سؤال عن صوارف الأمر عن الوجوب ؟ حفظ
السائل : القاعدة يا شيخ : أن بعض العلماء قالوا : إنما كان الأمر للآداب فإن الأفضل فيه عمله، وأما ما كان للتعبد فهو للوجوب ، وذكرنا قاعدة أخرى أن الأصل ... وش الراجح ؟
الشيخ : المعروف عند الأصولين أن الأمر للوجوب عند الإطلاق وعدم القرينة.
وبعضهم يقول: للاستحباب، وقد ذكرنا لكم أدلة كل قول.
فالذين قالوا: للوجوب قالوا لأن الله قال: (( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )).
والذين قالوا: للاستحباب قالوا: لما أُمر به تحققنا أنه مشروع، والأصل عدم التأثيم، وإذا قلنا إنه واجب صار من تركه آثما، فلكلٍ تعليل.
أما الذين قالوا: إنما كان من باب التعبد فالأمر فيه للوجوب، وما كان من قبل الآداب فالأمر فيه للاستحباب، ما لم يوجد قرينة تدل على الوجوب، فهذا القول عندي قوي جدًّا قوي ، ولعله أقوى من القول بالوجوب مطلقا أو بالاستحباب مطلقا، لأن هذا تفصيل.