليدين لا يسهل نزول الطعام في هذه الحال مع المريء، المريء الذي هو مجرى الطعام، لأنه يكون الجسد مائلًا إلى أحد الجانبين.
وهل يدخل في ذلك الشرب ؟
نقول: أما على قواعد أهل الظاهر فإنه لا يدخل الشرب، لماذا؟
لأن الحديث خصه بالأكل، والأكل غير الشرب، فيقتضي أن يكون الشرب حال الاتكاء ليس مما يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام.
ويحتمل أن يقال: إن الشرب كالأكل لأن العلة واحدة ، خصوصا إذا عللنا الاتكاء على إحدى اليدين ، فإن الشارب إذا كان متكئا على إحدى اليدين اتكاء كبيراً ربما يشرق ، فيتضرر بذلك ، لكن الاحتياط أن نأخذ بالظاهر هنا ونقول : الأكل متكئا يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف الشرب ، وقد يقال إن الفرق من وجهين :
الوجه الأول: أن الآكل متكئا سوف يكثر من الأكل.
ثانيًا: أن نزول الطعام مع المريء أشق من نزول الماء، لأن الماء أهون وأسهل وهذا معنى يقتضي ألا يصح القياس .
بقينا في الصورة الثالثة للاتكاء وهي : التربع :
ابن القيم رحمه الله يرى أنها من الاتكاء، والفقهاء لا يرونها من الاتكاء، يقولون: إن المتربع لم ينحني بل هو قائم الجسد، يعني أن جسده مستقيم، فهو لم يتكئ فلا يدخل في الحديث، وإذا كان هذا أعني التربع لا يقتضيه اللفظ من حيث اللغة ولا من حيث الشرع فالاحتياط عدم إدخاله، لماذا؟
لأن الأصل في غير العبادات الحل والإباحة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك.
أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره الأكل متكئا لقوله: ( لا آكل ).
ولكن هل هذا بمعنى النهي بحيث نقول: إن الاتكاء عند الطعام منهي عنه إما نهي كراهة وإما نهي تحريم ؟
الذي يظهر لي أنه لا يقتضي النهي، وإنما يقتضي أن يكون ذلك من من الآداب التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحاشاها، يتحاشى أن يأكل متكئا، لأنه لو صلى الله عليه سلم لو أراد النهي لصرّح به لقوله تعالى: (( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك )) .
فإذا لم يصرّح به لم يقل: لا تأكلوا متكئين، عُلم أن هذا من باب الآداب المستحبة، ولا يستلزم الكراهة.
أما الحكمة من ذلك، فقال العلماء :
إن المتكئ على إحدى اليدين لا يسهل نزول الطعام في هذه الحال مع المريء، المريء الذي هو مجرى الطعام، لأنه يكون الجسد مائلًا إلى أحد الجانبين.
وهل يدخل في ذلك الشرب ؟
نقول: أما على قواعد أهل الظاهر فإنه لا يدخل الشرب، لماذا؟
لأن الحديث خصه بالأكل، والأكل غير الشرب، فيقتضي أن يكون الشرب حال الاتكاء ليس مما يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام.
ويحتمل أن يقال: إن الشرب كالأكل لأن العلة واحدة ، خصوصا إذا عللنا الاتكاء على إحدى اليدين ، فإن الشارب إذا كان متكئا على إحدى اليدين اتكاء كبيراً ربما يشرق ، فيتضرر بذلك ، لكن الاحتياط أن نأخذ بالظاهر هنا ونقول : الأكل متكئا يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف الشرب ، وقد يقال إن الفرق من وجهين :
الوجه الأول: أن الآكل متكئا سوف يكثر من الأكل.
ثانيًا: أن نزول الطعام مع المريء أشق من نزول الماء، لأن الماء أهون وأسهل وهذا معنى يقتضي ألا يصح القياس .
بقينا في الصورة الثالثة للاتكاء وهي : التربع :
ابن القيم رحمه الله يرى أنها من الاتكاء، والفقهاء لا يرونها من الاتكاء، يقولون: إن المتربع لم ينحني بل هو قائم الجسد، يعني أن جسده مستقيم، فهو لم يتكئ فلا يدخل في الحديث، وإذا كان هذا أعني التربع لا يقتضيه اللفظ من حيث اللغة ولا من حيث الشرع فالاحتياط عدم إدخاله، لماذا؟
لأن الأصل في غير العبادات الحل والإباحة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك.